RSS

Category Archives: تقرير شامل

هي التقارير الكاملة والمفصلة عن كل الملفات التي تعمل عليها مبادرة “دفتر أحوال”

حوادث انهيار العقارات في مصر على مدار ثلاث سنوات – عرض بصري

1


خلال الثلاثة أعوام الأخيرة (2014 حتى 2016)، تم توثيق 661 حادث انهيار عقار في مصر، في جميع محافظات الجمهورية عدا محافظة واحدة، وذلك عبر 181 دائرة قسم شرطة مختلفة، بينهم 214 حادث انهيار كلي و 447 جزئي، ومن حيث الخسائر البشرية كان هناك إجمالي 304 حالة وفاة (200 ذكر و 104 أنثى، 207 بالغ و 97 قاصر)، فيما بلغ عدد الإصابات 717 إصابة، بينما تم تسجيل 1450 أسرة متضررة، وذلك وفقاً للمنهجية والمعايير المُحددة، مع مراعاة عدم احتواء التقرير على حالات تدخل العنصر البشري مثل الهدم أو التفجير العمد كما لا يشمل حالات التصدع أو ميل أو إخلاء العقار دون حدوث انهيار لجزء ما.

يضم التقرير قاعدة بيانات مفتوحة شاملة ومُنقحة بكل حوادث الانهيارات تفصيلياً، من حيث الأبعاد الجغرافية والزمنية لكل واقعة ومواصفات العقار ونوع وأسباب الانهيار وآثار الضرر وحجم وبيانات الخسائر البشرية تفصيلياً والإجراءات السابقة واللاحقة لكل انهيار على حدة وأرقام رسمية عن الواقعة والنص الموثق للواقعة مع روابط منفصلة لجميع مصادر المعلومات، ويمكن تحميل ملف الإكسل مباشرة في شيت واحد كامل ومدمج ومتناسق بكل التصنيفات من هنا.

وللاطلاع على التقرير بالكامل والمنهجية ومعايير التصنيفات واستخدام المصطلحات، من هنا


وفيما يلي عرض بصري شامل بالصور للإحصائيات بين المتغيرات المختلفة:

(لعرض الصور بحجم كامل يرجى الضغط عليها) 

1- وفقاً للفترة الزمنية للواقعة


1-period

2- وفقاً للإقليم الجغرافي للواقعة

2-region

3- وفقاً لسبب الانهيار

 3-collapse-reason

4- وفقاً لنوع الانهيار

4-collapse-type

5- وفقاً لنوع العقار

5-building-type

6- عدد الخسائر البشرية وفقاً للفترة الزمنية للواقعة والنوع الاجتماعي للوفيات

6-period-casualties-gender

7- عدد الخسائر البشرية وفقاً للفترة الزمنية للواقعة والمرحلة العمرية للوفيات

7-period-casualties-age

8- عدد الأسر المتضررة وفقاً للفترة الزمنية

8-period-families

9- وفقاً لوجود قرار سابق بترميم أو إزالة

9-demolition-decision

 

الأوسمة: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

حالات القبض والاستيقاف والاتهام على خلفية قانون التظاهر في مصر خلال ثلاث سنوات – تقرير شامل

1

خلال ثلاث أعوام منذ تطبيق القانون رقم 107 لسنة 2013 المعروف إعلامياً باسم “قانون التظاهر” (خلال الفترة بين 25 نوفمبر 2013 حتى 24 سبتمبر 2016)، تم تسجيل وأرشفة 37,059 (37 ألفاً) تحرك أمني أو قضائي ضد أشخاص (سواء تم ضبطهم أو مطلوبين ضبط وإحضار) على خلفية تطبيق القانون في جميع محافظات الجمهورية وذلك عبر 301 دائرة قسم شرطة مختلفة، بينهم 19,389 حالة “قبض” وإحالة للنيابة و 3,398 حالة “استيقاف ثم صرف” دون تحرير محضر و 8,872 حالة “ضبط وإحضار تم تنفيذه” بالقبض على الشخص المطلوب وإحالته للنيابة و 5,400 قرار “ضبط وإحضار” لأشخاص غير معلوم تم تنفيذه أم لا، مع مراعاة أن الأرقام الوادرة في التقرير لا تمثل إجمالي عدد المحبوسين خلال فترة زمنية معينة على خلفية نفس الوقائع، وإنما تعتبر كحدث لحظي وليس مستمراً، ومع مراعاة تكرار أشخاص تم اتهامهم أو ضبطهم عدد من المرات بنسبة قد تتراوح بين 2.5 حتى 5% من إجمالي العدد.

يضم التقرير قاعدة بيانات تفصيلية هائلة تحوي عشرات الآلاف من الإجراءات الجنائية والتفاصيل القانونية والوصفية لتلك الوقائع، حيث تم تسجيل إحالة 15,491 (أكثر من 15 ألفاً) متهماً – على خلفية قانون التظاهر أو وقائع ترتبط بفعل تظاهر- للمحاكم المختلفة، بينهم 6,382 متهماً تمت إدانتهم و 5,083 آخرين تمت تبرئتهم بتفاصيل كاملة ودقيقة لمنطوق تلك الأحكام، وأيضاً تم تسجيل أحكام الغرامة المفروضة – وليست المدفوعة فعلياً- حيث وصلت إلى 128,881,000 (128 مليون) جنيهاً مصرياً خلال تلك الأحكام القضائية سواء كانت باتة أو لا تزال قابلة للطعن أو الاستئناف، وهنا عرض إحصائي منفصل لتفاصيل تلك الأحكام من حيث منطوق الحكم وتاريخه ودرجة التقاضي وارتباطهم بتفاصيل الواقعة والأشخاص المتهمين.

أيضاً تم تسجيل إجراءات “كفالات إخلاء سبيل نهائية” أمام النيابة – وليست كل كفالة مفروضة دون إخلاء سبيل لاحقاً- حيث تم تسجيل إجمالي كفالات في ذات السياق تقدر بـ 7,233,300 (أكثر من 7 مليون) جنيهاً مصرياً عبر 1610 قرار إخلاء سبيل بكفالة مالية على ذمة القضية، فيما كان هناك 1,846 قرار آخر بإخلاء السبيل بضمان محل الإقامة تم توثيقهم جميعاً، بينما كان هناك 3,393 شخص تعرض للاستيقاف ثم الصرف دون العرض على النيابة و 6.868 متهماً مقبوض عليهم تمت إحالتهم للمحاكمة محبوسين بالإضافة إلى 2,357 متهماً هارباً تم التأكد من عدم ضبطهم وبالتالي لم تُفرض على هذه السياقات الثلاثة كفالات إخلاء سبيل من الأساس.

إضافة إلى ذلك، هناك 1762 آخرون –ملف إكسل مفصل– تم استبعادهم من التقرير لعدم توفر معلومات كافية ومؤكدة حول ارتباط وقائع القبض عليهم بقانون التظاهر أو حدوث فعل تظاهر، وللاستفسار أو المتابعة بشأن أية معلومات أو تعديلات أو إضافات في محتوى الملف، يرجى التواصل عبر البريد الإلكتروني daftar.ahwal@gmail.com



 *** أرشيف معلوماتي ***

هنا رابط الأرشيف “إكسل” على “جوجل درايف” لتصفحه بشكل كامل (يرجى فتحه عبر جهاز كمبيوتر شخصي أو لاب توب حتى يتم العرض والتصفح بشكل كامل ومتناسق ومناسب)، وهو عبارة عن شيت مجمع لروابط ملف قاعدة البيانات الإكسل أون لاين على جوجل درايف، مقسم إلى ست ملفات.

https://goo.gl/F0a6Bt

كما يمكن تحميل ملف الإكسل في شيت واحد كامل ومدمج ومتناسق من هنا، نظراً لضخامته وعدم استيعاب “جوجل درايف” لكامل التفاصيل فتم تقسيمه وإزالة عدد من الخانات التي تعتبر بيانات وصفية إضافية للمعلومات الأساسية.

*** تحليل إحصائي – جداول إحصائية ***

من هنا

*** عرض بصري – رسم بياني – إنفوجراف ***

من هنا




*** عرض نوعي لتوزيع الحالات ***

أما عن خلفية الواقعة، كان هناك 35,517 تحرك أمني أو قضائي على خلفية أحداث سياسية، بينما كان هناك 567 تحرك آخر على خلفية مطالب عمالية و 118 لمطالب طلابية بحتة و 361 احتجاجات أهالي لمطالب اجتماعية، فيما تم تسجيل 459 حالة قبض واستيقاف واتهام لمجموعات كروية على خلفية احتجاجات لمطالب تخصهم، وأخيراً القوات النظامية نفسها كان منها 37 حالة.

ومن حيث نوع الواقعة، تم تسجيل 29,815 حالة خلال “تظاهرات” ميدانية و 464 حالة “تظاهر ثم تم استبعاد تهمة التظاهر بدون إخطار” لاحقاً و 239 حالة قبض فردي خلال “كمين أمني” ثم الاتهام بالتظاهر، بالإضافة إلى 59 قبض واتهام بالتحريض على التظاهر من خلال “النشر الإلكتروني” كما أنه كان هناك 6,482 تعرضوا للقبض بواسطة “مداهمات أمنية” للمنازل.

من حيث الفترة الزمنية للوقائع، كان هناك 14,869 تحرك أمني أو قضائي خلال النصف سنة الأول من تطبيق القانون، بينما كان هناك 8,249 خلال النصف سنة الثاني، و 6,445 خلال الثالث، و 1,981 خلال الرابع، و 3,280 خلال الخامس، فيما تم تسجيل 986 تحرك خلال النصف سنة السادس، مع مراعاة أنه هناك 1,249 حالة أخرى لم يتم فيها تحديد النطاق الزمني لواقعة الاتهام.

بينما جاء التوزيع جغرافياً، بتصدر محافظات الدلتا بعدد 14,479 حالة قبض واستيقاف واتهام، ثم المحافظات المركزية بعدد 14,043 ثم محافظات الصعيد بعدد 6,643 حالة ومدة القناة بعدد 1,596 وأخيراً المحافظات الحدودية بعدد 298 حالة.

وفقاً للنوع الاجتماعي، كان هناك 36,114 تحرك أمني أو قضائي تجاه ذكور فيما كان هناك 945 تجاه إناث. بينما من حيث المرحلة العمرية للشخص، تم تسجيل 2,218 حالة ضد قُصر أقل من 18 سنة و 2,901 ضد شباب أعمارهم بين 18-30 سنة و 1,250 ضد فئات عمرية بين 31-40 سنة و 1,081 ضد فئات بين 41-50 سنة و 447 لمن تجاوزوا الخمسين عاماً فيما كانت هناك 29,162 حالة لم يتم فيها تحديد عمر الشخص. وبحسب جنسية كل شخص فقد كان جميعهم من المصريين عدا 27 أجنبي فقط.

وفقاً لنوع مهنة الشخص، كان هناك 60 عضو هيئة تدريس بين من تعرضوا لتلك الإجراءات والدعاوي القضائية، جنباً إلى جنب مع 5,418 طالب تعليم عالي و 795 طالب ثانوي و 68 طالب اعدادي كمان كان هناك 128 طالب غير المرحلة التعليمية، ومن حيث توزيع أبرز المهن فقد كان هناك 911 معلم و 267 مهندس و 189 محام و 185 صحفي -لا يمثل بالضرورة التحركات ضد صحفيين على خلفية أداء عملهم- و 151 طبيب و 130 إمام وخطيب أو محفظ أو مؤذن، ومن حيث باقي المهن فقد كان هناك 1,505 عامل أو حرفي و 904 يعملون بأعمال حرة و 750 موظف حكومي و 95 فلاح أو مزارع، بالإضافة إلى 47 من القوات النظامية نفسها، بينما كان هناك 25,456 آخرون لم يتم التوصل إلى مهنتهم بدقة.

كما جاء توزيع الأعداد حسب نوع جهة نظر الدعوى كما يلي؛ 3,435 تحرك أمني قامت به وزارة الداخلية منفردة دون تحرير محضر حيث تم صرف الشخص الموقوف، و 18,1384 متهم يُعرض أمام النيابة دون التوصل إلى إحالة القضية للمحاكم بعد، و 543 متهماً من القصر ماثلين أمام محاكم الطفل المختلفة، و 4,285 متهماً تمت إحالتهم لمحاكم الجنح وفصلت فيها أو مازالت معروضة أمامها، و 567 آخرون أمام محاكم جنح دوائر الإرهاب، و 1,403 حالة تم فيها الاستئناف على أحكام أول درجة أمام محاكم جنح مستأنف وفصلت فيها، و 4,679 أمام محاكم الجنايات، و 2,538 أمام دوائر الإرهاب منها، كما أنه هناك 232 شخصاً تم الفصل في قضيتهم أمام محكمة النقض مباشرة، و 89 آخرين تم الفصل فيها أمام جنح مستأنف بعد النقض، و 38 جنايات بعد النقض، وأخيراً المحاكم العسكرية اشتملت على 26 متهماً أمام محاكم الجنح العسكرية و 1.078 أمام الجنايات العسكرية و 12 أمام المحكمة العليا للطعون العسكرية.



*** المنهجية ومعايير التقسيم والتصنيف ***

الإطار العام لمنهجية الرصد والأرشفة
.

بشأن هذا التقرير:

حالة القبض والاستيقاف والاتهام على خلفية قانون التظاهر: تم تحديدها في إطار التقرير بأنها كل تحرك أمني (استيقاف أو قبض) أو قضائي (اتهام بقرار ضبط وإحضار) ضد أشخاص على خلفية قانون التظاهر منذ بداية تطبيقه في 25 نوفمبر 2013، وهناك حالات محددة لتظاهرات قد تم فيها استبعاد تهمة التظاهر لاحقاً سواء أمام النيابة أو عبر قرار الاتهام والإحالة للمحكمة، ولكنه تم اعتماد معيار “إدراج كل تحرك من مأموري الضبط القضائي على خلفية تطبيق القانون ولو بشكل مؤقت” بغض النظر عن الإجراءات التالية لذلك، وكلمة “تظاهر” تشير هنا إلى كل فعل احتجاجي ميداني أمام العامة سواء كان فردياً أو مشتركاً مثل المسيرة والمظاهرة والوقفة والسلسلة البشرية، وقد يكون مصحوباً بعنف، كما ننوه أن التقرير هنا ليس له صلة بقانون التجمهر رقم 10 لسنة 1914 الذي يجرى تطبيقه على غالبية التظاهرات من قبل صدور قانون التظاهر.

.

– شروط ومعايير إدراج الحالات ضمن التقرير:

1- الشرط الزماني: وهو حدوث واقعة الاتهام (التظاهرة) خلال النطاق الزمني المُحدد ما بعد تطبيق قانون التظاهر (بين 25 نوفمبر 2013 حتى 24 سبتمبر 2016).
2- الشرط المكاني: حدوث الحالة في نطاق جمهورية مصر العربية، ولا يُشترط وجود فعالية ميدانية على الأرض، فهناك حالات اتهام بالتظاهر بدون إخطار أو التحريض على التظاهر عبر مداهمات المنازل أو كمين أمني أو النشر الإليكتروني دون ارتباطها بواقعة تظاهر مُحددة..
3- الشرط الظرفي: الشرط الميداني وهو وجود تظاهرة ميدانية لمطلب ما سواء سياسي أو اقتصادي أو اجتماعي أو فئوي، بغض النظر عن هوية وصفة المشاركين فيها أو عدالة ومشروعية المطلب أو تفاصيل وعناصر وتطورات الواقعة الميدانية، وهناك حالة أخرى كشرط إجرائي غير الشرط الميداني وهو محاضر التظاهر التي لا ترتبط بتظاهرة معينة وهي موضحة في النقطة التالية.
4- شرط إجرائي: الشرط الإجرائي الوحيد لاعتبار الواقعة هو تحرك أياً من جهات الدولة الرسمية جنائياً – مأموري الضبط القضائي- على خلفية تطبيق قانون التظاهر، بغض النظر عن مسار الإجراءات اللاحقة لذلك، وهنا يتم اعتبار ثلاثة جهات أساسية هي وزارة الداخلية (قبض أو استيقاف على خلفية تظاهرة أو تحرير محضر تظاهر دون وجود تظاهرة مُحددة) أو النيابة العامة (تحقيق أو ضبط وإحضار على خلفية تظاهرة أو محضر تظاهر دون وجود تظاهرة مُحددة) أو القضاء (بعد القيد والوصف والفصل في موضوع الدعوى)، وهنا قد يتم استبعاد التهم في أية مرحلة إجرائية من مراحل التقاضي ولكن تم اعتبار تحرك أياً من تلك الجهات على خلفية القانون كخطوة إنفاذ أوَّلية، ويتم إدراجها ضمن التقرير.

.
– توضيحات مهمة بشأن منهجية التقرير ومعايير إدراج الحالات:

1- الملف يعد حصراً أولياً الغرض الرئيسي منه رسم الأنماط والسياق التفصيلي والداخلي للحوادث ومعطياتها وعناصرها، وقد لا يعبر بشكل كامل عن إجمالي الحالات على أرض الواقع وفق نفس المعايير المُحددة، والرقم “صفر” في إطار التقرير لا يعني بالضرورة أنه لا توجد حالات في مكان وزمان معين.

2- تم إدراج فقط الحالات التي تتوفر فيها معلومات دقيقة لمعظم عناصر الواقعة مثل هوية الشخص – ليس شرطاً- والتفاصيل القانونية والإجرائية الخاصة بهما والأبعاد المكانية والزمانية والوصفية للحدث، حيث يتوفر بالتقرير أرقام محاضر لعدد 17,650 متهم وهويات 20,513 شخص وأعمار 7,898 شخص ومحل إقامة 17,469 شخص والوظيفة أو المؤهل لعدد 12,131 شخص (ليسوا بالضرورة نفس الأشخاص)

3- الأرقام الوادرة في التقرير لا تمثل إجمالي عدد المحبوسين خلال فترة زمنية معينة على خلفية نفس الوقائع، وإنما تمثل فقط التحركات الأمنية أو القضائية ضد أشخاص كحدث لحظي وليس مستمراً.

4- تم إدراج الحالات التي تنطبق فيها الشروط والمعايير السابقة بغض النظر عن الاتهامات المُوَجَّهة – أو تطورات الأحداث الميدانية مثل الاشتباك أو التخريب- المصاحبة لتهم التظاهر أو بدونها خلال واقعة تظاهر ميدانية، والتي قد تصل لتهم عديدة مثل (القتل والشروع فيه والانضمام لجماعة أُسست على خلاف أحكام القانون والتجمهر واستعراض القوة والتلويح بالعنف  وقطع الطريق العام وتخريب عمداً أملاكاً عامة وإضرام النيران بممتلكات عامة وخاصة وسرقة وخلافه).

5- العامل الأساسي في التعداد هو حدوث “تحرك أمني أو قضائي واحد لواقعة في مكان وزمان معين ضد شخص واحد، وفي حالة تغير أياً من العناصر السابقة تُحتسب كحالة جديدة، وبالتالي اتهام شخص واحد في عدة محاضر تظاهر يتم احتساب كل محضر على حدة باعتباره له إجراءاته الجنائية المنفصلة.

6- التقرير لا يشمل إجمالي عدد التظاهرات أو الاحتجاجات الميدانية، ولكنه يمثل فقط التحركات الأمنية أو القضائية على خلفية تلك التظاهرات ومع مراعاة أيضاً أنه هناك حالات تحركات دون ارتباطها بواقعة تظاهر مُحددة.

7- في حالة التظاهرة الميدانية، يتم تسجيل كل من يتم القبض عليه أو استيقافهم بغض النظر عن توجيه تهمة التظاهر لاحقاً أو لا، حيث أن التحرك الأمني نفسه كان على خلفية تطبيق القانون، وهي غير مرتبطة بعدد المشاركين في التظاهرة أو عدد المقبوض عليهم أو الموقوفين.

8- في حالة المداهمات الأمنية للمنازل، لا يتم تسجيلها ضمن التقرير إلا إذا تم توجيه تهمة التظاهر بدون إخطار أو التحريض عليه.

9- في حالة القبض عبر كمين أمني مثل حيازة أو إحراز أو توزيع مطبوعات أو رسم جرافيتي وغيرها، لا يتم تسجيلها ضمن التقرير إلا إذا تم توجيه تهمة التظاهر بدون إخطار أو التحريض عليه.

10- وقائع احتجاج الأهالي أو العمال ميدانياً بمختلف أشكالها – مثل قطع طريق أو مقاومة السلطات أو استعمال القوة والعنف مع موظفين عموميين- يتم تسجيلها ضمن التقرير باعتبار وجود فعل احتجاجي ميداني لمطلب معين بغض النظر عن الاتهامات المُوَجهة، أما حالات الإضراب عن العمل وتعطيل سير العمل لا يتم تسجيلها ضمن التقرير إلا إذا تم توجيه تهمة التظاهر أو التحريض عليه أو ارتباطها بفعل احتجاجي ميداني.

11- في حالة تجمهر الجمهور أو المجموعات الكروية أو حضور المباريات في الملاعب المختلفة، لا يتم إدراج أية تحركات أمنية أو قضائية ضدهم ضمن التقرير، إلا في حالة توجيه اتهامات مباشرة بالتظاهر بدون إخطار، أما إذا كان هناك فعل احتجاجي ميداني من المجموعات المتواجدة بمحيط المنشأة الكروية فيتم تسجيله تظاهر بغض النظر عن الاتهامات المُوَجهة.

12- في حالة أحداث العنف الطائفي، لا يتم إدراج أية تحركات أمنية أو قضائية ضد أشخاص بتلك الوقائع ضمن التقرير، إلا في حالة توجيه اتهامات مباشرة بالتظاهر بدون إخطار.

13- وقائع التظاهر الميدانية التي يحدث فيها قبض على مصورين أو مراسلين أو صحفيين دون ضبط أي من المتظاهرين، ثم صرفهم، يتم تسجيلها ضمن قسم “تظاهرة ثم استبعاد تهمة التظاهر”.

14- التقرير لا يشمل حالات “الظهور بعد ادعاء الإخفاء القسري” ما دامت غير مرتبطة بمحضر تظاهر أو واقعة تظاهر مُحددة.

15- تم اعتبار تاريخ الواقعة هو تاريخ تحرير محضر الاتهام أو تاريخ حدوث واقعة التظاهر، وليس تاريخ القبض على الشخص نفسه الذي يتم تسجيله في خانة منفصلة.

16- أرقام “الغرامات المفروضة” لا تمثل إجمالي الغرامات المدفوعة فعلياً، وإنما الغرامات المفروضة بحكم قضائي قد يكون قابل للطعن أو الاستئناف أو لم يتم دفع الغرامة بعد، فيما تمثل أرقام “كفالات إخلاء سبيل نهائي” إجمالي الكفالات التي تم دفعها فعلياً حيث تم إخلاء سبيل المتهم بعدها على ذمة القضية.

.

– المصادر التي تم الاستعانة بها:

– مصادر المعلومات التي تم الاستعانة بها في البناء المعلوماتي هي “مصادر ثانوية” (معلومات لم تم التحقق منها من مصادرها الأولية) باعتبار المعلومات المنقولة عبر الجهات الرسمية يومياً مثل النشرات الدورية كمصادر ثانوية، بينما كان هناك نسبة توفر أوراق رسمية من القضية نفسها تُعادل 6.4% من إجمالي التقرير لأكثر من ألفي حالة،كما تم توضيح ذلك بشكل مفصل في الأرشيف المعلوماتي.

– هناك مساران للاستعانة بالمصادر:
1- المسار الأول: المصادر الرئيسية لاعتماد الواقعة نفسها:
وهي المصادر التي يتم الاستعانة بها لإدراج حدوث الحالة بالفعل، والتي جاءت غالبيتها بين “جهات رسمية” عبر وسائل إعلامية منقولة عن جهات أمنية أو قضائية أو “توفر أوراق رسمية” كمصادر رئيسية لاعتماد الواقعة حيث يمثلان وحدها  أقل بقيل من ثلاث أرباع الحالات، فيما كانت “الجهات الحقوقية” و”وسائل إعلام” تم الاستعانة بهما بشكل محدود وحسب معايير مُحددة.

2- المسار الثاني: المصادر التكميلية من أجل البناء المعلوماتي لتفاصيل الواقعة:
وهي المصادر التي يتم الاستعانة بها لإكمال البناء المعلوماتي للواقعة بعد اعتمادها في المسار الأول، وفيها تم استخدام “جهات رسمية” و”الجهات الحقوقية” وشهادات منشورة لشهود عيان وأشخاص وجهات ومبادرات وحملات سياسية وإعلامية. 

– البيانات الوصفية أو الفوقية Metadata لكل واقعة هي أدق ما تم التوصل إليه من جميع المعلومات المُتاحة، ولكنها ليست بالضرورة كاملة الدقة، حيث تم الاعتماد غالباً على رواية الواقعة نقلاً عن الجهات الرسمية أو الجهات الحقوقية أو الشهود، وهناك فرضيات واستنتاجات محدودة في نطاقات معينة حسب معايير منهجية وتحليل دقيق للبيانات، يمكن الاستفاضة فيها حال طلب ذلك.

 – وقد تم تقسيم “نوع المصدر الرئيسي لاعتماد الواقعة”، كما يلي:

– “توفر أوراق من القضية”: هي حالات تم الاعتماد في إدراجها على وجود أوراق رسمية مثل المحضر أو أمر الإحالة أو التحريات أو تحقيقات النيابة أو حيثيات الحكم، وهي تمثل عدد 2,376 حالة (بنسبة 6.4% من إجمالي الحالات المُدرجة).
– “جهات رسمية”: هي الحالات التي بها مصدر رسمي عن حدوث الواقعة بالفعل بغض النظر عن دقة التفاصيل وروايات الواقعة، وقد تكون جهات أمنية أو قضائية أو أية جهة حكومية أخرى، وقد تم الاعتماد عليها في 23.437 حالة (بنسبة أكبر من 63%).
– “جهات حقوقية”: هي الحالات التي لا يوجد لها مصدر كـ”جهات رسمية” ولا “وسيلة مباشرة للمصدر الأوَّلي”، وتم الاعتماد على تأكيد حدوثها وفقاً لجهات حقوقية فقط، تم الاستناد إليها في 7.398 حالة (بنسبة مقاربة لـ20%.
– “وسائل إعلام”: هي الحالات التي لا يتوفر إليها مصادر أخرى مما سبق سوى جهات إعلامية، وقد تم توخي الدقة في الاستناد إليها بمراجعة معايير وقواعد للتوثيق والتدقيق المعلوماتي، وهي موجودة بمتن التقرير في 3.848 حالة (بنسبة تقترب من 10.4%).
.

– مراجعة نظام الفهرسة والفرضيات والاصطلاحات:

–  تمت فهرسة وترتيب البيانات بالكامل حسب النظام الأرشيفي التالي (تاريخ الواقعة، ثم محافظة الواقعة بترتيب ثابت للمحافظات، دائرة قسم شرطة الواقعة وهي دائرة محضر الاتهام أو واقعة التظاهر وليست دائرة القبض، مكان الواقعة، اسم مميز أو مفهرس للواقعة مُكون من تلك التراتبية، نوع التحرك الأمني حيث يتم وضع حالات القبض أو الضبط والإحضار أولاً قبل الموقوفين).

– في خانة اسم مميز للواقعة، تمت مراعاة أن يكون مُفَهَّرساً حسب النظام الأرشيفي وقد يتم إضافة اسم إعلامي مميز له أو اسم حسب الأوراق الرسمية، كما يلي (كلمة البداية “أحداث أو مداهمات أمنية أو كمين أمني أو أدمن صفحة” حسب نوع الواقعة وفي حالة ارتباط مجموعة من الوقائع بحدث معين أو بذكرى حدث معين يتم استخدام كلمة البداية اسم الحدث أو الذكرى، دائرة قسم شرطة الواقعة، – ، مكان الواقعة حال توفره، – ، اسم إعلامي مميز أو رقم رسمي مميز للقضية، تاريخ الواقعة يوم-شهر-سنة). مثال ذلك؛ (أحداث قصر النيل – ميدان التحرير – وقفة كذا – قضية رقم كذا 22-6-2016)، وفي حالة حدث أو ذكرى معينة مثلاً؛ (الذكرى الثالثة لثورة يناير – قصر النيل – ميدان التحرير – وقفة كذا – 25-1-2014).

– في خانة رقم المحضر أو القضية، تمت كتابة جميع الأرقام الرسمية حسب تراتبيتها لدى الجهات الرسمية، بداية من نقطة الشرطة ثم قسم الشرطة ثم النيابة الجزئية ثم النيابة الكلية ثم دوائر المحاكم جنح ثم جنح مستأنف أو جنايات ثم النقض، وتمت فهرستها جميعاً كما يلي (كلمة “رقم” + رقم الورق الرسمي مكتوباً بالأرقام وليست حروفاً + كلمة “لسنة” + السنة الميلادية وأحياناً القضائية كما في النقض مكتوبة بالأرقام وليست حروفاً + كلمات “إداري أو جنح أو جنايات أو كلي أو عرائض أو حصر تحقيق” + دائرة الجهة الرسمية التابع لها الرقم + كلمة “والمقيدة برقم” ثم نفس المتسلسلة في حالة توفر رقم رسمي أخر لنفس الواقعة). مثال ذلك؛ (رقم 302 لسنة 2015 إداري قصر النيل والمقيدة برقم 14322 لسنة 2015 جنايات قصر النيل ورقم 543 لسنة 2015 كلي وسط القاهرة).

– في خانة اسم الشخص أو اسم الشهرة، تمت مراعاة أن تكون أسماء جميع الأشخاص في ملف الإكسل بنمط مُحدد يُسَهِّل من عملية البحث بعد الضغط على CTRL+F (الألف “أإآ” تُكتب “ا”بدون همزات، التاء المربوطة “ة” تُكتب “ه”، الألف المقصورة “ى” تُكتب “ي”، كلمات “عبدالله عبدالرحمن ..” تُكتب “عبد الله عبد الرحمن ..”).

– هناك افتراضات “محدودة الإطارات” ضمن متن التقرير في تفاصيل تحليلية ودقيقة جداً مرتبطة بسياقات ونهج عام لما يجري على أرض الواقع.

– تمت مراجعة التقرير بالكامل، من أجل تقليل نسبة “الازدواج الحسابي” بتجنب التكرار، وذلك عن طريق عقد مقارنات تحليلية وواقعية بالنسبة للبيانات الشخصية أو القانونية أو الإجرائية أو الوصفية للوقائع، من أجل الوصول إلى أكبر دقة ممكنة.

– هناك احتمالية تكرار أشخاص تم اتهامهم أو ضبطهم عدد من المرات حسب المنهجية المُحددة، وذلك بنسبة قد تتراوح بين 2.5 حتى 5% من إجمالي العدد (تقديرية وليست أكاديمية).

– تم إطلاق توصيف دوائر جنح مستأنف لدعوى قضائية بنفس مُسمى دوائر الجنح الجزئية بشكل اعتباري، مثل (جنح مستأنف أول مدينة نصر أو جنح مستأنف ثان مدينة نصر) وليس جنح مستأنف مدينة نصر).

– تم اعتبار اصطلاحات أقسام الشرطة بنظام فهرسة مُوَحَّد بإطلاق توصيف “قسم…” على أي قسم أو مركز شرطة، كما تم توحيد توصيف “قسم بندر…” على كل قسم شرطة وحيد متواجد ببندر المدينة، وتوحيد توصيف “قسم مركز…” على كل قسم متواجد بضواحي وقرى المدينة، مع مراعاة أنه تم إدراج قسم شرطة أول وثان الفيوم الحديثي الإنشاء ضمن القسم الموحد السابق “قسم شرطة بندر الفيوم”، حيث لا يتوفر لهما وقائع جارية كافية كما أنه سيسبب إشكالية إحصائية.

.
– النطاق الزماني للوقائع:

– خلال ثلاث سنوات، بدءاً من يوم 25 نوفمبر 2013 حتى 24 سبتمبر 2016، وتم تقسيمه كما يلي في العرض الإحصائي:
.
– النصف سنة الأول (25 نوفمبر 2013 – حتى 7 يونيو 2014): بداية تطبيق قانون التظاهر حتى آخر أيام تولي عدلي منصور لرئاسة الجمهورية.
النصف سنة الثاني (8 يونيو 2014 حتى 24 نوفمبر 2014): بداية تولي السيسي رئاسة الجمهورية وحتى مرور السنة الأولى من تطبيق القانون.
– النصف سنة الثالث (25 نوفمبر 2014 حتى 24 مايو 2015): نصف سنة كاملة.
– النصف سنة الرابع (25 مايو 2015 حتى 24 نوفمبر 2015): نصف سنة كاملة.
– النصف سنة الخامس (25 نوفمبر 2015 حتى 24 مايو 2016): نصف سنة كاملة.
– النصف سنة السادس (25 مايو 2016 حتى 24 سبتمبر 2016): أربع شهور حتى يوم إعداد التقرير النهائي.
– غير محدد: حالات لم يتم فيها التمكن من تحديد النطاق الزمني لواقعة الاتهام الأساسية.
.
مع مراعاة أنه هناك نطاقات زمنية أخرى لكامل الإجراءات الجنائية كما يلي:
تعدد النطاقات الزمنية للإجراءات الجنائية حسب نوع الإجراء، وجاءت بالتقرير كما يلي:

– تاريخ الواقعة: وهو تاريخ واقعة الاتهام الأساسية (تظاهرة) حيث تم تحرير المحضر.
– تاريخ القبض: تاريخ القبض على الشخص وقد يتم القبض عليه بعد تحرير المحضر (تاريخ واقعة التظاهر) بأمر ضبط وإحضار، وهناك حالات محدودة ضمن التقرير بها تاريخ القبض الفعلي يسبق تاريخ تحرير المحضر (تاريخ واقعة التظاهر).
– “تاريخ قرار إطلاق السراح”: وهي يوم قرار إخلاء السبيل من النيابة العامة أو إطلاق السراح من قبل وزارة الداخلية بدون تحرير محضر أو الإفراج بعد تنفيذ مدة العقوبة.
– “تاريخ النطق بحكم أول درجة”: وهو يوم النطق بالحكم في الدعاوي القضائية أمام محاكم الجنح المختلفة.
– “تاريخ النطق بحكم نهائي”: وهو يوم النطق بالحكم في الدعاوي القضائية أمام محاكم الجنح المستأنفة أو الجنايات المختلفة.
– “تاريخ النطق بحكم النقض – أول طعن”: وهو يوم النطق بالحكم في الطعون المقدمة للدعاوي القضائية أمام محاكم النقض.
– تاريخ إجراءات جنائية أخرى: وهو تاريخ أية إجراءات جنائية عدا ما سبق مثل؛ عفو رئاسي أو حكم غيابي أو إشكال وقف تنفيذ حكم أو النطق بالحكم أمام الجنايات أو الجنح المستأنفة بعد قبول الطعن بالنقض.

.
– تم تقسيم تاريخ النطق بالحكم حسب السنة القضائية لمراعاة النظام القضائي في تشكيل الدوائر الجنائية، وجاءت كما يلي:

– السنة القضائية 2013-2014: بداية من سبتمبر 2013 وحتى سبتمبر 2014.
– السنة القضائية 2014-2015: بداية من سبتمبر 2014 وحتى ستمبر 2015.
– السنة القضائية 2015-2016: بداية من سبتمبر 2015 وحتى سبتمبر 2016.
– لم يتم الفصل فيها: هي تحركات أمنية أو دعاوي قضائية لم يتم الفصل فيها بواسطة المحاكم المختلفة لأسباب عديدة مثل؛ عدم إحالة القضية من النيابة إلى المحكمة أو استبعاد متهمين أو حفظ القضية أو صرف الشخص الموقوف بواسطة الداخلية دون عرض النيابة.

.
– النطاق المكاني للوقائع:

تم تقسيم المحافظات لأقاليم جغرافية كما يلي:

– “المحافظات المركزية”: القاهرة، الجيزة، الإسكندرية.
– “محافظات الدلتا”: القليوبية، الدقهلية، الشرقية، الغربية، المنوفية، البحيرة، كفر الشيخ، دمياط.
– “مدن القناة”: بورسعيد، الإسماعيلية، السويس.
– “محافظات الصعيد”: الفيوم، بني سويف، المنيا، أسيوط، سوهاج، قنا، الأقصر، أسوان.
– “المحافظات الحدودية”: شمال سيناء، جنوب سيناء، مطروح، البحر الأحمر، الوادي الجديد.
.
وهناك نطاقات جغرافيان منفصلان:
– محافظة الواقعة أو دائرة قسم شرطة الواقعة أو مكان الواقعة: وهو مكان حدوث واقعة الاتهام (التظاهر) الأصلية بالترتيب (محافظة – دائرة قسم شرطة – مكان مُحدد)، حيث تم تحرير المحضر وليس مكان القبض على الشخص.
– محل الإقامة: وهي مكان إقامة الشخص سواء داخل نفس الدائرة أو المحافظة أو لا، وليس من الضروري أن يكون  العنوان الثابت بالبطاقة، بل قد يكون أي محل إقامة بديل أو مؤقت.
.

– تم تقسيم نوع التحرك الأمني ضد الشخص كما يلي:

– “واقعة قبض”: حالة القبض وتحرير محضر والعرض على النيابة، وهي الوضع الافتراضي حيث أنه الإجراء الطبيعي والمنطقي والواقعي لأي تحرك على خلفية تطبيق قانون التظاهر.
– “استيقاف ثم صرف”: هي حالات الاستيقاف ثم الصرف عن طريق الداخلية دون تحرير محضر وعرض على النيابة.
– “ضبط وإحضار تم تنفيذه”: هي حالات قرارات الضبط والإحضار لمتهمين تم تنفيذها بالفعل والقبض عليهم لاحقاً.
– “ضبط وإحضار”: هي حالات قرارات الضبط والإحضار لمتهمين غير معلوم هل قد تنفيذها بالفعل أم لا.
.

– تم تقسيم خلفية الواقعة كما يلي:

– “سياسية”: هي التظاهرات أو الفعاليات الاحتجاجية على خلفية سياسية أو لمطالب سياسية واضحة، وقد يُشارك بها أياً من الفئات الأخرى.
– “عمالية”: هي التظاهرات أو الفعاليات الاحتجاجية لعمال أو موظفين على خلفية أسباب ومطالب اقتصادية بحتة ليست ذات سياق سياسي.
– “طلابية”: هي التظاهرات أو الفعاليات الاحتجاجية لطلاب من أية مرحلة تعليمية على خلفية أسباب ومطالب طلابية بحتة ليست ذات سياق سياسي.
– “أهلية”: هي التظاهرات أو الفعاليات الاحتجاجية لأهالي على خلفية أسباب ومطالب اجتماعية بحتة ليست ذات سياق سياسي.
– “كروية”: هي التظاهرات أو الفعاليات الاحتجاجية لمجموعات كروية من المشجعين مثل (أولتراس أهلاوي أو وايت نايتس وغيرهما) على خلفية أسباب ومطالب فئوية بحتة ليست ذات سياق سياسي.
– “قوات نظامية”: هي التظاهرات أو الفعاليات الاحتجاجية لأفراد من القوات النظامية على خلفية أسباب ومطالب فئوية بحتة.
.

– تم تقسيم نوع الواقعة كما يلي:

– “تظاهرة”: هي حالات القبض والاستيقاف والاتهام على خلفية تظاهرة ميدانية.
– “تظاهرة ثم استبعاد تهمة التظاهر”: هي حالات القبض والاستيقاف والاتهام على خلفية تظاهرة ميدانية، ثم تم استبعاد تهمة التظاهر بدون إخطار لاحقاً، سواء أثناء تحقيق النيابة أو من خلال قرار الاتهام والإحالة للمحكمة، ولكن تم اعتبار التحرك الأمني في البداية حدث على خلفية تطبيق القانون، ويتم تسجيل الحالة داخل هذا القسم فقط عندما يتم التحقق من ذلك، لكن الوضع الافتراضي يتم تسجيل الحالات خلال فعاليات ميدانية ضمن “تظاهرة”.
– “كمين أمني”: هي حالات قبض فردية عبر كمائن أمنية ثم توجيه اتهامات بالتظاهر بدون إخطار، دون ارتباطها بواقعة تظاهرة ميدانية مُحددة في حينها، وفي حالة ارتباطها بتظاهرة مُحددة يتم إدراجها ضمن قسم “تظاهرة”.
– “نشر إلكتروني”: هي حالات قبض واتهام بالتحريض على التظاهر من خلال النشر الإلكتروني عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
– “مداهمات أمنية”: هي حالات القبض عبر مداهمات المنازل ثم توجيه اتهامات بالتظاهر بدون إخطار أو التحريض على التظاهر دون ارتباطها بواقعة تظاهر ميدانية مُحددة، وفي حالة ارتباطها بتظاهرة مُحددة يتم إدراجها ضمن قسم “تظاهرة”.
.

– تم تقسيم المرحلة العمرية للشخص كما يلي:

– “أقل من 18 سنة”: القُصَّر الذين تقل أعمارهم عن 18 سنة، سواء تمت معاملتهم لدى الجهات القضائية بكونهم قُصَّر أو بالغين.
– “بين 18-30 سنة”: الأشخاص الذين أعمارهم تتراوح بين 18 و 40 سنة.
– “بين 31-40 سنة”: الأشخاص الذين أعمارهم تتراوح بين 18 و 40 سنة.
– “بين 41-50 سنة”: الأشخاص الذين أعمارهم تتراوح بين 18 و 40 سنة.
– “فوق 50 سنة”: الأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 40 سنة.
– “غير معلوم”: الأشخاص الذين لم يتم التمكن من تحديد أعمارهم بدقة.
.

– تم تقسيم نوع مهنة الشخص كما يلي
– “عضو هيئة تدريس”: هم جميع أعضاء هيئة التدريس بمختلف أنواع الجامعات.
– “طالب اعدادي”: هم طلبة المرحلة الاعدادية، وهناك طالبان بالمرحلة الابتدائية تم إدراجهما في التقرير – بشكل اعتباري- ضمن هذا القسم مؤقتاً.
– “طالب ثانوي”: هم طلبة المرحلة الثانوية من ثانوي عام أو أزهري أو صناعي وغيرهم.
– “طالب تعليم عالي”: هم طلبة الجامعات أو المعاهد أو ما يوازيهم.
– “طالب غير محدد المرحلة التعليمية”: هم طلبة لم يتم التمكن من التوصل إلى المرحلة التعليمية الخاصة بهم.
– “صحفي”: هم الصحفيين سواء مقيدين بالنقابة أو لا، ولا تمثل بالضرورة التحركات الأمنية والقضائية ضد صحفيين على خلفية أداء عملهم.
– “محام”: هم فئة المحامين.
– “طبيب”: هم فئة الأطباء، ولا يتم اعتبار “طبيب صيدلي أو صيدلي أو طالب طب” ضمن تلك الفئة.
– “مهندس”: هم فئة المهندسين.
– “معلم”: هم فئة المعلمين بمختلف درجاتهم الوظيفية.
– “إمام وخطيب أو مُحفظ أو مؤذن”: هم فئة أئمة المساجد ومحفظي القرآن والمؤذنين، حيث تم اعتبارهم كفئة جديرة بالدراسة نظراً لطبيعة وسياق الأحداث الجارية.
– “قوات نظامية”: هم أفراد لقوات نظامية تم القبض عليهم أو استيقافهم أو اتهامهم على خلفية تظاهرة لمطالب فئوي خاص بهم.
– “أعمال حرة”: هم أصحاب الأعمال الحرة أو التجار أو من يعملون بالقطاع الخاص لكل ما دون تلك الفئات.
– “موظف حكومي”: هم الموظفون المُعَيَّنون داخل المصالح الحكومية المختلفة، أياً كانت درجاتهم الوظيفية.
– “عامل أو حرفي”: هم جميع فئات العمال والحرفيين مثل (نجار، سائق، بائع، ترزي، فني، كهربائي).
– “فلاح أو مزارع”: هم فئة الفلاحين والمزارعين وما يشابههم.
– “غير محدد”: هي الفئات التي لم يتم التوصل إلى مهنتهم بدقة.

.

– تم تقسيم نوع جهة نظر الدعوى كما يلي:

– “وزارة الداخلية”: هي حالة الاستيقاف ثم الصرف عن طريق الداخلية دون تحرير محضر وعرض على النيابة.
– “النيابة العامة”: هي حالة القبض وتحرير محضر والعرض على النيابة سواء ما يزال يجرى التحقيق فيها أو تم حفظها أو استبعاد المتهمين، لكن لا يوجد قرار لاحق بالإحالة للمحاكمة.
– “محاكم الطفل”: تم اعتبار مختلف دوائر محاكم الطفل الجنائية بنفس السياق كمحكمة واحدة، نظرأ لكون دوائر جنح الطفل وجنح مستأنف الطفل وجنايات الطفل واستئناف جنايات الطفل يتم توزيع دوائرها – وتتغير باستمرار- على أية درجات بالمحاكم الجنائية العادية كما لا يوجد دوائر متفرغة أو محاكم مُخصصة تماماً لذلك، ولذلك لا يمكن اعتبار كل درجة منها كنوع مستقل بذاته مثل دوائر الإرهاب بمحاكم الجنح أو الجنايات حيث أنه يتم تخصيص دوائر مُتفرغة تماماً لنوعية معينة من القضايا.
– “محكمة الجنح”: هي حالة القبض وتحرير محضر والعرض على النيابة ثم الإحالة للمحكمة الجنح وفصلت فيها أو مازالت معروضة أمامها.
– “محكمة الجنح – إرهاب”: هي حالة القبض وتحرير محضر والعرض على النيابة ثم الإحالة لإحدى الدوائر المُخصصة لقضايا الإهارب بمحاكم الجنح وفصلت فيها أو مازالت معروضة أمامها، مع مراعاة أن استئناف جنح إرهاب يتم تسجيله ضمن محاكم جنح مستأنف العادية.
– “محكمة جنح مستأنف”: هي حالة القبض وتحرير محضر والعرض على النيابة ثم الإحالة لمحكمة جنح والحكم فيها، ثم فصلت فيها محكمة جنح مستأنف، وفي حالة ثبوت عدم الفصل فيها أمام جنح مستأنف يتم تسجيل حكم الجنح كآخر حكم ووضع قانوني.
– “محكمة الجنايات”: هي حالة القبض وتحرير محضر والعرض على النيابة ثم الإحالة لمحكمة الجنايات وفصلت فيها أو مازالت معروضة أمامها.
– “محكمة الجنايات – إرهاب”: هي حالة القبض وتحرير محضر والعرض على النيابة ثم الإحالة لإحدى الدوائر المُخصصة لقضايا الإهارب بمحاكم الجنايات وفصلت فيها أو مازالت معروضة أمامها.
– “محكمة النقض”: هي حالة القبض وتحرير محضر والعرض على النيابة ثم الإحالة للمحاكمة والحكم فيها، ثم الفصل فيها أمام محكمة النقض بحكم بات.
– “محكمة جنح مستأنف بعد النقض”: هي حالة القبض وتحرير محضر والعرض على النيابة ثم الإحالة للمحاكمة والحكم فيها، ثم قبول الطعن بالنقض، وعودتها من جديد لمحكمة جنح مستأنف وفصلت فيها أو ما زالت معروضة أمامها.
– “محكمة الجنايات بعد النقض”: هي حالة القبض وتحرير محضر والعرض على النيابة ثم الإحالة للمحاكمة والحكم فيها، ثم قبول الطعن بالنقض، وعودتها من جديد لمحكمة جنايات وفصلت فيها أو ما زالت معروضة أمامها.
– “محكمة الجنح العسكرية”: هي حالة القبض وتحرير محضر والعرض على النيابة ثم الإحالة لمحكمة الجنح العسكرية وفصلت فيها أو مازالت معروضة أمامها.
– “محكمة الجنايات العسكرية”: هي حالة القبض وتحرير محضر والعرض على النيابة ثم الإحالة لمحكمة الجنايات العسكرية وفصلت فيها أو مازالت معروضة أمامها.
– “المحكمة العليا للطعون العسكرية”: هي حالة القبض وتحرير محضر والعرض على النيابة ثم الإحالة للمحاكمة العسكرية سواء جنح أو جنايات والحكم فيها، ثم الفصل فيها بحكم باتٍ أمام المحكمة العليا للطعون العسكرية.
.

– تم تقسيم الاتهامات المُوجهة مع التظاهر كما يلي:

– تم الاعتماد في تحديد الاتهامات المُوجهة عموما في ثلاثة مراحل اتهام منفصلة مما تم التوصل إليه، أولاً الاتهامات النهائية المُوَجهة في قرار الاتهام أو أمر الإحالة بعد القيد والوصف أمام قاضي الموضوع وهي لها الأسبقية في التسجيل والتدقيق بحيث يمكن استبعاد أو إضافة أية اتهامات سابقة، ثانياً الاتهامات المُوَجهة خلال تحقيق النيابة بحيث يمكن استبعاد أو إضافة اتهامات بخلاف محضر الاتهام، ثالثاً الاتهامات المُوَجهة في محضر الاتهام بواسطة وزارة الداخلية.

– “قتل”: هي أية واقعة تم توجيه فيها اتهامات بالقتل، خلال أي من مراحل الاتهام المُوضحة بالأعلى حسب أدق ما تم الوصول إليه، بغض النظر عن بقية الاتهامات المُوجهة.
– “إحداث إصابات عمداً أو شروع في قتل”: هي أية واقعة تم توجيه فيها اتهامات بالشروع في القتل أو إحداث إصابات عمداً لأشخاصٍ بينما لا تتضمن تهمة “قتل”، خلال أي من مراحل الاتهام المُوضحة بالأعلى حسب أدق ما تم الوصول إليه، بغض النظر عن بقية الاتهامات المُوجهة.
– “إضرام النيران أو تخريب أملاكاً عامةً أو خاصةً”: هي أية واقعة تم توجيه فيها اتهامات بإضرام النيران (حرق) أو تخريب أو إتلاف أملاكاً عامةً أو خاصةً (ممتلكات ومبانٍ ومنقولات وخلافه) دون توجيه اتهام “قتل” أو “إحداث إصابات عمداً أو شروع في قتل”، خلال أي من مراحل الاتهام المُوضحة بالأعلى حسب أدق ما تم الوصول إليه، بغض النظر عن بقية الاتهامات المُوجهة.
– “حيازة أو إحراز أو استعمال متفجرات”: هي أية واقعة تم توجيه فيها اتهامات بحيازة أو إحراز أو استعمال متفجرات (قنابل وخلافه) دون توجيه اتهام “قتل” أو “إحداث إصابات عمداً أو شروع في قتل” أو “إضرام النيران أو تخريب أملاكاً عامةً أو خاصةً”، خلال أي من مراحل الاتهام المُوضحة بالأعلى حسب أدق ما تم الوصول إليه، بغض النظر عن بقية الاتهامات المُوجهة.
– “تعطيل سير العمل”: هي أية واقعة تم توجيه فيها اتهامات بتعطيل سير العمل دون توجيه اتهام “قتل” أو “إحداث إصابات عمدا أو شروع في قتل” أو “إضرام النيران أو تخريب أملاكا عامة أو خاصة” أو “حيازة أو إحراز أو استعمال متفجرات”، خلال أي من مراحل الاتهام المُوضحة بالأعلى حسب أدق ما تم الوصول إليه، بغض النظر عن بقية الاتهامات المُوجهة.
– “الانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون أو الترويج لأفكارها وأغراضها”: هي أية واقعة تم توجيه فيها اتهامات بالانضمام لجماعة أُسست على خلاف أحكام القانون أو الترويج لأفكارها أو أغراضها دون توجيه اتهام “قتل” أو “إحداث إصابات عمداً أو شروع في قتل” أو “إضرام النيران أو تخريب أملاكاً عامةً أو خاصةً” أو “حيازة أو إحراز أو استعمال متفجرات” أو “تعطيل سير العمل”، خلال أي من مراحل الاتهام المُوضحة بالأعلى حسب أدق ما تم الوصول إليه، بغض النظر عن بقية الاتهامات المُوجهة.
– “تهم تظاهر أو ملحقاتها كواقعة تظاهر فقط”: هي أية واقعة تم توجيه فيها اتهامات تظاهر بدون إخطار أو تحريض عليه فقط أو التهم الملحقة بالتظاهر كواقعة تظاهر عادية دون تطوراتها والتي قد تشمل أي من الاتهامات السابقة، وذلك خلال أي من مراحل الاتهام المُوضحة بالأعلى حسب أدق ما تم الوصول إليه، بغض النظر عن بقية التهم المُوجهة. حيث تم في هذا السياق إدراج اتهامات وقائع الاحتجاج الميداني المشابهة مثل (التجمهر، الجهر بالصياح لإثارة الفتن، قطع الطريق العام، إشعال النيران في إطارات السيارات، تعطيل حركة المرور، استعراض القوة والتلويح بالعنف، استعمال القوة والعنف مع موظف عمومي أثناء تأدية عمله، مقاومة السلطات، ترويع المواطنين الآمنين، تكدير السلم العام، ترديد هتافات مناهضة، التحريض على العنف ضد مؤسسات الدولة، التخطيط لارتكاب أعمال عنف)، كما تم اعتبار اتهامات مثل (حيازة أو إحراز أو استخدام أسلحة نارية أو بيضاء أو مفرقعات “ألعاب نارية” أو مواد حارقة “مولوتوف” أو مطبوعات تحريضية “منشورات”) ضمن ذات السياق.
– “غير معلوم”: هي وقائع تم تحرير فيها محضر ولكن لم يتم التوصل إلى الاتهامات المُوجهة.
– “صرف من المحضر”: هي حالات الاستيقاف ثم الصرف، حيث لم يتم تحرير محضر وعرض على النيابة وبالتالي لا توجد اتهامات مُوجهة.
.

– تم تقسيم الوضع القانوني للشخص، كما يلي:

– “صرف”: هي حالات الاستيقاف ثم الصرف عن طريق الداخلية دون تحرير محضر وعرض على النيابة.
– “تحقيق”: هي حالة القبض وتحرير محضر والعرض على النيابة دون التوصل إلى قرارٍ لاحقٍ بالإحالة للمحاكمة أو حفظ القضية أو استبعاد المتهمين.
– “استبعاد”: هي حالة القبض وتحرير محضر والعرض على النيابة ثم استبعاد المتهمين من الإحالة للمحاكمة وإحالة آخرين.
– “حفظ”: هي حالة القبض وتحرير محضر والعرض على النيابة ثم حفظ التحقيق في القضية بالكامل.
– “محالة”: هي حالة القبض وتحرير محضر والعرض على النيابة ثم الإحالة للمحاكمة دون التوصل إلى حكم قضائي فيها.
– “إدانة”: هي حالة القبض وتحرير محضر والعرض على النيابة ثم الإحالة للمحاكمة ثم الحكم بالإدانة سواء حبس أو غرامة أو الاثنين معاً.
– “براءة”: هي حالة القبض وتحرير محضر والعرض على النيابة ثم الإحالة للمحاكمة ثم الحكم بالبراءة.
– “عفو رئاسي”: هي حالة القبض وتحرير محضر والعرض على النيابة ثم صدور عفو رئاسي أي كانت مرحلة التقاضي آنذاك.
– “وفاة”: هي حالة القبض وتحرير محضر والعرض على النيابة ثم حدوث وفاة المتهم داخل محبسه أي كانت وضعه القانوني آنذاك.
– “متوفي مُسبقا”: هي حالة  صدور أمر ضبط وإحضار لمتهم متوفي من قبل، وبالتالي لا يمكن ضبطه ولا محاكمته جنائياً.
.

– تم تقسيم مدة الحبس الاحتياطي أمام النيابة، كما يلي:

تم اعتبار مدة الحبس الاحتياطي أمام النيابة هي تحديداً حالة إخلاء سبيل المتهم على ذمة القضية قبل إحالة القضية للمحاكم، وتم استبعاد ما دون ذلك (مثل إخلاء سبيل بواسطة قاضي الموضوع).

– “أقل من أسبوع”.
– “بين أسبوع وشهر”.
– “بين شهر و 6 شهور”.
– “بين 6 شهور وسنة”.
– “بين سنة وسنتين”.
– “أكثر من سنتين”.
– “إخلاء سبيل غير معلوم التاريخ”: هي حالات قرارات إخلاء سبيل بواسطة النيابة غير معلوم تاريخها تحديداً أو معلوم تاريخها وغير معلوم تاريخ واقعة القبض تحديداً، وبالتالي لم يتم التمكن من احتساب المدة.
– “غير معلوم”: هي حالات غير معلوم وضعها من حيث القبض وحدوث إخلاء سبيل قبل الإحالة للمحاكمة أم الإحالة تحت الحبس الاحتياطي.
– “محال للمحاكمة محبوسا”: هي حالات الإحالة للمحاكمة تحت الحبس الاحتياطي، وبالتالي لا يوجد قرار إخلاء سبيل أمام النيابة.
– “استيقاف ثم صرف”: هي حالات الاستيقاف ثم الصرف عن طريق الداخلية دون تحرير محضر وعرض على النيابة، وبالتالي لا يوجد قرار إخلاء سبيل أمام النيابة.
– “هارب”: هي حالات قرارات الضبط والإحضار بعد التأكد من عدم ضبط المتهم قبل الإحالة للمحاكمة، وبالتالي لا يوجد قرار إخلاء سبيل أمام النيابة.

.
مع مراعاة أنه يتم احتساب “مدة الحبس الاحتياطي” بكونها المدة الزمنية بين تاريخ قرار إطلاق السراح – ليس يوم إطلاق السراح الفعلي حيث قد يُطلق سراحه بعدها بعدة أيام- وتاريخ حدوث واقعة القبض، وبحسب المعادلة الإحصائية لا يتم احتساب يوم القبض كيوم كامل، مثلاً إن تم القبض يوم 3 سبتمبر وإطلاق السراح يوم 5 سبتمبر فتكون مدة الحبس هي  يومان وليست ثلاثة أيام.
.

– تم تقسيم المدة بين الفصل في الدعوى وتاريخ الواقعة، كما يلي:
تم اعتبار تاريخ الفصل في الدعوى هو تاريخ أول نطق بالحكم من أية درجة من درجات المحاكم المختلفة وليس بالضرورة حكم نهائي، وتنطبق عليه نفس شروط المعادلة الإحصائية السابقة.

– “خلال أسبوع”.
– “بين أسبوع وشهر”.
– “بين شهر و 6 شهور”.
– “بين 6 شهور وسنة”.
– “بين سنة وسنتين”.
– “أكثر من سنتين”.
– “غير معلوم”: هي كل ما دون ذلك، مما لم يتم التوصل إلى مدة محددة أو لم يتم الفصل في القضية بعد أو لم يتم إحالتها أو لم يتم التحقيق في واقعة الاستيقاف.

.

– تم تقسيم مدة حكم الحبس كما يلي:
تم اعتبار الحكم هنا هو آخر حكم جنائي من درجات التقاضي مما تم التوصل إليه، وقد يكون حكماً باتّاً (أمام محكمة النقض) أو حكماً قابلاً للطعن (أمام جنح مستأنف أو جنايات قبل أو بعد النقض الأول) أو حكماً قابلاً للاستئناف (أمام الجنح).

– “براءة”: هي الأحكام بالبراءة حضورياً (بشكل اعتباري أو شخصي) أو غيابياً.
– “غرامة بدون حبس”:هي الأحكام بالغرامة دون وجود عقوبة سالبة للحرية بالحبس.
– “حبس سنة فيما أقل”: هي الأحكام بالحبس لمدد تتراوح بين أسبوع حتى سنة، سواء كانت مصحوبة بمراقبة أو غرامة أو كفالة وقف تنفيذ حكم، أياً كانت درجة المحكمة.
– “حبس بين 1-3 سنوات”: هي الأحكام بالحبس أكثر من سنة حتى ثلاث سنوات، سواء كانت مصحوبة بمراقبة أو غرامة أو كفالة وقف تنفيذ حكم، أياً كانت درجة المحكمة.
– “السجن بين 3-5 سنوات”: هي الأحكام بالسجن أكثر من 3 سنوات حتى 5 سنوات، سواء كانت مصحوبة بمراقبة أو غرامة، أياً كانت درجة المحكمة.
– “السجن بين 5-10 سنوات”: هي الأحكام بالسجن أكثر من 5 سنوات حتى 10 سنوات، سواء كانت مصحوبة بمراقبة أو غرامة، أياً كانت درجة المحكمة.
– “السجن بين 10-25 سنة”: هي الأحكام بالسجن أكثر من 10 سنوات حتى 24 سنة، سواء كانت مصحوبة بمراقبة أو غرامة، أياً كانت درجة المحكمة.
– “السجن المؤبد فيما أكثر”: هي الأحكام بالسجن المؤبد أو مجموع مدد تتجاوز 25 سنة، سواء كانت مصحوبة بمراقبة أو غرامة، أياً كانت درجة المحكمة.
– “عفو رئاسي”: هي القضايا التي صدر فيها عفو رئاسي أياً كان وضعها القانوني أو الحكم السابق فيها.
– “لم يتم الفصل فيها”: هي الحالات التي لم يتم الفصل فيها بعد أمام المحاكم أو لم يتم إحالتها أو لم يتم التحقيق في واقعة الاستيقاف.

.
– الفرق بين حكم “الغرامة المفروضة” وحكم “كفالة وقف تنفيذ حكم” وقرار “كفالة إخلاء سبيل نهائي”:
– “كفالة إخلاء سبيل نهائي”: هي قرار النيابة بإخلاء سبيل المتهم على ذمة القضية نهائياً بكفالة مالية حيث تم بالفعل بعدها إطلاق سراح، ولا يتم احتساب أية كفالة أخرى مفروضة خلال مرحلة الحبس الاحتياطي تم إلغائها مُسبقاً دون إخلاء سبيل المتهم.
– “كفالة وقفة تنفيذ حكم”: هي حكم محكمة الجنح بفرض كفالة مالية لوقف تنفيذ الحكم المتزامن مع الكفالة (حبس أو غرامة)، لحين الفصل في الاستئناف أمام محكمة جنح مستأنف.
– “غرامة مفروضة”: هي حكم محكمة جنح أو جنح مستأنف أو جنايات أو نقض بفَرض غرامة مالية على المتهم، وقد تكون مصحوبة بحبس أو كفالة وقف تنفيذ حكم أمام الجنح.

.

– تمت مراعاة مبدأيّ “عدم انتهاك الخصوصية” و “عدم جلب الضرر”، ودفتر أحوال غير مسؤولة عن مدى مهنية ما هو منشور عبر الوسيلة الإعلامية المشار إليها. مع مراعاة أنه هناك روابط محذوفة أو قد يتم حذفها أو تغييرها لاحقاً بسبب التقادم الزمني وتغيير الروابط أو غلق المنصات والمنافذ الإعلامية.

– ننوه بأنه قد تم حذف عديد من عناوين دقيقة لمحل إقامة أشخاص ضمن متن هذا التقرير، حيث تمت مراعاة احترام الخصوصية وعدم تمييز هؤلاء الأشخاص في محيط إقامتهم أو إقامة ذويهم بعلامات دلالية مباشرة مثل رقم الشقة أو المنزل أو الشارع وخلافه.

.

– حالات لم يتم إدراجها في التقرير لأسباب مختلفة:

هناك 1762 حالة أخرى لقضايا وحالات قبض – ملف إكسل مفصل– لم يتم التوصل فيها إلى معلومات كافية بشأن انطباقها على شروط ومعايير التقرير، وعلى من يتوصل إلى معلومات جديدة يمكن المتابعة عبر البريد الإليكتروني بالأعلى.

 

الأوسمة: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

حالات تحرير المحاضر والاحتجاز دون تحقيق ضد زائري محتجزين على خلفية سياسية في مصر خلال 3 سنوات – تقرير شامل

1

خلال ثلاث أعوام كاملة (الفترة من يوم 3 يوليو 2013 حتى 3 يوليو 2016)، تم تسجيل وأرشفة 211 حالة تحرير محاضر واحتجاز دون تحقيق ضد زائري محتجزين على خلفية سياسية في مصر، وذلك عبر 76 مكان احتجاز مختلف، بينهم 110 من الذكور و 101 من الإناث، علماً بأن التقرير لا يشمل سوى الوقائع المتعلقة بأشخاص محتجزين على خلفية أحداث سياسية فقط (ليست جنائية)، كما لا يضم حالات الاستيقاف التي لا يصاحبها إجراء مباشر من إجراءات الاحتجاز وسلب حرية الشخص، ولا يحوي حالات فعاليات الاحتجاج المُنَظَّم بمحيط أماكن الاحتجاز سواء كانت تظاهرة أو اشتباك، مع مراعاة أن الأرقام الوادرة في التقرير لا تمثل إجمالي عدد المحبوسين خلال فترة زمنية معينة على خلفية نفس الوقائع.

يضم التقرير قاعدة بيانات تفصيلية لمعظم الإجراءات الجنائية والتفاصيل القانونية الخاصة بالزائرين والمحتجزين خلال تلك الوقائع، فقد تم تسجيل إجمالي “كفالات إخلاء سبيل” نهائية تقدر بـ 36,500 ألف ج في عدد 15 حالة فقط حيث كانت معظم قرارات إخلاء السبيل تصدر بضمان محل الإقامة، بينما جاء توزيع الوضع القانوني للزائر بعدد 60 حالة من “إطلاق السراح” المباشر دون تحرير محضر وتوجيه اتهام و 80 قرار “إخلاء سبيل” على ذمة القضية بواسطة النيابة العامة و 4 مرات تم فيها “حفظ القضية” بواسطة جهات التحقيق بينما فصلت المحاكم في 9 دعاوي قضائية بالبراءة و 14 أخرى بـ”الحبس” وكانت هناك حالة واحدة لـ”وفاة الزائر نفسه داخل مكان احتجاز” بعد حبسه فيما لم تتوفر معلومات بشأن 43 حالة أخرى.

للاستفسار أو المتابعة بشأن أية معلومات أو تعديلات أو إضافات في محتوى الملف، يرجى التواصل عبر البريد الإلكتروني daftar.ahwal@gmail.com



 *** أرشيف معلوماتي ***

هنا رابط الأرشيف “إكسل” على “جوجل درايف” لتصفحه بشكل كامل (يرجى فتحه عبر جهاز كمبيوتر شخصي أو لاب توب حتى يتم العرض والتصفح بشكل كامل ومتناسق ومناسب).

http://goo.gl/f4EKUr


*** تحليل إحصائي – جداول إحصائية ***

من هنا

*** عرض بصري – رسم بياني – إنفوجراف ***

من هنا




*** عرض نوعي لتوزيع الحالات ***

وفقاً لنوع التحرك الأمني ضد الزائر، كانت هناك 135 حالة من “القبض وتحرير محضر” ومن ثَمَّ العرض على النيابة، و 14 حالة “القبض بأمر ضبط وإحضار مسبق” حيث يتم فيها القبض على خلفية محضر واتهام لواقعة سابقة وليست خلال الزيارة نفسها، و 62 حالة “احتجاز دون تحقيق” حيث لا يتم تحرير محضر وتوجيه اتهامات للشخص.

 وحسب الفترات الزمنية المختلفة، جاء توزيع الحالات بعدد 21 حالة خلال النصف الثاني من عام 2013، و 49 بالنصف الأول من عام 2014، و 52 خلال نصفه الثاني، فيما كانت هناك 42 حالة في النصف الأول من 2015، و 33 خلال نصفه الثاني، بينما جاء النصف الأول من عام 2016 بإجمالي 14 حالة.

وجغرافياً توزعت الحالات بعدد 89 داخل نطاق “المحافظات المركزية”، و 103 بـ”محافظات الدلتا”، و 4 في “مدن القناة”، و 15 داخل “محافظات الصعيد”، فيما خلت المحافظات الحدودية من أية حالات مُسجلة بها، بينما جاء توزيع نوعية مكان الاحتجاز نفسه بحدوث 34 حالة داخل “مناطق سجون”، و 42 داخل “سجون عمومية”، و 70 بـ”أقسام شرطة”، و 54 خلال “ترحيلات المحاكم المختلفة”، و 10داخل “مديريات أمن أو معسكرات أمن مركزي”، بينما كانت هناك حالة وحيدة بـ”مقرات الأمن الوطني”.

ومن حيث المرحلة العمرية للزائر، كان هناك 7 ممن هم “أقل من 18 سنة”، و 84 آخرون أعمارهم تتراوح “بين 18-40 سنة”، و 17 أعمارهم “فوق 40 سنة”، بينما كان هناك 103 شخصاً لم يتم التوصل إلى تحديد عمرهم.

فيما جاء توزيع الحالات حسب نوع مهنة الزائر كما يلي؛ تعرض “المحامون” لـ10 حالات (مع مراعاة معايير الإدراج واعتماد الوقائع المُوضَحَّة  أدناه)، و 10 حالات لـ”مهن حرة” كالطب والهندسة والتجارة، ومرتان حدثت ضد “عضو هيئة تدريس” بالجامعة، و 54 حالة لطلبة بالتعليم العالي أو الأساسي”، و شخصان يقومان بـ”أعمال حرة”، وآخران يعملان بـ”وظائف حكومية”، و 3 يؤدون “عملاً باليومية”، و 10 تم اعتبارهن كـ”ربة منزل”، كما أنه هناك 118 آخرون لم يتم التمكن من تحديد مهنتهم.

ومن حيث صلة القرابة بين الزائر والمحتجز، كانت هناك 33 حالة ترتبط بعلاقة مع “الزوج أو الزوجة”، و 30 مع “الابن أو الابنة” و 16 مع “الأب أو الأم”، و 26 مع “الأخ أو الأخت”، و 58 مع “الزميل أو الزميلة”، و 8 مع “موكل لمحامٍ” حيث يكون فيها المحامي في وضع زيارة للمتهم الخاص به، 27 لـ”أحد الأقارب” لم يتم تحديده بدقة، بينما كانت هناك 13 حالة “غير محدد” لم يتم فيها تحديد صلة القرابة بينهما.

أما من حيث نوع الواقعة المحبوس على خلفيتها المحتجز نفسه، فهناك 44 تحرك أمني ضد زائرين لمحتجزين محبوسين على خلفية “تظاهرة”، و 44 على خلفية وقائع “احتجاج بمحيط منشأة شرطية”، و 45 في قضايا “انضمام لتنظيم على خلاف أحكام القانون”، و 18 متهمين في “قضايا خلايا إرهابية”، و 5 في “قضايا تخابر”، و 3 محتجزين على خلفية وقائع سابقة لـ”زيارة محتجز”، و 2 على خلفية واقعة “نشر إلكتروني”، بينما كان هناك 85 حالة أخرى لم يتم فيها تحديد نوع الواقعة المحبوس على خلفيتها المحتجز.

 ومن حيث مدة حبس الزائر، كانت هناك 66 حالة مسجلة لـ”خروج الزائر خلال نفس اليوم”، و 17 حالة أخرى “خروج في اليوم التالي”، و 19 حالة “خروج خلال أسبوع واحد”، و 7 خلال “مدة (أسبوع حتى شهر)”، و 24 خلال “مدة (شهر حتى 6 شهور)”، فيما كانت هناك 3 مرات تم فيها حبس الزائر لـ”مدة (6 شهور حتى سنة)”، و 3 مرات أخرى لـ”مدة (سنة حتى ثلاث سنوات)”، بينما كانت هناك 72 حالة لم يتم التوصل فيها إلى موعد محدد للإفراج عن الزائر.



*** المنهجية ومعايير التقسيم والتصنيف ***

الإطار العام لمنهجية الرصد والأرشفة
.

بشأن ملف حالات الوفاة داخل أماكن احتجاز:

حالة تحرير المحاضر والاحتجاز دون تحقيق ضد زائري محتجزين على خلفية سياسية: تم تحديدها في إطار التقرير بأنها كل حالة يتم فيها تحرك أمني ضد زائرين لمحتجزين على خلفية أحداث سياسية، إما بالقبض وتحرير محضر وتوجيه اتهام لعرض الزائر على النيابة أو إجراء من إجراءات الاحتجاز بدون تحرير محضر أو تحقيق من أيا من الجهات المختصة، أما بالنسبة لحالات الاستيقاف أو التوقيف فلا تدخل ضمن إطار التقرير، مع شرط أن تكون واقعة التحرك الأمني داخل أو بمحيط أماكن احتجاز متصلة بنفس حدث الزيارة، والمقصود بمصطلح “تحقيق” هو التحقيق من قبل الجهات المختصة وليس التحقيق الغير رسمي من غير ذوي الاختصاص.

– شروط ومعايير إدراج الحالات ضمن التقرير:

1- الشرط الزماني: وهو حدوث الحالة خلال النطاق الزمني المُحدد (بين 3 يوليو 2013 حتى 3 يوليو 2016).
2- الشرط المكاني: حدوث الحالة داخل أو بمحيط أماكن احتجاز والتي قد تكون سجن أو قسم شرطة أو مديرية أمن أو معسكر أمن مركزي أو مقر أمني أو مبنى محكمة خلال ترحيل المحتجزين لعرضهم على النيابات والمحاكم المختلفة، ولا يشمل حالات القبض خارج ذلك النطاق المكاني حتى وإن كان على خلفية ظرف الزيارة مثل حالات القبض عبر مداهمات للمنازل أو في كمين أمني خارج النطاق الجغرافي لمكان الاحتجاز.
3- الشرط الظرفي: وهو حدث الزيارة نفسه ولا يشمل ما دون ذلك من فعاليات الاحتجاج المُنَظَّم بمحيط أماكن الاحتجاز سواء كانت تظاهرة أو اشتباك، وفي حالة كون الزائر “محامياً” يجب توفر نفس الشرط بالتواجد لغرض زيارة المحتجز سواء أحد ذويه أو زميل أو صديق له أو أحد موكليه دون أن يكون التواجد من أجل القيام بإجراء جنائي رسمي مثل حضور جلسات التحقيق والمحاكمة والذي يدخل ضمن إطار القبض على خلفية أداء العمل وليس في السياق الاجتماعي الخاص بالتقرير، وذات الشرط ينطبق على “الصحفيين والمصورين” فلا يضم التقرير حالات القبض والاحتجاز على خلفية تصوير منشآت عامة إلا حال تبين التواجد لغرض الزيارة.
4- شرط إجرائي: تشمل حالات “القبض وتحرير محاضر” والإحالة للنيابة (يكون محضر الاتهام مرتبط بذات واقعة الزيارة أو على خلفية محضر اتهام سابق بعد صدور قرار ضبط وإحضار) أو “الاحتجاز بدون تحقيق” باتخاذ إجراء تقييد حرية الشخص داخل مكان احتجاز أو “كلبشة الأيدي”، ولا تشمل حالات الاستيقافات أو التوقيفات التي يصاحبها تحقيق أو استجواب أو تفتيش دون احتجاز فعلي والتي تحدث بشكل روتيني ولا يمكن حصرها وتعتبر في سياق أكثر اتساعاً.

5- شرط قانوني: كون المحتجز مُتهم أو محكوم عليه في قضية على خلفية أحداث سياسية وليست جنائية عادية.
6- شرط تواجد المحتجز نفسه داخل مكان الاحتجاز: فلا يشمل حالات التردد على المؤسسات الأمنية والقضائية من أجل الاستفسار أو تقديم بلاغات سواء بواسطة محامين أو مواطنين عاديين.
.

– توضيحات مهمة بشأن منهجية التقرير ومعايير إدراج الحالات:

1- الملف يعد حصراً أولياً الغرض الرئيسي منه رسم الأنماط والسياق التفصيلي والداخلي للحوادث ومعطياتها وعناصرها، وقد لا يعبر بشكل كامل عن إجمالي الحالات على أرض الواقع وفق نفس المعايير المُحددة، والرقم “صفر” في إطار التقرير لا يعني بالضرورة أنه لا توجد حالات في مكان وزمان معين.

2- تم إدراج فقط الحالات التي تتوفر فيها معلومات دقيقة لمعظم عناصر الواقعة مثل هوية الزائر والمحتجز والتفاصيل القانونية والإجرائية الخاصة بهما والأبعاد المكانية والزمانية والوصفية للحدث.

3- الأرقام الوادرة في التقرير لا تمثل إجمالي عدد المحبوسين خلال فترة زمنية معينة على خلفية نفس الوقائع.

4- تم إدراج الحالات التي تنطبق فيها الشروط والمعايير السابقة بغض النظر عن الاتهامات المُوَجَّهة والتي تتراوح في الغالب بين “التعدي على موظف عمومي أثناء تأدية عمله” و”الانضمام لجماعة إرهابية” و”مخالفة لوائح السجون بمحاولة إدخال هاتف محمول أو مواد مخدرة لمسجون” و”حيازة مطبوعات تحريضية” و”محاولة اقتحام منشأة شرطية وتهريب سجين” و”تصوير منشآت شرطية وقضائية بدون ترخيص”.

5- في حالة حدوث التحرك الأمني ضد عدد من الزائرين خلال واقعة بمكان وزمان معين يتم احتساب كل حالة على حدة.

6- في حالة احتجاز حدوث تحرك أمني ضد زائرين بينهم أطفال رضع أو ممن لا يتخطون 5 سنوات، فلا يتم إدراج الطفل كحالة، حيث لا يمكن اعتبار الطفل كشخص واعي مدرك بشكل كامل لذلك الحدث من ظروف وإجراءات احتجاز.

 7- التقرير لا يشمل حالات تحرير محاضر اتهام جديدة ضد محتجزين حاليين سواء خلال زيارة أو لا، فقط يتم تسجيل التحركات الأمنية والقانونية ضد الزائرين نفسهم، وفي حالة تحرير محضر اتهام ضد زائر ومحتجز معاً وفقاً للمعايير السابقة لا يتم إدراج المحتجز كحالة لإنه خارج السياق الاجتماعي المُحدد.

8- التقرير لا يشمل حالات محاولات الهروب من السجن خلال الزيارة من قبل السجين ومن ثَمَّ إلقاء القبض عليه.

9- التقرير لا يشمل حالات “ادعاء الإخفاء القسري” لمحبوسين من قبل أو حالات القبض مرة أخرى عليهم بعد قرار إطلاق سراحهم داخل مكان الاحتجاز نفسه، حيث يعد ذلك خارج إطار التقرير وفقاً للمعايير والسياق الاجتماعي المُحدد.

.

– المصادر التي تم الاستعانة بها:

– مصادر المعلومات التي تم الاستعانة بها في البناء المعلوماتي هي “مصادر أولية” (معلومات تم التحقق منها من مصادرها الأولية) حيث تمثل قرابة نصف الحالات، بالإضافة إلى “مصادر ثانوية”، كما تم توضيحها بشكل مفصل في الأرشيف المعلوماتي.

– هناك مساران للاستعانة بالمصادر:
1- المسار الأول: المصادر الرئيسية لاعتماد الواقعة نفسها:
وهي المصادر التي يتم الاستعانة بها لإدراج حدوث الحالة بالفعل، والتي جاءت غالبيتها بين “وسيلة مباشرة للمصدر الأوَّلي” و “جهات رسمية” عبر وسائل إعلامية منقولة عن جهات أمنية أو قضائية أو توفر أوراق رسمية كمصادر رئيسية لاعتماد الواقعة حيث يمثلان وحدها ثلاث أرباع الحالات، فيما كانت “الجهات الحقوقية” تم الاستعانة بها بشكل محدود وحسب معايير مُحددة.

2- المسار الثاني: المصادر التكميلية من أجل البناء المعلوماتي لتفاصيل الواقعة:
وهي المصادر التي يتم الاستعانة بها لإكمال البناء المعلوماتي للواقعة بعد اعتمادها في المسار الأول، وفيها تم استخدام “جهات رسمية” و”الجهات الحقوقية” وشهادات منشورة لذوي المحتجزين أو لشهود عيان وجهات ومبادرات وحملات سياسية وإعلامية. 

– البيانات الوصفية أو الفوقية Metadata لكل واقعة هي أدق ما تم التوصل إليه من جميع المعلومات المُتاحة، ولكنها ليست بالضرورة كاملة الدقة، حيث تم الاعتماد غالباً على رواية الواقعة نقلاً عن الجهات الرسمية أو الجهات الحقوقية أو الزوار أو المحتجزين أو ذويهم أو الشهود، وهناك فرضيات واستنتاجات محدودة في نطاقات معينة حسب معايير منهجية وتحليل دقيق للبيانات، يمكن الاستفاضة فيها حال طلب ذلك.

 – وقد تم تقسيم “نوع المصدر الرئيسي” لاعتماد الواقعة، كما يلي:

– “وسيلة مباشرة للمصدر الأوَّلي”: هي حالات تم الاعتماد في إدراجها على تواصل بأحد العناصر الأولية المتداخلة في الحدث سواء زائر أو محتجز أو شاهد عيان، ويكون التواصل بشكل مباشر أو عبر أفراد ومجموعات متفرقة، وهي تمثل عدد 100 حالة (بنسبة 47% من إجمالي الحالات المُدرجة).
– “جهات رسمية”: هي الحالات التي بها مصدر رسمي عن حدوث الواقعة بالفعل بغض النظر عن دقة التفاصيل وروايات الواقعة، وقد تكون جهات أمنية أو قضائية، وقد تم الاعتماد عليها في 59 حالة (بنسبة تقترب من 28%)، وهناك حالات أخرى لـ”جهات رسمية” يتوفر فيها “وسيلة مباشرة للمصدر الأوَّلي” فتم تسجيلها ضمن القسم الأول.
– “جهات حقوقية”: هي الحالات التي لا يوجد لها مصدر كـ”جهات رسمية” ولا “وسيلة مباشرة للمصدر الأوَّلي”، وتم الاعتماد على تأكيد حدوثها وفقاً لجهات حقوقية فقط، تم الاستناد إليها في 52 حالة (بنسبة أكثر من 24%.

.
– النطاق الزماني للوقائع:

– خلال ثلاث سنوات، بدءاً من يوم 3 يوليو 2013 حتى 3 يوليو 2016، وتم تقسيمه كما يلي في العرض الإحصائي:
.
“النصف الثاني من عام 2013”: من 3 يوليو 2013 حتى 31 ديسمبر 2013.
“النصف الأول من عام 2014”: من 1 يناير 2014 حتى 30 يونيو 2014.
“النصف الثاني من عام 2014”: من 1 يوليو 2014 حتى 31 ديسمبر 2014.
“النصف الأول من عام 2015”: من 1 يناير 2015 حتى 30 يونيو 2015.
“النصف الثاني من عام 2015”: من 1 يوليو 2015 حتى 31 ديسمبر 2015.
“النصف الأول من عام 2016”: من 1 يناير 2016 حتى 3 يوليو 2016.
.
مع مراعاة أنه هناك نطاقات زمنية أخرى لكامل الإجراءات الجنائية وهي موضحة في الجزء التالي.

النطاقات الزمنية للإجراءات الجنائية:
تعدد النطاقات الزمنية للإجراءات الجنائية حسب نوع الإجراء وقد تكون خارج النطاق الزمني المحدد لتسجيل حالات الزيارة نفسها حيث أن الإجراءات الجنائية قد تمتد لسنوات بعد حدوث الواقعة نفسها، وجاءت بالتقرير كما يلي:

– “تاريخ قرار الإفراج”: وهي يوم قرار إخلاء السبيل من النيابة العامة أو إطلاق السراح من قبل وزارة الداخلية بدون تحرير محضر أو الإفراج بعد تنفيذ مدة العقوبة.
– “تاريخ النطق بحكم أول درجة”: وهو يوم النطق بالحكم في الدعاوي القضائية ضد الزائرين أمام محاكم الجنح المختلفة.
– “تاريخ النطق بحكم نهائي”: وهو يوم النطق بالحكم في الدعاوي القضائية ضد الزائرين أمام محاكم الجنح المستأنفة أو الجنايات المختلفة.
– “تاريخ جلسات تحقيق وتجديد”: وهي أيام جلسات التحقيق أمام النيابة المختصة وجلسات نظر تجديدات أمر الحبس الاحتياطي للمتهم أمام الجهة القضائية المختصة بذلك.
– “تاريخ جلسات الاستئناف”: وهي أيام جلسات نظر استئناف أمر مد حبس المتهم احتياطياً أمام الجهة القضائية المختصة بذلك.
– “تاريخ جلسات موضوعي”: وهي أيام جلسات نظر موضوع الدعوى القضائية أمام مختلف المحاكم.

.
– النطاق المكاني للوقائع:

تمت تغطية جميع أماكن الاحتجاز في مصر بمختلف أنواعها، حيث تم تسجيل وقائع داخل 76 مكان احتجاز مختلف.

تم تقسيم المحافظات لأقاليم جغرافية كما يلي:

– “المحافظات المركزية”: القاهرة، الجيزة، الإسكندرية.
– “محافظات الدلتا”: القليوبية، الدقهلية، الشرقية، الغربية، المنوفية، البحيرة، كفر الشيخ، دمياط.
– “مدن القناة”: بورسعيد، الإسماعيلية، السويس.
– “محافظات الصعيد”: الفيوم، بني سويف، المنيا، أسيوط، سوهاج، قنا، الأقصر، أسوان.
– “المحافظات الحدودية”: شمال سيناء، جنوب سيناء، مطروح، البحر الأحمر، الوادي الجديد.

.

– تم تقسيم أماكن الاحتجاز حسب نوعها (حسب تقسيم مصلحة السجون) كما يلي:

– “منطقة سجون”: هي المناطق التي تشمل أكثر من سجن وهي مُخصصة لفئات مُحددة من المحبوسين والمسجونين حسب فئات عمرية ونوع اجتماعي وحالات مرضية ومدد عقوبة معينة (الحبس أحكام 3 سنوات فيما أقل والسجن أحكام أكثر من 3 سنوات)، مثل مناطق سجون طره ووادي النطرون وبرج العرب وأبو زعبل والقناطر الخيرية والقطا.
– “سجن عمومي”: هي السجون العمومية الخاصة بكل محافظة بها محكمة ابتدائية، وهي مُخصصة لفئات مُحددة من المحبوسين والمسجونين، مثل سجن المنيا العمومي والفيوم العمومي وخلافه.
– “قسم شرطة”: وهي الأقسام المرتبطة بنطاقات جغرافية مُحددة داخل كل محافظة تم تقسيمها إدارياً، وهي مُخصصة لفئات مُحددة من المحبوسين.
– “مديرية ومعسكر أمن مركزي”: وهي تضم مديريات الأمن ومعسكرات الأمن المركزي بالمحافظات وتعتبر سجوناً خاصة بحسب القانون.
– “مقر الأمن الوطني”: وهي مقرات الأمن الوطني بالمحافظات وغير معلوم وضعها القانوني.
– “ترحيل محكمة”: هي تلك الحالات داخل أو بمحيط منشآت قضائية حيث التحقيق ونظر تجديد أمر حبس والمحاكمة الموضوعية.
.

– تم تقسيم نوع التحرك الأمني ضد الزائر كما يلي:

– “القبض وتحرير محضر”: هي حالة القبض على الزائر وتحرير محضر اتهام مرتبط بالزيارة نفسها ثم العرض على النيابة.
– “القبض بأمر ضبط وإحضار مُسبق”: هي حالة القبض على الزائر على خلفية محضر اتهام لواقعة سابقة صدر فيها أمر ضبط وإحضار من النيابة المُختصة.
– “احتجاز دون تحقيق”: هي حالة احتجاز الزائر باتخاذ إجراء تقييد حرية الشخص داخل مكان احتجاز أو “كلبشة الأيدي”، ولا تشمل حالات الاستيقافات أو التوقيفات التي يصاحبها تحقيق أو استجواب أو تفتيش دون احتجاز فعلي.
.

– تم تقسيم المرحلة العمرية للزائر كما يلي:

– “أقل من 18 سنة”: الزوار الذين تقل أعمارهم عن 18 سنة فيما لم يتم إدراج الأطفال تحت 5 سنوات (يُرجى مراجعة المعايير).
– “بين 18-40 سنة”: الزوار الذين أعمارهم تتراوح بين 18 و 40 سنة.
– “فوق 40 سنة”: الزوار الذين تزيد أعمارهم عن 40 سنة.
– “غير محدد”: الزوار الذين لم يتم التمكن من تحديد أعمارهم بدقة.
.
– تم تقسيم نوع المهنة للزائر كما يلي:

– “محاماة”: هي حالات كون الزوار من المحامين.
– “مهن حرة”: هي حالات كون الزوار من الأطباء أو المهندسين أو المحاسبين وباقي المهن الحرة.
– “عضو هيئة تدريس”: هي حالات كون الزوار من أعضاء هيئة التدريس بالجامعات.
– “طالب تعليم عال أو أساسي”: هي حالات كون الزوار من طلبة الجامعات أو المعاهد أو طلاب المرحلة الثانوية.
– “أعمال حرة”: هي حالات كون الزوار من ذوي الأعمال الخاصة.
– “عمل حكومي”: هي حالات كون الزوار موظفين حكوميين بخلاف ما سبق
– “عمل باليومية”: هي حالات كون الزوار من العمال باليومية والحرفيين.
– “ربة منزل”: هي حالات كون الزائرات من ربات المنزل، ويتم اعتبار ذلك حسب المعلومات المتوفرة حيث قد تكون الزائرة مرتبطة بعمل أو وظيفة معينة غير مُحددة.
– “غير محدد”: هي حالات لم يتم فيها تحديد وظيفة الزوار.
.

– تم تقسيم صلة القرابة بين الزائر والمحتجز كما يلي:

– “الزوج أو الزوجة”: هي الحالات التي يتم فيها زيارة الزوج أو الزوجة داخل مكان احتجاز.
– “الابن أو الابنة”: هي الحالات التي يتم فيها زيارة الابن أو الابنة داخل مكان احتجاز.
– “الأب أو الأم”: هي الحالات التي يتم فيها زيارة الأب أو الأم داخل مكان احتجاز.
– “الأخ أو الأخت”: هي الحالات التي يتم فيها زيارة الأخ أو الأخت داخل مكان احتجاز.
– “الزميل أو الزميلة”: هي الحالات التي يتم فيها زيارة الزملاء أو الأصدقاء أو الجيران داخل مكان احتجاز.
– “موكل لمحامي”: هي الحالات التي يقوم فيها المحامون بزيارة موكليهم داخل مكان احتجاز، وفي حالة قيام المحامي بزيارة أحد ذويه يتم إدراجه ضمن أحد الأقسام السابقة.
– “أحد الأقارب”: هي الحالات التي يتم فيها زيارة أحد الأقارب داخل مكان احتجاز دون تحديد صلة القرابة بدقة.
– “غير محدد”: هي الحالات التي لم يتم التوصل فيها لصلة القرابة بين الزائر والمحتجز.
.

– تم تقسيم نوع الواقعة المحبوس على ذمتها المحتجز كما يلي:

– “احتجاج بمحيط مُنشأة شُرطية”: هي وقائع تعتمد بشكل أساسي باحتجاجات بمحيط منشآت شرطية غالباً ما ينجم عنها حدوث اشتباك، وقد تتسع لاتهامات عديدة داخل نفس الواقعة.
– “تظاهرة”: هي وقائع تعتمد بشكل أساسي بتظاهرات بخلاف ما سبق، وقد تتسع لاتهامات عديدة داخل نفس الواقعة.
– “انضمام لتنظيم على خلاف أحكام القانون”: هي قضايا تعتمد بشكل أساسي على تهمة الانضمام لتنظيم على خلاف أحكام القانون.
– “قضايا خلايا إرهابية”: هي قضايا تعتمد بشكل أساسي على وقائع تخريب وإتلاف أو قتل أو استهداف أفراد أو منشآت بعينها غير مرتبطة بسياق احتجاجي.
– “قضايا تخابر”: هي قضايا تعتمد بشكل أساسي على تهم التخابر مع جهات أو دول أجنبية.
– “زيارة محتجز”: هي وقائع سابقة محبوس على ذمتها زائرين لمحتجزين، ثم تم القبض بعدها من جديد على زائرين آخرين للزائرين المحبوسين.
– “نشر إلكتروني”: هي وقائع تعتمد بشكل أساسي على النشر الإلكتروني، وقد تتسع لاتهامات عديدة داخل نفس الواقعة.
– “غير محدد”: هي حالات لم يتم فيها تحديد نوع الواقعة المحبوس على ذمتها المحتجز.
.

– تم تقسيم الوضع القانوني للزائر كما يلي:

– “إطلاق سراح”: هي حالات احتجاز الزائر دون تحقيق ثم إطلاق سراحه دون تحرير محضر وعرض على النيابة.
– “إخلاء سبيل”: هي حالات إخلاء سبيل الزائر بقرار من النيابة بعد القبض عليه.
– “براءة”: هي حالات الحكم القضائي ببراءة الزائر من الاتهامات المرتبطة بواقعة الزيارة.
– “حفظ القضية”: هي حالات حفظ التحقيق ضد الزائر بواسطة النيابة في محضر الاتهام المرتبط بواقعة الزيارة.
– “حكم قضائي بالحبس”: هي حالات الحكم القضائي ضد الزائر بالحبس بموجب الاتهامات المرتبطة بواقعة الزيارة.
– “وفاة داخل مكان احتجاز”: هي حالات وفاة الزائر داخل مكان احتجاز بعد القبض عليه وتحرير محضر اتهام وحبسه.
– “غير معلوم”: هي الحالات التي لا يتم فيها التوصل إلى الوضع القانوني للزائر.

.

– تم تقسيم مدة حبس الزائر كما يلي:

– “خروج في نفس اليوم”: هي حالات خروج الزائر في نفس اليوم إما باحتجازه دون تحقيق أو إخلاء سبيله بقرار من النيابة العامة في ذات اليوم.
– “خروج في اليوم التالي”: هي حالات خروج الزائر في اليوم التالي وغالبيتها تكون بقرارات إخلاء سبيل من النيابة العامة بعد تحرير محاضر.
– “خروج خلال أسبوع”: هي حالات خروج الزائر خلال أسبوع بقرارات إخلاء سبيل من النيابة العامة.
– “مدة (أسبوع حتى شهر)”: هي حالة حبس الزائر احتياطياً أو بحكم قضائي وخروجه خلال مدة تتراوح بين أسبوع وشهر.
– “مدة (شهر حتى 6 شهور)”: هي حالة حبس الزائر احتياطياً أو بحكم قضائي وخروجه خلال مدة تتراوح بين شهر و ستة شهور.
– “مدة (6 شهور حتى سنة)”: هي حالة حبس الزائر احتياطياً أو بحكم قضائي وخروجه خلال مدة تتراوح بين ستة شهور وسنة.
– “مدة (سنة حتى ثلاث سنوات)”: هي حالة حبس الزائر احتياطياً أو بحكم قضائي وخروجه خلال مدة تتراوح بين سنة وثلاث سنوات.
– “غير معلوم”: هي الحالات التي لم يتم فيها تحديد موعد الإفراج عن الزائر وبالتالي لا يمكن تقدير مدة حبسه.
.
مع مراعاة أنه يتم احتساب مدة حبس الزائر بكونها المدة الزمنية بين تاريخ يوم الإفراج عن الزائر وتاريخ حدوث واقعة القبض أو الاحتجاز، وحسب المعادلة الإحصائية لا يتم احتساب يوم القبض عليه كيوم كامل، مثلاً إن تم القبض يوم 3 سبتمبر وخرج يوم 5 سبتمبر فتكون مدة الحبس يومين وليست ثلاثة أيام.
.

– تم تقسيم مرحلة الإجراء الجنائي ضد الزائر كما يلي:

– “قيد تحقيق النيابة المختصة دون إحالة للمحكمة”: هي حالات استمرارية نظر جهة التحقيق المُختصة في القضية دون التوصل إلى إحالتها للمحكمة، وقد تكون الجهة النيابة العامة أو نيابة أمن الدولة العليا أو النيابة العسكرية.
– “محاكم الجنح والجنح المستأنفة”: هي حالات إحالة الدعوى الجنائية ضد الزائر إلى محاكم الجنح والجنح المستأنفة المختلفة سواء طفل أو بالغين أو عسكرياً.
– “محاكم الجنايات”: هي حالات إحالة الدعوى الجنائية ضد الزائر إلى محاكم الجنايات المختلفة سواء طفل أو بالغين أو عسكرياً.
– “وزارة الداخلية”: هي حالات الاحتجاز بدون تحقيق حيث لم يتم تحرير محضر وإحالة للنيابة ومن ثَمَّ إطلاق السراح بواسطة وزارة الداخلية.
.
– كفالة إخلاء سبيل للزائر:
هي الكفالة النهائية حيث تم إخلاء سبيل الزائر بعد دفعها، وليس أية كفالة أخرى لنفس الزائر خلال مرحلة الحبس الاحتياطي تم إلغاء قرار فرضها ولم يتم إخلاء سبيل الزائر به.
.

تم استخدام رقمين لأوراق رسمية في ملف الإكسل “قاعدة البيانات” المُفصل كما يلي:
– “رقم المحضر أو القضية الخاص بالزائر”: هو رقم قضية أو محضر أو بلاغ ضد الزائر والذي تم تحريره على خلفية واقعة الزيارة نفسها.

– “رقم المحضر أو القضية الخاص بالمحتجز”: هو رقم القضية أو المحضر أو البلاغ ضد الشخص المحتجز على خلفية واقعة سياسية سابقة تم حبسه أو سجنه على ذمتها.
.

– تم مراعاة مبدأي “عدم انتهاك الخصوصية” و “عدم جلب الضرر”، ودفتر أحوال غير مسؤولة عن مدى مهنية ما هو منشور عبر الوسيلة الإعلامية المشار إليها. مع مراعاة أنه هناك روابط محذوفة أو قد يتم حذفها أو تغييرها لاحقاً بسبب التقادم الزمني وتغيير الروابط أو غلق المنصات والمنافذ الإعلامية.

.

– التالي هي حالات لم يتم إدراجها في التقرير لأسباب مختلفة مثل عدم كفاية المعلومات أو عدم تأكيدها أو تضاربها أو نفيها أو عدم تطابق معايير الإدراج المُحددة بالأعلى، وعلى من تتواصل لديه معلومات جديدة يمكن التواصل عبر البريد الإلكتروني

1- يوم 10 مارس 2015، محكمة الواسطى الجزئية، ادعاء احتجاز محمد الديب أثناء زيارة شقيقه المحتجز على خلفية أحداث سياسية، لم يتم التوصل إلى بيانات كافية ومؤكدة عن ذلك.

2- يوم 13 أبريل 2015، سجن الزقازيق العمومي، ادعاء احتجاز والد أحمد عبد الحكيم الطالب بحاسبات ومعلومات الزقازيق المحتجز على خلفية أحداث سياسية، لم يتم التوصل إلى بيانات كافية ومؤكدة عن ذلك، وهنا أيضاً.

3- يوم 30 أغسطس 2015، قسم شرطة طلخا، ادعاء احتجاز 5 سيدات داخله خلال زيارة لمحتجز على خلفية أحداث سياسية، لم يتم التوصل والتأكد إلا إلى بيانات ثلاثة منهم بالتواصل المباشرة مع الشهود وذوي أحد المحبوسات.

4- يوم 19 سبتمبر 2015، محكمة دمياط الابتدائية، ادعاء احتجاز أسامة عبيدو داخلها أثناء تصويره للمحكمة خلال زيارة والده وشقيقه، لم يتم التوصل إلى بيانات كافية ومؤكدة عن ذلك.

5- يوم 14 يناير 2016، سجن الاستقبال بمنطقة سجون طره، ادعاء حالتي احتجاز لفتاتين خلال زيارة لمحتجز على خلفية أحداث سياسية، ولا تتوفر معلومات كافية ومؤكدة عن ذلك.

6- خلال النصف الأول من عام 2016، قسم شرطة ثان العامرية، ادعاء احتجاز حمدية ع أثناء زيارة زوجها المحتجز على خلفية أحداث سياسية، ولا تتوفر معلومات كافية ومؤكدة عن ذلك.

 

الأوسمة: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

الخسائر البشرية خلال حوادث النقل المائي في مصر على مدار 5 سنوات – بخلاف الهجرة غير الشرعية – تقرير شامل

1

 

على مدار خمس سنوات، في الفترة من 1 يوليو 2011 حتى 30 يونيو 2016، تم تسجيل وأرشفة 78 حادث نقل مائي في مصر، توفي فيها 291 شخص فيما تمكن 291 آخرون من النجاة، حيث يضم التقرير فقط الحوادث التي وقعت فيها خسائر بشرية عبر المسطحات المائية الرئيسية داخل المياه الإقليمية المصرية، فيما لا يشمل حالات الهجرة غير الشرعية أو الحالات على خلفية أغراض جنائية، كما لا يشمل حالات الغرق الفردية لأشخاص أو حوادث سقوط وسائل نقل بري في المياه ما دامت غير متصلة بوسيلة نقل مائي.

وبخصوص توزيع حالات الوفاة من حيث الجنسية كان هناك 287 مصرياً مقابل 4 أجانب فقط، وفيما يخص النوع كان هناك 250 من الذكور و 41 من الإناث، بينما وفقاً للمرحلة العمرية كان هناك 224 بالغاً و 67 قاصراً.

ووفقاً لوسيلة النقل، تم تسجيل 168 حالة وفاة خلال قارب، و 83 أثناء ارتياد معدية، و 20 خلال لنش، و 18 عبر فلوكة، و 1 في كل من قاطرة بحرية ومدرعة برمائية.

ومن حيث نوع المسطح المائي، كانت هناك 200 حالة وفاة في نهر النيل، و 46 حالة أخرى في خليج السويس، و 14 في كل من البحر الأحمر والبحر المتوسط، و 11 في البحيرات الرئيسية، وأخيرا 6 في قناة السويس.

وجاء توزيع أسباب الحادث كما وردت بالمصادر بعدد 85 حالة وفاة خلال حادث تصادم، ثم 57 حالة وفاة نتيجة سقوط وسيلة نقل بري من فوق المعدية، و 49 لأسباب مناخية، و 24 لأسباب فنية، و 12 بسبب حريق أو ماس كهربائي، فيما كانت هناك 64 حالة اختلال توازن لأسباب غير مُحددة.

للاستفسار أو المتابعة بشأن أية معلومات أو تعديلات أو إضافات في محتوى الملف، يرجى التواصل عبر البريد الإلكتروني daftar.ahwal@gmail.com



 *** أرشيف معلوماتي ***

هنا رابط الأرشيف “إكسل” على “جوجل درايف” لتصفحه بشكل كامل (يرجى فتحه عبر جهاز كمبيوتر شخصي أو لاب توب حتى يتم العرض والتصفح بشكل كامل ومتناسق ومناسب).

https://goo.gl/21Hrrr

 


*** تحليل إحصائي – جداول إحصائية ***

من هنا

*** عرض بصري – رسم بياني – إنفوجراف ***

من هنا



*** المنهجية ومعايير التقسيم والتصنيف ***

الإطار العام لمنهجية الرصد والأرشفة
.

بشأن ملف الخسائر البشرية خلال حوادث النقل المائي في مصر:

 حادث نقل مائي: تم تحديده في إطار التقرير بأنه كل حادث سقطت فيه حالة وفاة واحدة على الأقل عبر وسيلة نقل مائي عبر المسطحات المائية الرئيسية داخل المياه الإقليمية المصرية في المكان والزمان المعينين.

.
– توضيحات مهمة بشأن منهجية التقرير ومعايير إدراج الوقائع:

1- الملف يعد حصراً أولياً الغرض الرئيسي منه رسم الأنماط والسياق التفصيلي والداخلي للحوادث ومعطياتها وعناصرها، وقد لا يعبر بشكل كامل عن إجمالي الحالات على أرض الواقع وفق نفس المعايير المُحددة.

2- الملف يشمل فقط حوادث النقل المائي مما سقط فيه خسائر بشرية (حالة وفاة واحدة على الأقل) ولم يتم إدراج كل ما دون ذلك.

3- الملف يشمل فقط حوادث النقل المائي (البحري والنهري) عبر المسطحات المائية الأساسية (نهر النيل بفرعيه دمياط ورشيد والبحر الأحمر وقناة وخليج السويس والبحر المتوسط وخمس بحيرات؛ المنزلة والبردويل والبرلس وناصر والبحيرات المرة) داخل المياه الإقليمية المصرية، ولا يشمل كل ما دون ذلك (أية مسطحات مائية أخرى كالترع والمصارف والقنوات النهرية أو حوادث خارج المياه الإقليمية المصرية).

4- الملف لا يشمل حوادث النقل المائي على خلفية أغراض الهجرة غير الشرعية والتسلل عبر الحدود.

5- الملف لا يشمل حوادث النقل المائي التي ترتبط بدوافع جنائية (مثل إطلاق نيران على مركب أو مطاردة خارجين على القانون أو هجوم مسلح على قوات نظامية أو مشاجرة بين السائقين على أسبقية تحميل الركاب).

6- الملف لا يشمل حوادث النقل المائي المرتبط بوسائل النقل المائي المحدودة أثناء الاصطياف (مثل الموتوسيكل المائي) أو أثناء رياضة التجديف.

7- الملف لا يشمل حوادث غرق وسائل نقل بري كالسيارات والميكروباصات في الماء (سقوط عبر كوبري أو بعد انهيار كوبري) عدا فيما يرتبط بوسيلة نقل مائي (مثل نقل سيارة عبر معدية).

8- الملف لا يشمل الحوادث داخل الميناء البحري نفسه ما دامت ليس لها علاقة بوسيلة النقل المائي (مثل حريق بمنشآت إدارية بالميناء أدى إلى وفيات).

9- الملف لا يشمل حوادث الغرق المرتبطة بالتغيرات المناخية ما دامت غير متصلة بمسطح مائي (مثل حوادث الغرق بالإسكندرية نتيجة الأمطار عام 2015).

10- الملف لا يشمل حوادث النقل المائي التي يحدث فيها حالة وفاة لراكب أو أكثر دون ارتباطها بوسيلة النقل ذات نفسها (أزمة قلبية لأحد الركاب أو وفاة نتيجة شرارة كهربية محدودة غير مرتبطة بوسيلة النقل)، ولكن حالات الوفاة نتيجة اختلال توزان الراكب عدا ذلك يتم تسجيلها، حيث أن الحوادث المسجلة لا تكون مرتبطة بسياق هفوة فردية ليس لها تداخل مع وسيلة النقل المائي ولكنها حوادث مكتملة الأركان.

11- الملف لا يشمل حالات الغرق الفردية لأشخاص دون استخدام وسيلة نقل مائي (مثل حالات السباحة أو الغوص أو الاستحمام أو الغسيل أو الانتحار أو أثناء المشاجرات أو الصيد من البر)، كما لا يشمل تلك الحالات السابقة في حالة الاصطدام بوسيلة نقل مائي ما دام الشخص المتوفي نفسه لم يكن من مستقلي المركبة (مثل اصطدام سباح بلنش بحري ووفاته)، حيث هناك صعوبة حالية لحصرها وتعد في سياق وظروف مختلفة قليلاً.

12- في حالة العثور على جثث غارقة دون تحديد ارتباطها بوسيلة نقل مائي بشكل مباشر، لا يتم افتراض ذلك ولا تُدرج في الملف.

13- الملف لا يشمل بيانات حول وسائل الإنقاذ أو دور الجهات المختلفة في عمليات الإنقاذ لعدم توفر معلومات دقيقة ومؤكدة حول كل حادث.

– المصادر التي تم الاستعانة بها:

– مصادر المعلومات التي تم الاستعانة بها في البناء المعلوماتي هي “مصادر ثانوية” (ليست معلومات تم التحقق منها من مصادرها الأولية)، كما تم توضيحها بشكل مفصل في الأرشيف المعلوماتي.

– هناك مساران للاستعانة بالمصادر:
1- المسار الأول: المصادر الرئيسية لاعتماد الواقعة نفسها:
وهي المصادر التي يتم الاستعانة بها لإدراج واقعة حادث نقل مائي سقط فيه خسائر بشرية في مكان وزمان معين، والتي جاءت غالبيتها “جهات رسمية” عبر وسائل إعلامية منقولة عن جهات أمنية أو قضائية كمصادر رئيسية لاعتماد الواقعة، عدا حالات محدودة لمصادر صحفية.

2- المسار الثاني: المصادر التكميلية من أجل البناء المعلوماتي لتفاصيل الواقعة:
وهي المصادر التي يتم الاستعانة بها لإكمال البناء المعلوماتي للواقعة بعد اعتمادها في المسار الأول، وفيها تم استخدام “جهات رسمية” و”جهات غير رسمية” عبر الوسائل الإعلامية. 

– البيانات الوصفية أو الفوقية Metadata لكل واقعة هي أدق ما تم التوصل إليه من جميع المعلومات المُتاحة، ولكنها ليست بالضرورة كاملة الدقة، حيث تم الاعتماد على رواية الواقعة مما أتيح نقلاً عن الجهات الرسمية، وهناك فرضيات واستنتاجات محدودة في نطاقات معينة حسب معايير منهجية وتحليل دقيق للبيانات، يمكن الاستفاضة فيها حال طلب ذلك.
.
– حالات الوفاة والنجاة:

– تم تسجيل الحوادث فقط في حالة سقوط حالة وفاة واحدة على الأقل، فيما كانت حالات المفقودين يتم العثور عليهم بعد فترة من الزمن “كـ”وفيات.
– حالات النجاة تشمل الحالات المُسجلة كمصابين والحالات المُسجلة كناجين دون إصابة، فهي لا تمثل حالات الإصابة فقط.
– تم اعتبار الحد الأدنى من حالات النجاة في حالة المعدية أو وسائل نقل مائي معينة بافتراض تواجد شخص واحد آخر على الأقل “سائق” حالة عدم تسجيله ضمن حالات الوفاة.
– تم تقسيم كل من حالات الوفاة والنجاة وفقاً للجنسية (مصري، أجنبي)، ووفقاً للنوع الاجتماعي (ذكر، أنثى)، ووفقاً للمرحلة العمرية (بالغ، قاصر  أقل من 18 سنة).

.

–  النطاق المكاني البري:
تمت تغطية جميع محافظات الجمهورية.

تم تقسيم المحافظات لأقاليم جغرافية كما يلي:

– “المحافظات المركزية”: القاهرة، الجيزة، الإسكندرية.
– “محافظات الدلتا”: القليوبية، الدقهلية، الشرقية، الغربية، المنوفية، البحيرة، كفر الشيخ، دمياط.
– “مدن القناة”: بورسعيد، الإسماعيلية، السويس.
– “محافظات الصعيد”: الفيوم، بني سويف، المنيا، أسيوط، سوهاج، قنا، الأقصر، أسوان.
– “المحافظات الحدودية”: شمال سيناء، جنوب سيناء، مطروح، البحر الأحمر، الوادي الجديد.
.
– النطاق المكاني المائي:
تمت تغطية المسطحات المائية الرئيسية داخل المياه الإقليمية المصرية (لا تشمل باقي المسطحات المائية الصغيرة كالترع ومصارف النهر).

تم تقسيمها حسب المسطح المائي كما يلي:

– “نهر النيل”: يشمل أيضاً فرع دمياط ورشيد حيث تم تسجيلهما كـ”نهر النيل”، بينما لا يشمل جميع الترع والمصارف والقنوات النهرية الأخرى.
– “قناة السويس”.
– “خليج السويس”.
– “بحيرة”: وتشمل بحيرات المنزلة والبردويل والبرلس وناصر والبحيرات المرة فقط مما تم التوصل إليه.
– “البحر الأحمر”.
– “البحر المتوسط”. 

– النطاق الزماني:
– خلال 5 أعوام كاملة، بدءاً من 1 يوليو 2011 حتى 30 يونيو 2016، وتم تقسيمه في العرض الإحصائي فترات زمنية نصف سنوية.
.
– مع مراعاة أن “تاريخ الواقعة” المُسجل يمثل تاريخ واقعة الحادث الرئيسية، وليس تاريخ الإجراءات القضائية اللاحقة من جلسات نظر تجديد الحبس أو إجراءات المحاكمة، حيث قد تستغرض القضية فترات طويلة فتكون خارج إطار النطاق الزمني المُحدد.

.
– تم تقسيم الحوادث وفقاً لوسيلة النقل كما يلي:
– “فلوكة”: هو قارب خشبي بشراع، ويطلق عليه قارب أيضاً، وتم تسجيل وسيلة النقل كـ”فلوكة” في حالة تحديد وذكر وصف المركبة.
– “لنش”: هو القارب المزود بمحرك، وتم تسجيل وسيلة النقل كـ”لنش” في حالة تحديد وذكر وصف المركبة.
– “قارب”: هو كل القوارب عدا الحالتين المذكورتين سابقا، وهو الوضع الافتراضي لوسيلة النقل.
– “معدية”: هي الوسيلة المستخدمة في نقل الركاب ووسائل النقل البري والحمولات التجارية بين ضفتي النهر.
– “قاطرة بحرية”: هو زورق يستخدم في سحب وجر وسائل النقل المائي الأخرى داخل البحار والأنهار والقنوات المائية.
– “مدرعة برمائية”: مركبة برمائية تستخدم لأغراض عسكرية.
.
تم تخصيص خانة “اسم وسيلة النقل” في ملف الأرشيف المفصل، بحيث تحوي اسم الشهرة لوسيلة النقل المائي أو اسم مالكها أو الجهة التابعة لها.
.
– تم تقسيم الحوادث حسب نوع الحمولة كما يلي:
– “صيادون”: هو حالة ارتياد أشخاص لوسيلة النقل المائي بغرض الصيد.
– “ركاب”: هو حالة ارتياد أشخاص فقط لوسيلة النقل المائي لغرض دون الصيد، وهو الوضع الافتراضي لنوع الحمولة.
– “قوات نظامية”: هو حالة ارتياد أشخاص أو معدات لوسيلة نقل مائي تابعة لوزارة الداخلية أو القوات المسلحة.
– “وسائل نقل بري”: هو حالة نقل حمولات أو معدات تجارية أو وسائل نقل بري عبر وسيلة نقل مائي.
.
– تم تقسيم الحوادث حسب غرض التنقل كما يلي:
– “صيد”: هو حالة ارتياد وسيلة النقل المائي بغرض الصيد بشكل أساسي.
– “أغراض تجارية”: هو حالة ارتياد وسيلة النقل المائي لغرض تجاري بشكل أساسي.
– “أغراض سياحية”: هو حالة ارتياد وسيلة النقل المائي لغرض سياحي سواء كان الركاب من المصريين أو الأجانب.
– “أغراض أسرية”: هو حالة ارتياد وسيلة النقل المائي لأغراض دون الصيد والسياحة والتجارة، وهو الوضع الافتراضي لغرض التنقل حيث أن غالبيتها تكون مرتبطة بمعديات عبر القرى والمراكز.
– “إجراءات وتدريبات أمنية وعسكرية”: هو حالة ارتياد وسيلة نقل مائي تابعة لوزارة الداخلية أو القوات المسلحة لأغراض خاصة بهما.
.
تم تقسيم الحوادث حسب أسباب الحادث كما وردت بالمصادر كما يلي:
– “أسباب مناخية”: هو الحادث المرتبط بأسباب ترتبط بالطقس، مثل ارتفاع الأمواج وشدة الرياح وسوء الأحوال الجوية.
– “حادث تصادم”: هو الحادث المرتبط باصطدام مع وسيلة نقل مائي أخرى أو عمود خرساني أو جزء من كوبري فوق الماء.
– “أسباب فنية”: هو الحادث المرتبط بأسباب تتعلق بأعمال صيانة وصلاحية فنية خاصة بوسيلة النقل المائي مثل تعطل المحركات أو انهيار أجزاء حديدية أو وجود ثقب بها.
– “سقوط وسيلة نقل بري من فوق المعدية”: هو الحادث المرتبط بسقوط وسيلة نقل بري مثل السيارات نصف وربع النقل والملاكي والجرارات من فوق المعدية مما أدى إلى اختلال التوازن.
– “حريق أو ماس كهربائي”: هو الحادث المرتبط بحالة حرق أو تسمم أو صعق كهربائي على خلفية تواجد أنبوبة غاز أو حدوث ماس كهربائي.
– “اختلال توازن لأسباب غير مُحددة”: هو حالة اختلال توازن وسيلة النقل المائي أو الشخص نفسه دون تحديد أسباب ذلك مما سبق مما أدى إلى الوفاة.
.
– تم تقسيم الحوادث وفقاً للإجراء الجنائي المباشر كما يلي:

يُقصد به الإجراء المباشر، بعد القبض عليه مما تم التوصل إليه عبر المصادر المختلفة؛ هل تم القبض على المتهم بالفعل وعرضه على النيابة سواء كان قرارها بحبسه احتياطياً أو إخلاء سبيله، أم أنه لم تكن هناك أية إجراءات جنائية مما تم التوصل إليه.
.
1- القبض والحبس الاحتياطي”: هي حالة القبض وتوجيه اتهام ضد شخص مرتبط بالحادث ثم الحبس الاحتياطي سواء تم إخلاء السبيل لاحقا أم لا.

2- “لم يتم تحريك الدعوى الجنائية”: هي حالة عدم التوصل إلى أية إجراءات جنائية اتخذتها النيابة ضد أي متهم بارتكاب جريمة فيما يرتبط بالحادث.
.
– تم تخصيص خانة “عدد وصفة المتهمين” في ملف الأرشيف المفصل بحيث تحوي المتهمين فيما يرتبط بالحادث سواء مسؤولين حكوميين أو مسؤولين عن إدارة وسيلة النقل المائي (تتوفر لعدد 16 حادث)، فيما تم تخصيص خانة “رقم محضر أو بلاغ عن الواقعة” لإدراج جميع أرقام الوثائق الرسمية المتسلسلة المرتبطة بالحادث (تتوفر لعدد 13 حادث)، وخانة “الاتهامات” لتشمل جميع الاتهامات الموجهة مما تم التوصل إليه (تتوفر لعدد 4 حوادث)، بينما تم تخصيص “آخر إجراء قضائي” لتضم آخر قرار للنيابة أو حكم قضائي في القضية المرتبطة بالحادث (تتوفر لعدد 5 حوادث)، وأخيراً خانة “تعويض للضحايا” بحيث تشمل التعويضات المالية من الحكومة للضحايا وذويهم (تتوفر لعدد 5 حوادث).
.
– الجهة الطبية المختصة:

تم تخصيص خانة “الجهة الطبية المختصة” في ملف الأرشيف المفصل، بحيث تحوي اسم المستشفى أو المركز الطبي الذي تم نقل المصابين أو جثث الوفيات إليه حسب المصادر المُحددة.

.

– تم مراعاة مبدأي “عدم انتهاك الخصوصية” و “عدم جلب الضرر”، ودفتر أحوال غير مسؤولة عن مدى مهنية ما هو منشور عبر الوسيلة الإعلامية المشار إليها. مع مراعاة أنه هناك روابط محذوفة أو قد يتم حذفها أو تغييرها لاحقاً بسبب التقادم الزمني وتغيير الروابط أو غلق المنصات والمنافذ الإعلامية.

 

الأوسمة: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

وقائع القبض على خلفية جرائم الإتجار بالأطفال في مصر خلال عام – تقرير شامل

1

خلال عام كامل، منذ 1 يونيو 2015 حتى 31 مايو 2016، تم تسجيل وأرشفة عدد 17,145 متهماً بالغاً (أكثر من 17 ألفأ) بجرائم متعلقة بالإتجار بالأطفال في مصر متداخل فيها إجمالي 17,265 طفلاً (أكثر من 17 ألفاً)، حيث يشمل التقرير فقط كل من جرائم بيع الأطفال وقضايا أعمال تعرض الأطفال للخطر وقضايا التسول والباعة الجائلين وجرائم استغلال وإفساد الأحداث لأغراض جنائية أو جنسية.

علماً بأن تلك الأرقام لا تمثل إجمالي عدد المحبوسين في فترة زمنية معينة، كما أنها لا تمثل عدد من يُطلق عليهم “أطفال الشوارع” ولا عدد الحالات نفسها (طالما أنها لم تقترن بتحرك جنائي) ولا عدد المتسولين (حيث أنه هناك وقائع لبالغين فقط غير مُدرجة)، كما أنها لا تشمل الأفعال الجنائية المباشرة ضد الأطفال مثل القتل وإحداث الإصابات والتهديد والاختطاف مقابل الفدية ولا حالات العنف الأسري.

ومن حيث النوع الاجتماعي، جاء توزيع المتهمين البالغين 8,616 ذكراً و 8,525 أنثى (بنسب متساوية تقريبا)، بينما جاء توزيع الأطفال المتداخلين في تلك الوقائع 15,531 من الذكور (بنسبة 90%) و 1,734 من الإناث، والجميع من المصريين.

ومن حيث الغرض الرئيسي من الاستغلال، كان هناك 30 متهماً غرضهم بيع الأطفال، و 3,828 متهماً باستغلال الأطفال في تجارة السلع الخفيفة (الباعة الجائلين والتسول وما يشابهما)، و 2,960 في أغراض تجارية (أعمال تعرض الأطفال للخطر)، و 503 آخرين بغرض ارتكاب جرائم جنائية، و 21 لأغراض جنسية، بالإضافة إلى عدد 9,803 غير محدد غرضهم الرئيسي.

للاستفسار أو المتابعة بشأن أية معلومات أو تعديلات أو إضافات في محتوى الملف، يرجى التواصل عبر البريد الإلكتروني daftar.ahwal@gmail.com



 *** أرشيف معلوماتي ***

هنا رابط الأرشيف “إكسل” على “جوجل درايف” لتصفحه بشكل كامل (يرجى فتحه عبر جهاز كمبيوتر شخصي أو لاب توب حتى يتم العرض والتصفح بشكل كامل ومتناسق ومناسب).

https://goo.gl/VzMp1x

*** تحليل إحصائي – جداول إحصائية ***

من هنا

*** عرض بصري – رسم بياني – إنفوجراف ***

من هنا



*** المنهجية ومعايير التقسيم والتصنيف ***

الإطار العام لمنهجية الرصد والأرشفة
.

بشأن ملف وقائع القبض على خلفية جرائم الإتجار بالأطفال:

 واقعة القبض على خلفية جريمة إتجار بالأطفال: تم تحديدها في إطار التقرير بأنها كل حالة قبض لمتهم أو أكثر بجرائم تتعلق بالإتجار بالأطفال في مكان وزمان معين والتي يتداخل فيها أطفال كمجني عليهم أو متهمين مع البالغين، وبشكل عام، بحسب التعريفات بالقوانين المختلفة، يعد الإتجار بالأطفال هو توظيف أو نقل أو إيواء أو استقبال الأطفال بغرض الاستغلال، حيث لابد من توفر ثلاثة عناصر أساسية به؛ فعل الإتجار والاقتران بوسائل تحكم معينة ويكون بقصد الاستغلال.

.
– توضيحات مهمة بشأن منهجية التقرير ومعايير إدراج الوقائع:

1- الملف يعد حصراً أولياً الغرض الرئيسي منه التعداد الإحصائي ورسم السياق العام للوقائع أكثر منه غرض بناء المحتوى التفصيلي الذي يعد هدفاً تراكمياً لاحقاً وليس حالياً، لضخامة التفاصيل وصعوبة التوصل إلى بيانات دقيقة بشأن كل واقعة. وبحسب الهيئة العامة للاستعلامات، كان آخر تعداد سنوي عن إجمالي قضايا الأحداث وفقاً للإدارة العامة لمباحث رعاية الأحداث بوزارة الداخلية هو 22,618 قضية متعلقة بالأحداث عن عام 2015، مع مراعاة أن نطاق تخصص “رعاية الأحداث” يشمل أحياناً وقائع أخرى غير مُدرجة في هذا الملف مثل المعاكسات والباعة الجائلين من البالغين.

2- وقائع الإتجار بالأطفال الواردة في الملف تشمل فقط كل من؛ جرائم بيع الأطفال، وقضايا أعمال تعرض الأطفال للخطر، وقضايا التسول والباعة الجائلين، وجرائم استغلال وإفساد الأحداث لأغراض جنائية أو جنسية.

3- هناك وقائع أخرى للإتجار بالأطفال حسب القوانين والمعاهدات الدولية غير مُدرجة في متن الملف بسبب احتمالية لانعدامها أو صعوبة التوصل إلى حصر تقريبي عنها؛ مثل الزواج المبكر القسري أو تجارة الأعضاء أو الممارسات الشبيهة بالرق (حالة شخص تمارس عليه سلطات ناجمة عن حق الملكية) أو تجنيد الأطفال لأغراض عسكرية أو دينية.

4- لم يتم إدراج وقائع القبض على أطفال على خلفية أحداث سياسية، لكونها في سياق وظروف مختلفة.

5- الملف لا يشمل المحاكمات التأديبية أو الإحالات للنيابة الإدارية أو الإجراءات الإدارية عموما المرتبطة بتلك الجرائم طالما لم تقترن بتحرك جنائي بواسطة الجهات المعنية.

6- الرقم الإجمالي لا يُمثل عدد المحبوسين والمسجونين خلال فترة زمنية معينة على خلفية نفس الوقائع.

7- الرقم الإجمالي لا يمثل إجمالي عدد الوقائع المذكورة نفسها فيما لا يقترن بتحرك جنائي (لا يمثل إجمالي عدد أطفال الشوارع ولا عدد العاملين قسراً أو الباعة الجائلين أو المتسولين من الأطفال بشكل عام).

8- الرقم الإجمالي لا يمثل إجمالي عدد المتهمين في الجرائم المحددة بشكل عام مثل التسول (لا يمثل إجمالي عدد المتسولين حيث أنه هناك وقائع لبالغين فقط غير مُدرجة)، حيث أن الوقائع المُدرجة في الملف هي التي تقترن بتداخل أطفال فيها.

9- لا تشمل وقائع العنف الأسري سواء داخل المنزل أو في المحيط الأسري مثل التعدي بالضرب أو الاغتصاب أو هتك العرض، طالما لم تخرج للمحيط المجتمعي العام ولم تقترن بأغراض الإتجار بهم.

10- الملف لا يشمل الأفعال الجنائية المباشرة للبالغين ضد الأطفال مثل القتل أو إحداث الإصابات أو التهديد، كما لا يتم إدراج وقائع الاغتصاب أو هتك عرض الأطفال أو خطفهم – حال طلب فدية أو نزاع شخصي- طالما لم تقترن باستغلال وجود الأطفال لأغراض الإتجار بهم.

11- يتم إدراج جميع الأطفال المقبوض عليهم في الوقائع ضمن خانة “الأطفال المتداخلين” وليس ضمن خانة “المتهمين البالغين”، حتى وإن تم توجيه إليهم اتهامات مباشرة، حيث أن تعداد “المتهمين البالغين” خاص بالبالغين فقط، وتعداد “الأطفال المتداخلين” خاص بجميع الأطفال الموجودين داخل الوقائع سواء كمجني عليهم أو متهمين.

12- هناك وقائع على خلفية الإتجار بالأطفال ليس بها متهمين من البالغين ويتم تسجيلها، مثل غلق ورش صناعية بها عمالة تخالف قانون الطفل أو وقائع ارتكاب الأطفال لجرائم مرتبطة بسياق الإتجار بالأطفال كفعل ذاتي منهم مثل بيع المناديل والتسول والإتجار في المواد المخدرة.

13- لا يشمل وقائع القبض على أطفال متهمين بارتكاب جرائم جنائية مباشرة ومنفصلة ليست تحقق أركان وطبيعة وقائع الإتجار بالأطفال مثل قضايا التحرش أو القتل أو إحداث إصابات.

14- هناك احتمالية تكرار لعدد من الأشخاص الذين يتم القبض عليهم على خلفية الاتهامات المُحددة خلال نفس النطاق الزمني، حيث أن الاعتبار الرئيسي للتعداد والحصر هو عدد الحالات في كل مكان وزمان على حدة وليس عدد الأشخاص أنفسهم إجمالاً دون تكرار.


– مراجعة الفرضيات:

1- لا يتم اعتبار الإعلان عن القبض على متسولين كـ”حالة تسول على خلفية الإتجار بالأطفال”، إلا في حالة الإشارة لذلك، بوجود أطفال متداخلين وتم استغلالهم خلال الواقعة.

2- في حالة عدم توفر معلومات تفصيلية عن أي قضية تسول أو عمالة مُعرضة للخطر أو جرائم استغلال أو إفساد الأحداث، يتم افتراض أقل عدد من المتمهين البالغين والأطفال المتداخلين كحد أدنى، وهما عدد متهم واحد وطفل واحد.

3- بإجراء المسح على 91 واقعة في 13 محافظة مختلفة في جميع الشهور للنطاق الزمني مما تتوفر تفاصيلها كاملة، تبين أن عدد الذكور من المتهمين البالغين 77 بينما الإناث 65 أي تقريباً نسبة 55% للذكور، فتم اعتبارها أنها النسبة الافتراضية في حالة المعلومات المُجهلة لأية واقعة أخرى.
فيما كان عدد الذكور من الأطفال المتداخلين 244 مقابل 29 أنثى أي تقريباً نسبة 90% للذكور، فتم اعتبارها أنها النسبة الافتراضية في حالة المعلومات المُجهلة لأية واقعة أخرى.

4- تبين من مختلف البيانات الصحفية للإدارة العامة لمباحث رعاية الأحداث – خلال نفس النطاق الزمني للملف- والتي تشتمل على تفاصيل داخلية للأرقام الإجمالية أنه هناك نسبة لا تقل عن 75% من الأرقام الإجمالية للقضايا المذكورة بالبيانات مما ينطق عليها معايير الإدراج في هذا الملف، بينما النسبة المتبقية هي لقضايا معاكسات وأخرى جنائية خارج نطاق الملف، وبالتالي تم وضعها كنسبة افتراضية للأرقام الإجمالية في البيانات الأخرى المُجهلة التفاصيل، والتي عددها فقط ثلاثة بيانات شهرية وعشر بيانات آخرى يومية.
.

– المصادر التي تم الاستعانة بها:

– مصادر المعلومات التي تم الاستعانة بها في البناء المعلوماتي هي “مصادر ثانوية” (ليست معلومات تم التحقق منها من مصادرها الأولية)، كما تم توضيحها بشكل مفصل في الأرشيف المعلوماتي.

– هناك مساران للاستعانة بالمصادر:
1- المسار الأول: المصادر الرئيسية لاعتماد الواقعة نفسها:
وهي المصادر التي يتم الاستعانة بها لإدراج حدوث واقعة القبض في مكان وزمان معين، والتي جاءت جميعها “جهات رسمية” عبر وسائل إعلامية منقولة عن جهات أمنية أو قضائية كمصادر رئيسية لاعتماد الواقعة.

2- المسار الثاني: المصادر التكميلية من أجل البناء المعلوماتي لتفاصيل الواقعة:
وهي المصادر التي يتم الاستعانة بها لإكمال البناء المعلوماتي للواقعة بعد اعتمادها في المسار الأول، وفيها تم استخدام “جهات رسمية” فقط. 

– البيانات الوصفية أو الفوقية Metadata لكل واقعة هي أدق ما تم التوصل إليه من جميع المعلومات المُتاحة، ولكنها ليست بالضرورة كاملة الدقة، حيث تم الاعتماد على رواية الواقعة مما أتيح نقلاً عن الجهات الرسمية، وهناك فرضيات واستنتاجات محدودة في نطاقات معينة حسب معايير منهجية وتحليل دقيق للبيانات، يمكن الاستفاضة فيها حال طلب ذلك.

.

– النطاق المكاني:
تمت تغطية جميع محافظات الجمهورية.

تم تقسيم المحافظات لأقاليم جغرافية كما يلي:

– “المحافظات المركزية”: القاهرة، الجيزة، الإسكندرية.
– “محافظات الدلتا”: القليوبية، الدقهلية، الشرقية، الغربية، المنوفية، البحيرة، كفر الشيخ، دمياط.
– “مدن القناة”: بورسعيد، الإسماعيلية، السويس.
– “محافظات الصعيد”: الفيوم، بني سويف، المنيا، أسيوط، سوهاج، قنا، الأقصر، أسوان.
– “المحافظات الحدودية”: شمال سيناء، جنوب سيناء، مطروح، البحر الأحمر، الوادي الجديد.
.

– مع مراعاة أن “دائرة الواقعة” المُسجلة تمثل دائرة المحضر الرئيسي للواقعة، فقد تكون واقعة الاتهام الرئيسية أو البلاغ مسجل بدائرة قسم شرطة معين – وهي دائرة الواقعة- ثم أعقبها إجراءات لاحقة من قبض وملاحقات بدوائر أخرى.

.

– النطاق الزماني:
– خلال عام كامل، بدءاً من 1 يونيو 2015 حتى 31 مايو 2016، وتم تقسيمه في العرض الإحصائي حسب شهر الواقعة.
.
– مع مراعاة أن “تاريخ الواقعة” المُسجل يمثل تاريخ واقعة الاتهام الرئيسية، وليس تاريخ الإجراءات القضائية اللاحقة من جلسات نظر تجديد الحبس أو إجراءات المحاكمة، حيث قد تستغرض القضية فترات طويلة فتكون خارج إطار النطاق الزمني المُحدد، مثال ذلك القضية المعروفة إعلامياً باسم “قضية مؤسسة بلادي” والتي تعود واقعة الاتهام فيها إلى خارج النطاق الزمني المُحدد 1 مايو 2014.

.

– تم تقسيم الوقائع وفقاً لنوع التحرك الأمني كما يلي:

– “حملة أمنية”: يتم فيها القبض على المتهمين نتيجة حملات مسائية دورية أو خلال مناسبات معينة مُستهدفة أو عبر تحركات روتينية واسعة متزامنة جغرافياً
.
– “نشر إلكتروني”: في حالة التوصل إلى وقوع الجريمة عبر شبكة الإنترنت بشكل مباشر.
– “بعد بلاغ”: يتم فيها تحديد وذكر القبض على المتهمين بواسطة الأهالي بشكل مباشر أو في حالات تحريك الدعوى الجنائية بعد بلاغ من قبل مواطن أو عدة مواطنين.
– “واقعة ميدانية عابرة”: هي حالات القبض وتوجيه اتهام خلال واقعة ميدانية بخلاف الحملات الأمنية أو النشر الإلكتروني أو البلاغات.

.
– تم تقسيم الوقائع حسب شكل التنظيم للمتهمين كما يلي:

– “تشكيل عصابي”: هي حالة القبض على متهمين أو أكثر يقومون بالاشتراك والإدارة والتخطيط للجرائم في مكان وزمن معين.
– “جريمة فردية”: هي حالة القبض على متهم واحد يقوم بارتكاب الجريمة بشكل فردي، وبعد المسح تم اعتبارها أنها الوضع الافتراضي للوقائع المُجهلة.
– “منشأة تجارية”: هي حالة القبض على متهم أو أكثر على خلفية ارتكاب جريمة مرتبطة بمنشأة تجارية كالشركات والمصانع والمقاهي.
– “جمعية أهلية”: هي حالة القبض على متهم أو أكثر على خلفية ارتكاب جريمة مرتبطة بجمعية أهلية غير حكومية.
.
– تم تقسيم الوقائع حسب نوع وسيلة التحكم كما يلي:

– “استغلال ذاتي للأبناء”: هي حالة القبض على متهم أو أكثر على خلفية ارتكاب جريمة مع تداخل طفل أو أكثر من أبناء المتهم نفسه.
– “شهبة اختطاف أبناء الغير”: هي حالة القبض على متهم أو أكثر على خلفية ارتكاب جريمة مع تداخل طفل أو أكثر بعد اختطافهم من ذويهم.
– “اصطحاب واستغلال أبناء الغير”: هي حالة القبض على متهم أو أكثر على خلفية ارتكاب جريمة مع تداخل أطفال للغير من غير المختطفين، بخلاف الحالات السابقة، وبعد المسح تم اعتبارها أنها الوضع الافتراضي للوقائع المُجهلة.
– “فعل ذاتي من الأطفال”: هي حالة القبض على متهم أو أكثر من الأطفال على خلفية ارتكاب جريمة دون تواجد بالغين بالواقعة.
.

– تم تقسيم الوقائع حسب نوع واقعة الاتهام حسب وصف الجهات الرسمية (بيانات وزارة الداخلية) كما يلي:

– “أعمال تعرض الأحداث للخطر”: هي حالة القبض على متهم أو أكثر على خلفية ارتكاب جريمة مخالفة قانون عمالة الأطفال (عمل قسري) أو تعريضهم للخطر.
– “تسول وباعة جائلين”: هي حالة القبض على متهم أو أكثر على خلفية ارتكاب جريمة التسول أو وقائع مرتبطة بتشغيل الأطفال في تجارة السلع الخفيفة – مما يُطلق عليها السلع التافهة- كبيع المناديل وغزل البنات ومسح السيارات، وليس عملا منتظما في مكان وزمان معين الذي يعد ضمن الفئة الأولى
– “جرائم استغلال وإفساد الأحداث”: هي حالة القبض على متهم أو أكثر على خلفية ارتكاب جرائم جنائية مثل الإتجار في المواد المخدرة أو الاستغلال الجنسي أو السرقة.
– “جريمة مباشرة للإتجار بالبشر”: هي حالة القبض على متهم أو أكثر على خلفية ارتكاب جريمة بيع طفل أو أكثر بمقابل مالي.
– “غير محدد”: هي الحالات الغير مُحددة مما سبق، وهي الوضع الافتراضي للوقائع المُجهلة.
.
– تم تقسيم الوقائع حسب الغرض الرئيسي من الاستغلال كما يلي:

 – “بيع الأطفال”: هي حالة القبض على متهم أو أكثر بغرض بيع الأطفال بشكل مباشر بمقابل مادي.
– “تجارة السلع الخفيفة”: هي حالة القبض على متهم أو أكثر بغرض استغلال الأطفال في التسول أو تشغل الأطفال في بيع المناديل وغزل البنات ومسح السيارات.
– “تجاري”: هي حالة القبض على متهم أو أكثر بغرض استغلال الأطفال تجارياً في أعمال منتظما مكانياً وزمانياً.
– “جرائم جنائية”: هي حالة القبض على متهم أو أكثر بغرض استغلال الأطفال جنائياً في ارتكاب جرائم كالإتجار في المواد المخدرة أو السرقة.
– “جنسي”: هي حالة القبض على متهم أو أكثر بغرض الاستغلال الجنسي للأطفال، وهي لها الأولولية في التسجيل حال تداخلها مع غرض آخر.
– “غير محدد”: هي الحالات الغير مُحددة مما سبق، وهي الوضع الافتراضي للوقائع المُجهلة.

.
تم تقسيم المتهمين البالغين حسب النشاط الجغرافي للمتهم كما يلي:

– “نفس المحافظة”: في حال كون محل إقامة المتهم البالغ في نفس المحافظة محل واقعة الاتهام.
– “وسط جغرافي آخر قريب”: في حالة كون محل إقامة المتهم البالغ قريبة من المحافظة محل واقعة الاتهام.
– “وسط جغرافي آخر بعيد”: في حالة كون محل إقامة المتهم البالغ بعيدة من المحافظة محل واقعة الاتهام.
– “غير محدد”: هي الحالات الغير مُحددة مما سبق، وهي الوضع الافتراضي للوقائع المُجهلة.

.

– تم تقسيم الوقائع وفقاً للإجراء الجنائي المباشر كما يلي:

يُقصد به الإجراء المباشر، بعد القبض عليه مما تم التوصل إليه عبر المصادر المختلفة؛ هل تم القبض على المتهم بالفعل وعرضه على النيابة سواء كان قرارها بحبسه احتياطياً أو إخلاء سبيله، أم أنه قد تم تحويل المتهم للمحاكمة الجنائية.
.
1- قبض ثم عرض على النيابة”: هي حالة القبض وتحرير محضر اتهام وعرض على النيابة دون التوصل إلى قرار النيابة لاحقا”.
2- “قبض ثم عرض على النيابة ثم إخلاء سبيل”: هي حالة القبض وتحرير محضر اتهام ثم قرار النيابة بإخلاء السبيل.
3- “قبض ثم عرض على النيابة ثم حبس”: هي حالة القبض وتحرير محضر اتهام ثم قرار النيابة بالحبس الاحتياطي.
4- “قبض ثم عرض على النيابة ثم حبس ثم إحالة للمحاكمة”: حالة قبض وحبس احتياطي أمام النيابة العامة ثم إحالة القضية لمحكمة الجنح أو الجنايات.
5- “لم يتم التوصل إلى ضبط متهمين بالغين”: هي الوقائع التي لا يكون فيها متهمين بالغين مما تم التوصل إليه وقد يكون هناك متهمين أطفال ولكن يتم إدراجهم في خانة “الأطفال المتداخلين”.

.

– تم مراعاة مبدأي “عدم انتهاك الخصوصية” و “عدم جلب الضرر”، ودفتر أحوال غير مسؤولة عن مدى مهنية ما هو منشور عبر الوسيلة الإعلامية المشار إليها. مع مراعاة أنه هناك روابط محذوفة أو قد يتم حذفها أو تغييرها لاحقاً بسبب التقادم الزمني وتغيير الروابط أو غلق المنصات والمنافذ الإعلامية.

 

الأوسمة: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

حالات الوفاة داخل أماكن احتجاز في مصر، منذ 25-1-2011 حتى 30-4-2016 – تقرير شامل

1

بعد قرابة خمس سنوات ونصف منذ ثورة 25 يناير، في الفترة من 11 فبراير 2011 حتى 30 أبريل 2016، تم تسجيل وأرشفة 834 حالة وفاة داخل أماكن احتجاز في مصر موزعين عبر 204 مكان احتجاز مختلف وذلك بمعدل يقترب من حالة وفاة كل يومين، بينهم 154 شخص على خلفية أحداث سياسية و 680 شخص على خلفية قضايا جنائية، بغض النظر عن وجود شبهة جنائية في الوفاة أو شبهة إهمال طبي أو أن الوفاة طبيعية.

ووفقاً للعهد الرئاسي، حدثت 189 حالة خلال فترة الـ 18 يوم الأولى من الثورة و 76 في عهد المجلس الأعلى للقوات المسلحة و 76 حالة في عهد محمد مرسي و 149 حالة في عهد عدلي منصور و 344 حالة في عهد السيسي.

وبشأن المرحلة العمرية للمتوفي، فقد كان هناك 12 شخص أعمارهم أقل من 18 سنة و 177 آخرون أعمارهم بين 18 إلى 30 سنة و 135 في العقد الرابع من العمر و 105 في العقد الخامس و 104 آخرون في السادس و 63 حالة أعمارهم فوق الـ60 عاماً بينما كانت هناك 238 شخصاً غير محدد أعمارهم. أما من حيث النوع الاجتماعي، كان هناك 825 ذكراً و 9 حالات من الإناث.

للاستفسار أو المتابعة بشأن أية معلومات أو تعديلات أو إضافات في محتوى الملف، يرجى التواصل عبر البريد الإلكتروني daftar.ahwal@gmail.com



 *** أرشيف معلوماتي ***

هنا رابط الأرشيف “إكسل” على “جوجل درايف” لتصفحه بشكل كامل (يرجى فتحه عبر جهاز كمبيوتر شخصي أو لاب توب حتى يتم العرض والتصفح بشكل كامل ومتناسق ومناسب).

https://goo.gl/JXSvTs

*** تحليل إحصائي – جداول إحصائية ***

من هنا

*** عرض بصري – رسم بياني – إنفوجراف ***

من هنا



*** المنهجية ومعايير التقسيم والتصنيف ***

الإطار العام لمنهجية الرصد والأرشفة
.

بشأن ملف حالات الوفاة داخل أماكن احتجاز:

حالة وفاة داخل مكان احتجاز: تم تحديدها في إطار التقرير بأنها كل حالة وفاة لشخص محتجز داخل مكان مخصص للاحتجاز سواء كان الاحتجاز بشكل قانوني أو غير قانوني من أفراد أو جهات تابعة للدولة وذلك بعد حدوث عملية القبض على الشخص وليس أثنائها، فقد تم استبعاد حالات الوفاة أثناء عمليات القبض أو المطاردة.

.
– توضيحات مهمة بشأن منهجية التقرير ومعايير إدراج الحالات:

1- الملف لا يشمل حالات الوفاة لقطاع العاملين بمصلحة السجون داخل أماكن الاحتجاز إلا في حالتين فقط (إما حدوث أعمال شغب أدت إلى صدام بين المساجين والسجانين أو اتهام أحد العاملين وتقرر حبسه فيعتبر في هذه الحالة ضمن المتهمين).

2- بشأن وقائع “ادعاء إخفاء قسري” (وقد يمكن توصيفها أيضاً كلها أو بعضها كوقائع “ادعاء احتجاز غير قانوني”)، الملف يشمل الحالات المرتبطة بادعاءات من جهات – أغلبها حقوقية- أو ذوي الشخص نفسه بالقبض على شخص معين بواسطة أفراد تابعين للدولة ثم اختفاءه لمدة معينة ثم اكتشاف وفاته فيما بعد، بغض النظر عن مسؤولية أي جهة عن الوفاة.

3- بشأن وقائع “شبهة التصفية”، الملف يشمل الحالات التي بها عملية قبض أو إخفاء ثم وفاة بعد حدوث واقعة القبض بالفعل، ولكنه لا يشمل الوفاة خلال عملية القبض أو المطاردة نفسها.

4- الملف أيضاً يشمل حالات مطاردة متهمين وإصابتهم أثناء واقعة القبض ثم وفاتهم لاحقاً داخل مكان الاحتجاز سواء منشأة شرطية أو طبية.

5- الملف لا يشمل حالات الجثث التي يتم العثور عليها بدون التوصل إلى معلومة ما إذا كان الشخص قد تم احتجازه مسبقاً من قِبل قوات نظامية أم لا.

6- الملف لا يشمل الوفيات داخل أقسام الشرطة أثناء الزيارات أو تحرير محاضر ما دام المتوفي ليس مشتبهاً به أو متهماً أو محبوساً أو مسجوناً، حسب المعلومات المتاحة.

7- الملف لا يشمل حالات تنفيذ الإعدام، حيث أنها تعد حالات وفاة معلنة وبأحكام قضائية نهائية.

.

– المصادر التي تم الاستعانة بها:

– مصادر المعلومات التي تم الاستعانة بها في البناء المعلوماتي هي “مصادر ثانوية” (ليست معلومات تم التحقق منها من مصادرها الأولية)، كما تم توضيحها بشكل مفصل في الأرشيف المعلوماتي.

– هناك مساران للاستعانة بالمصادر:
1- المسار الأول: المصادر الرئيسية لاعتماد الواقعة نفسها:
وهي المصادر التي يتم الاستعانة بها لإدراج حدوث واقعة وفاة داخل مكان احتجاز معين في زمان معين، والتي جاءت غالبيتها “جهات رسمية” عبر وسائل إعلامية منقولة عن جهات أمنية أو طبية أو قضائية أو توفر أوراق رسمية كمصادر رئيسية لاعتماد الواقعة، فيما كانت “الجهات الحقوقية” تم الاستعانة بها بشكل محدود وحسب معايير محددة.

2- المسار الثاني: المصادر التكميلية من أجل البناء المعلوماتي لتفاصيل الواقعة:
وهي المصادر التي يتم الاستعانة بها لإكمال البناء المعلوماتي للواقعة بعد اعتمادها في المسار الأول، وفيها تم استخدام “جهات رسمية” و”الجهات الحقوقية” وشهادات منشورة لذوي المتوفين أو لشهود عيان وجهات ومبادرات وحملات سياسية وإعلامية. 

ومن أبرز “الجهات الحقوقية” المُدرجة؛ مركز النديم لتأهيل ضحايا العنف والتعذيب ومقره القاهرة والمنظمة العربية لحقوق الإنسان في  أوروبا ومقرها لندن والتنسيقية المصرية للحقوق والحريات ومقرها القاهرة والمرصد المصري للحقوق والحريات ومقره القاهرة ومؤسسة الحقانية للحقوق والحريات ومقرها القاهرة.

– البيانات الوصفية أو الفوقية Metadata لكل واقعة هي أدق ما تم التوصل إليه من جميع المعلومات المُتاحة، ولكنها ليست بالضرورة كاملة الدقة، حيث تم الاعتماد غالباً على رواية الواقعة نقلاً عن الجهات الرسمية أو الجهات الحقوقية أو ذوي المتوفي أو الشهود، وهناك فرضيات واستنتاجات محدودة في نطاقات معينة حسب معايير منهجية وتحليل دقيق للبيانات، يمكن الاستفاضة فيها حال طلب ذلك.

 – وقد تم تقسيم “نوع المصدر الرئيسي” لاعتماد الواقعة، كما يلي:

– “جهات رسمية”: هي الحالات التي بها مصدر رسمي عن حدوث واقعة الوفاة بالفعل بغض النظر عن دقة التفاصيل وروايات الواقعة، وقد تكون جهات أمنية أو طبية أو قضائية، وقد تم الاعتماد عليها في 604 حالة (بنسبة تتجاوز 72%).
– “جهات حقوقية”: هي الحالات التي لا يوجد لها مصدر رسمي، وتم الاعتماد على تأكيد حدوثها وفقاً لجهات حقوقية، تم الاستناد إليها في 214 حالة (بنسبة أكثر من 25% حيث أن كثير منها مرتبط بفترة الـ18 يوم الأولى).
– “مصادر أخرى”: هي حالات تم الاعتماد على حدوثها وفقاً لرويات ذوي المتوفين أو شهود أو صحفيين مع اختلاف وسيلة نقل المعلومة، وهي محدودة للغاية لعدد 16 حالة (بنسبة أقل من 2%).

.
– النطاق المكاني للوقائع:

تمت تغطية جميع أماكن الاحتجاز في مصر بمختلف أنواعها، حيث تم تسجيل وقائع داخل 204 مكان احتجاز مختلف.
.
– النطاق الزماني للوقائع:

– خلال خمس سنوات بعد ثورة 25 يناير، بدءاً من يوم 11 فبراير 2011 حتى 30 أبريل 2016، وتم تقسيمه لثلاث نطاقات مختلفة في العرض الإحصائي:
.
أولاً: حسب العهد الرئاسي لحدوث الواقعة كما يلي:
– عهد المجلس الأعلى للقوات المسلحة “المجلس العسكري”: في الفترة من 11 فبراير 2011 حتى 30 يونيو 2012.
– عهد الرئيس السابق محمد مرسي: في الفترة من 1 يوليو 2012 حتى 3 يوليو 2013.
– عهد الرئيس المؤقت عدلي منصور: في الفترة من 3 يوليو 2013 حتى 8 يونيو 2014.
– عهد الرئيس الحالي عبد الفتاح السيسي: منذ يوم 8 يونيو 2014.
.
ثانياً: حسب سنة حدوث الواقعة كما يلي:
عام 2011: بداية من 25 يناير 2011 وحتى نهاية العام.
عام 2012.
عام 2013.
عام 2014.
عام 2015.
الثلث الأول من عام 2016: منذ بداية العام حتى 30 أبريل.
.
ثالثاً: معدل الوفيات يومياً لكل رئيس:
وقد تم احتسابه بقسمة إجمالي عدد الوفيات خلال العهد الرئاسي على عدد أيام المدة الرئاسية.
.
مع مراعاة أنه هناك نطاق زمني آخر وهو “تاريخ واقعة القبض” للشخص المتوفي حيث أنها قد تكون خارج النطاق الزمني المحدد لوقائع الوفاة.
.

– تم تقسيم خلفية واقعة الاتهام للشخص المتوفي كما يلي:

– “سياسية”: الأشخاص الذين يتم القبض عليهم على خلفية أحداث سياسية – غالباً تكون التهم جنائية- بغض النظر عن ظروف واقعة الاتهام وانتماءاتهم وأفكارهم وارتباطهم الفعلي بالحدث السياسي.
– “جنائية”: الأشخاص الذين يتم القبض عليهم على خلفية تهم جنائية عادية ليس لها علاقة بالأحداث السياسية كالسرقة والقتل والتبديد والمشاجرة.

.

– تم تقسيم أماكن الاحتجاز حسب نوعها (حسب تقسيم مصلحة السجون) كما يلي:

– “منطقة سجون”: هي المناطق التي تشمل أكثر من سجن وهي مُخصصة لفئات مُحددة من المحبوسين والمسجونين حسب فئات عمرية ونوع اجتماعي وحالات مرضية ومدد عقوبة معينة (الحبس أحكام 3 سنوات فيما أقل والسجن أحكام أكثر من 3 سنوات)، مثل مناطق سجون طره ووادي النطرون وبرج العرب وأبو زعبل والقناطر الخيرية والقطا.
– “سجن عمومي”: هي السجون العمومية الخاصة بكل محافظة بها محكمة ابتدائية، وهي مُخصصة لفئات مُحددة من المحبوسين والمسجونين، مثل سجن المنيا العمومي والفيوم العمومي وخلافه.
– “سجن خاص”: هي السجون المُنشأة بقرار من وزير الداخلية وتم اعتبار هي كل مكان احتجاز قد يكون غير قانوني ولكن من الصعوبة الجزم بذلك، مثل معسكرات قوات الأمن المركزي ومقرات الأمن الوطني ومديريات الأمن.
– “سجن عسكري”: هي السجون الحربية والتي تعد مكان احتجاز غير قانوني للمدنيين، مثل سجن العازولي الحربي وسجن المنيا العسكري.
– “دار رعاية”: هي أماكن احتجاز مخصصة للأحداث مثل داري رعاية الأحداث بالزقازيق وأسيوط.
– “قسم شرطة”: وهي الأقسام المرتبطة بنطاقات جغرافية مُحددة داخل كل محافظة تم تقسيمها إدارياً، وهي مُخصصة لفئات مُحددة من المحبوسين.
– “ترحيل محكمة”: هي تلك المرتبطة بحالات وفاة تتم داخل محاكم أو أثناء ترحيل متهمين بوسائل نقل، فيما تم تسجيل الحالات التي توفت داخل المنشآت الطبية كالمستشفيات حسب مكان الاحتجاز التابع لها (حيث أنها هناك هناك عدم دقة في تفاصيل تلك الحالات ويعتبر مكان الاحتجاز هو المسؤول عن الشخص داخل المنشأة الطبية).
– “غير محدد مكان الاحتجاز”: هي تلك المرتبطة بحالات وفاة لم يتم التأكد من مكان وقوعها.

لم يتم تقسيم حالات الوفاة جغرافياً حسب المحافظة أو الإقليم، حيث أنه يُعد كل مكان احتجاز هو بيئة مستقلة لمجتمع من البشر تحت إدارة وظروف منفصلة عما خارجه جغرافياً، فكانت الفرضية الوحيدة للتقسيم الجغرافي حسب نوع مكان الاحتجاز فقط وتم تجنب افتراض أي سياق آخر مترابط جغرافياً داخل تلك البيئة.
.

– تم تقسيم الرواية الرسمية لظروف الوفاة (وزارة الداخلية أو الصحة أو جهات قضائية) كما يلي:

– “هناك شبهة جنائية”: الحالات التي يشتبه فيها جنائياً بغض النظر عن صفة المتهم الذي قد يكون ظابط أو فرد شرطة أو زميل مسجون أو محبوس أو تعدً من أهالي خلال عملية القبض، وبغض النظر عن نوع الواقعة حتى وإن كانت أثناء محاولة هروب أو دفاعاً عن النفس.
– “الوفاة طبيعية”: الحالات التي تؤكد فيها الرواية الرسمية عدم وجود شبهة جنائية بغض النظر عن صحتها.
– “غير معروف”: الحالات التي لم يتم التوصل فيها إلى الرواية الرسمية لظروف الوفاة وقد تكون أحد الحالاتين السابقتين.

.

– تم تقسيم الرواية غير الرسمية لظروف الوفاة (جهات حقوقية أو شهود أو ذوي المتوفي) كما يلي:

– “هناك شبهة جنائية”: الحالات التي يشتبه فيها جنائياً بغض النظر عن صفة المتهم الذي قد يكون ظابط أو فرد شرطة أو زميل مسجون أو محبوس أو تعدً من أهالي خلال عملية القبض، وبغض النظر عن نوع الواقعة حتى وإن كانت أثناء محاولة هروب أو دفاعاً عن النفس.
– “شبهة الإهمال الطبي”: الحالات التي يشتبه فيها بوجود إهمال طبي من قبل المتعهدين بمكان الاحتجاز.
– “الوفاة طبيعية”: الحالات التي تؤكد فيها الرواية الغير رسمية على عدم وجود شبهة جنائية أو إهمال طبي بغض النظر عن صحتها.
– “غير معروف”: الحالات التي لم يتم التوصل فيها إلى الرواية الغير الرسمية لظروف الوفاة وقد تكون أحد الحالات السابقة.
.
– ملاحظات مهمة حول روايات ظروف الوفاة:

1- هناك روايتان لكل واقعة، تم تسجيل كل منهما بشكل منفصل، وعرض كل منهما إحصائيا على حدة:
– رواية رسمية صادرة من الجهات الرسمية للدولة كالداخلية والصحة والنيابة، وتكون إما أنه هناك شبهة جنائية أو أن الوفاة طبيعية أو الرواية نفسها غير متاحة.
– رواية غير رسمية صادرة عن جهات وكيانات حقوقية أو روايات شهود عيان أو ذوي المتوفي، وتكون إما أنه هناك شبهة جنائية أو اشتباه في إهمال طبي أو أن الوفاة طبيعية أو الرواية نفسها غير متاحة.

2- في حالة توفر روايتين مختلفتين بشأن ظروف الوفاة لجهة رسمية وأخرى غير رسمية، تُسجل كل منهما في القسم الخاص بها. لكن في حالة توفر روايتين مختلفتين لنفس الجهة سواء غير رسمية أو رسمية – حدثت بشكل محدود- فإنه يتم تسجيل الرواية التي في صالح المتوفي أي “هناك شبهة جنائية” لها الأولوية – الشبهة الجنائية قد تكون ضد أفراد بصفتهم كعاملين بأجهزة الدولة أو محبوسين أو مسجونين داخل نفس مكان الاحتجاز أو مواطنين خلال واقعة القبض- ثم “شبهة الإهمال الطبي” وأخيراً “الوفاة طبيعية”، حيث تم اعتبار مبدأ “الشك في تحريك الدعوى الجنائية لصالح المجني عليه” وليس له صلة بالفصل والتحقق من الجريمة الجنائية نفسها وهو دور الجهات القضائية أو لجان الحقيقة أو ما يوازيهم.

3- في حالة أن الحالة الصحية للشخص قبل الوفاة تم الاستدلال منها على مرض ما، فلا يكفي ذلك للقطع – للافتراض- بوجود اشتباه في إهمال طبي كما لا يكفي للقطع بأن الوفاة طبيعية، ولكن أمكن الاستناد إلى الرواية غير الرسمية في ذلك مما أُتيح نقلاً عنها داخل القسم المخصص لها، فيما كانت الروايات الرسمية المُتاحة منحصرة ما بين وجود شبهة جنائية من عدمها وهو ما تم إدراجه داخل القسم المخصص لها.

.

– تم تقسيم الحالة الصحية للشخص قبل الوفاة كما يلي (مع مراعاة عدم التخصص الطبي):
– “السرطان”: الحالة المرضية بالسرطان بمختلف أنواعه ودرجاته.
– “مرض بالمخ”: الحالات المرضية بكل ما يتعلق بالمخ.
– “مرض بالقلب”: الحالات المرضية بالقلب والأزمات القلبية.
– “مرض بالكبد”: الحالات المرضية بكل ما يتعلق بالكبد من فشل كبدي وتليف كبدي وفيروس الكبد الوبائي وخلافه.
– “مرض بالصدر”: الحالات المرضية بالجهاز التنفسي من الصدر والرئتين وخلافه.
– “مرض بالجهاز الهضمي أو البولي”: الحالات المرضية المرتبطة بالكلي والبنكرياس والأمعاء وخلافه.
– “السكر أو الضغط”: المرضى بالسكر أو ارتفاع أو هبوط ضغط الدم.
– “الشيخوخة”: الحالات التي يُذكر فيها أعراض الشيخوخة بحسب المصدر.
– “أمراض أخرى”: كل ما هو دون الحالات السابقة.
– “غير معروف”: الحالات التي لم يتم التوصل فيها لأعراض مرضية بحيث أنها قد تكون سليمة أو لا.
.
وفي حالة تعدد الأمراض يتم تسجيل أولوية المرض بحسب الترتيب الافتراضي السابق، مع مراعاة أن هذا الترتيب ليس له صلة بمدى سوء الحالة المرضية ودقة التوصيف الطبي.
.

– تم تقسيم المرحلة العمرية للشخص المتوفي كما يلي:

– “أقل من 18 سنة”.
– “بين (18-30) سنة”.
– “العقد الرابع من العمر”: بين 30 و 40 عاماً.
– “العقد الخامس من العمر”: بين 40 و 50 عاماً.
– “العقد السادس من العمر”: بين 50 و 60 عاما.
– “أكثر من 60 سنة”.
– “غير محدد”: وهم أشخاص لم يتم التوصل إلى أعمارهم بدقة.

– تم تقسيم مدة احتجاز الشخص قبل الوفاة كما يلي:

– “خلال 24 ساعة”: هي حالات احتجاز الشخص ووفاته في نفس اليوم أو اليوم التالي.
– “أقل من أسبوعين”.
– “بين أسبوعين وست شهور”.
– “بين ست شهور وسنة”.
– “بين سنة وثلاث سنوات”.
– “أكثر من 3 سنوات”.
– “غير محدد”: هي الحالات الغير محدد فيها مدة الاحتجاز للمتوفي وقد تكون أيا من الحالات السابقة.

.

– تم تقسيم الوضع القانوني للشخص المتوفي كما يلي:

– “قبيل إجراء إطلاق السراح”: هي الحالات التي يتوفى فيها الشخص عقب قضاءه مدة العقوبة أو قرار إخلاء سبيله أو برائته قبيل إطلاق سراحه مباشرة.
– “محبوس احتياطياً”: هي حالات الحبس الاحتياطي أمام النيابة على ذمة قضية بغض النظر عن مدة الحبس الاحتياطي.
– “محكوم عليه بالحبس (سنة فيما أقل)”.
– “محكوم عليه بالحبس (بين 1-3 سنوات)”.
– “محكوم عليه بالسجن (أكثر من 3 سنوات)”.
– “السجن المؤبد”.
– “إعدام”.
– “ادعاء إخفاء قسري”: هي الحالات المرتبطة بادعاءات من جهات – أغلبها حقوقية- أو ذوي الشخص نفسه بالقبض على شخص معين بواسطة أفراد تابعين للدولة ثم اختفاءه لمدة معينة ثم اكتشاف وفاته فيما بعد (وقد يمكن توصيفها أيضاً كلها أو بعضها كوقائع “ادعاء احتجاز غير قانوني”).
– “غير محدد”: هي الحالات التي لم يتم تحديد فيها الوضع القانوني للشخص المتوفي وقد تكون أيا مما سبق.

.

تم استخدام رقمين لأوراق رسمية في الملف المفصل كما يلي:
– “رقم محضر أو قضية عن واقعة الاتهام”: هو الرقم الرسمية عن الواقعة الأصلية المحبوس أو المسجون على ذمتها الشخص المتوفي.

– “رقم لأوراق رسمية عن واقعة الوفاة”: هو الرقم الرسمي عن واقعة الوفاة نفسها وقد يكون بلاغاً أو محضراً أو دعوى قضائية، وهناك أيضاً خانة “تحريك الدعوى الجنائية لصالح المتوفي” وهي بها الإجراءات الجنائية اللاحقة ضد متهمين بالتسبب في وفاة 52 حالة.
.

– تم مراعاة مبدأي “عدم انتهاك الخصوصية” و “عدم جلب الضرر”، ودفتر أحوال غير مسؤولة عن مدى مهنية ما هو منشور عبر الوسيلة الإعلامية المشار إليها. مع مراعاة أنه هناك روابط محذوفة أو قد يتم حذفها أو تغييرها لاحقاً بسبب التقادم الزمني وتغيير الروابط أو غلق المنصات والمنافذ الإعلامية.

.

– التالي هي حالات وفاة لم يتم إدراجها في التقرير لأسباب مختلفة كعدم كفاية المعلومات أو عدم تأكيدها أو تضاربها أو نفيها أو عدم تطابق معايير الإدراج المحددة بالأعلى:


1- يوم 18 أبريل 2013، لم يتم تسجيل وفاة متهم بقسم شرطة الشهداء، حيث لا تتوفر معلومات كافية ومؤكدة.

2- يوم 12 فبراير 2014، نفي خبر وفاة 7 محبوسين بقسم شرطة الدقي.

3- يوم 23 فبراير 2014، نفي خبر وفاة الطالب “محمد عبد اللطيف” بسجن برج العرب.

4- يوم 24 أبريل 2014، تضارب المعلومات بشأن خبر وفاة الطفل “مازن” في قسم شرطة بأكتوبر.

5- يوم 1 يونيو 2014، تم نفي خبر وفاة متهم بقسم شرطة حلوان.

6- يوم 9 يونيو 2014، تم نفي خبر وفاة متهم بقسم شرطة ثان مدينة نصر.

7- يوم 18 يونيو 2014، لا توجد معلومات مؤكدة حول وفاة “سليم” بقسم شرطة حلوان.

8- يوم 5 يوليو 2014، لا توجد معلومات مؤكدة حول وفاة “عمرو حمدي السيد” بسجن الفيوم العمومي.

9- يوم 9 يوليو 2014، تم نفي خبر وفاة متهم بقسم شرطة السيدة زينب.

10- يوم 19 أغسطس 2014، تم نفي خبر وفاة “طارق أحمد” بقسم شرطة المطرية.

11- يوم 3 يناير 2015، تم نفي خبر وفاة “مجاهد مجدي” بمديرية أمن الإسكندرية.

12- يوم 5 مارس 2015، بشأن خبر وفاة 9 متهمين بالقضية المعروفة إعلامياً باسم “أنصار بيت المقدس”، تبين أن حالة “فيصل حسين سليم” هي شبهة تصفية يوم 28 يوليو 2014، وحالات “أحمد حمدي محمود سالم” و”حمد محمد عبد الغني محمود” و”أحمد محمد السيد عبدالعزيز السجيني” هي شبهة تصفية يوم 14 سبتمبر 2014، وحالة “فيصل حمدين سلام” هي شبهة تصفية يوم 21 ديسمبر 2014، وحالتي “محمد ربيع محمد يونس” و”عبد الرحمن علي صبحي” هما شبهة تصفية يوم 26 ديسمبر 2014، وحالة “سمير منصور صبحي” هي شبهة تصفية يوم 22 يناير 2015، وأخيراً حالة “إسماعيل سعيد عبد الله” لم تتوفر معلومات عنها.

13- يوم 4 أبريل 2015، لم يتم تسجيل العثور على 5 جثث بالعريش، حيث لا توجد معلومات حول عملية القبض عليهما مسبقاً من قبل قوات نظامية.

14- يوم 9 أبريل 2015، لم يتم تسجيل وفاة شخص داخل محكمة القاهرة الجديدة، حيث أن الواقعة حدثت عقب عملية إطلاق سراحه.

15- يوم 19 أبريل 2015، تم نفي خبر وفاة متهم بقسم شرطة المنشية.

16- يوم 20 يونيو 2015، وفاة متهم بأحداث سجن بورسعيد التي وقعت 26 يناير 2013، حيث أنها كانت خلال عملية القبض وليس بعدها.

17- يوم 10 سبتمبر 2015، لم يتم تسجيل وفاة “مجاهد حسن زكي عبد الفتاح” بسمسطا بمحافظة بني سويف، حيث لا تتوفر معلومات كافية ومؤكدة عن الواقعة إن كانت تمت عقب القبض أو أثناءه.

18- يوم 30 أكتوبر 2015، لا توجد معلومات مؤكدة على وفاة حارس العقار “هاني عبد الستار” داخل مكان احتجاز.

19- يوم 14 اكتوبر 2015، لم يتم تسجيل وفاة المعلم الفيومي بعد إلقاءه من الدور الحادي عشر بعقار بالإسكندرية، حيث تبين عدم صحة الواقعة.

20- يوم 27 نوفمبر 2015، لم يتم إدراج أنباء وفاة “عبده صابر” بقسم شرطة عين شمس، حيث تبين عدم صحة الخبر.

21- يوم 6 يناير 2016، تم نفي خبر وفاة متهم بقسم شرطة طوخ.

22- يوم 23 يناير 2016، توارد أنباء حول وفاة “محمد” بمقر الأمن الوطني بلاظوغلي، ولا توجد معلومات مؤكدة.

23- يوم 8 فبراير 2016، نفي خبر وفاة الطالب “عبد الرحمن معتز” بقسم شرطة ثان المنتزة.

24- يوم 17 فبراير 2016، مقتل مجند داخل وحدته بالمنوفية، حيث لا تتوفر فيها المعايير المُحددة بالأعلى.

25- يوم 17 فبراير 2016، العثور على جثة شاب مذبوح برفح، حيث لا تتوفر معلومات مؤكدة حول طريقة وفاته أو ظروف احتجازه.

26- يوم 26 فبراير 2016، عدم توفر معلومات كافية ومؤكدة حول وفاة الطالب مصطفى السيد كمال بسجن طره شديد الحراسة، وهنا مصدر آخر.

27- يوم 2 مارس 2016، مقتل فردي حراسة داخل سجن وادي النطرون، حيث لا تتوفر فيها المعايير المُحددة بالأعلى.

28- يوم 3 مارس 2016، لا تتوفر معلومات كافية ومؤكدة حول وفاة محبوس داخل قسم شرطة ثان أكتوبر.

29- يوم 5 مارس 2016، لم يتم تسجيل العثور على 5 جثث بالشيخ زويد، حيث لا توجد معلومات حول عملية القبض عليهم مسبقاً من قبل قوات نظامية، هنا وهنا مصدران آخران.

30- يوم 8 مارس 2016، لا تتوفر معلومات كافية ومؤكدة حول مقتل “خلف أبو جمعة” بعد احتجازه بالقسيمة بوسط سيناء.

31- يوم 14 مارس 2016، العثور على جثة شخص مذبوح بالعريش، حيث لم يتبين طريقة وفاته أو ظروف احتجازه.

32- يوم 1 أبريل 2016، نفي خبر وفاة خالد الأزهري وزير القوى العاملة الأسبق داخل السجن.

33- يوم 6 أبريل 2016، العثور على جثة شاب مذبوح بالشيخ زويد، حيث لم يتبين طريقة وفاته أو ظروف احتجازه.

34- يوم 22 أبريل 2016، لا تتوفر معلومات كافية عن وفاة سجين جنائي “صبري جاد” بقسم شرطة ثان الفيوم.

 

الأوسمة: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

إجراءات القبض ومنع السفر والدخول، في مطارات مصر، على خلفية النشاط بالمجال العام، خلال خمس سنوات بعد ثورة 25 يناير – تقرير شامل

1

 

Read it in English

خلال خمس سنوات منذ ثورة 25 يناير، في الفترة من 11 فبراير 2011 حتى 20 فبراير 2016، تم تسجيل وأرشفة 554 حالة قبض ومنع سفر ودخول في مختلف مطارات مصر على خلفية النشاط بالمجال العام (سياسي، حقوقي، صحفي، ثقافي وفني، حركة اجتماعية، ديني)، بينهم 534 حالة في مطار القاهرة و 18 في مطار برج العرب وواحدة في كل من مطاري الغردقة والأقصر.

ومن حيث العهد الرئاسي، كانت هناك 36 حالة في عهد المجلس العسكري، 21 في عهد محمد مرسي، 279 في عهد عدلي منصور، و 218 في عهد عبد الفتاح السيسي.

كما أنه وفقاً لنوع الإجراء نفسه، هناك 56 إجراء “منع من السفر على ذمة قضية مع الضبط”، 12 إجراء “منع من السفر على ذمة قضية دون ضبط”، 120 إجراء “منع من السفر فقط”، 9 إجراءات “ترقب وصول وقبض على ذمة قضية”، 259 إجراء “منع دخول فقط”، 83 إجراء “تضييق في الدخول”، وأخيراً 15 حالة “قبض خلال واقعة اتهام”.

ومن حيث جنسية الشخص الذي تعرض لتلك الإجراءات، هناك 274 مصري و 81 عربي غير مصري و 199 أجنبي غير عربي.

للاستفسار أو المتابعة بشأن أية معلومات أو تعديلات أو إضافات في محتوى الملف، يرجى التواصل عبر البريد الإلكتروني daftar.ahwal@gmail.com



 *** أرشيف معلوماتي ***

هنا رابط الأرشيف “إكسل” على “جوجل درايف” لتصفحه بشكل كامل (يرجى فتحه عبر جهاز كمبيوتر شخصي أو لاب توب حتى يتم العرض والتصفح بشكل كامل ومتناسق ومناسب).

https://goo.gl/OSF8Km


*** تحليل إحصائي – جداول إحصائية ***

من هنا

*** عرض بصري – رسم بياني – إنفوجراف ***

من هنا



*** المنهجية ومعايير التقسيم والتصنيف ***

الإطار العام لمنهجية الرصد والأرشفة
.

بشأن ملف حالات القبض ومنع السفر والدخول في المطارات:

إجراء القبض أو منع السفر أو منع الدخول: تم تحديده في إطار التقرير بأنه كل إجراء أو تحرك أمني تجاه المسافرين أو الوافدين في المطارات المختلفة في مصر، على خلفية نشاطهم بالمجال العام (سياسي، حقوقي، صحفي، ثقافي وفني، حركة اجتماعية، ديني)، سواء كان الإجراء مرتبطاً بواقعة قبض على الشخص، أو احتجاز، أو استيقاف لفترة معينة ثم إطلاق السراح، أو مجرد اتخاذ إجراء منع السفر أو الدخول فقط.

.
– توضيحات هامة بشأن منهجية التقرير وحالات غير مُدرجة في متنه:

1- الرقم الإجمالي لا يُمثل عدد المحبوسين والمسجونين خلال فترة زمنية معينة على خلفية نفس الوقائع.

2- الملف لا يعد حصراً لقرارات المنع من السفر أو الدخول نفسها، بل يشمل الوقائع التي تم تنفيذ فيها القرار بإجراء واقعي داخل المطار (حدث بالفعل).

3- الملف لا يشمل الحالات التي بها إجراءات بالمنع من السفر بواسطة مؤسسات أو هيئات مختلفة خارج نطاق المطارات، على سبيل المثال؛ المنع من السفر لطلبة كإجراء إداري من قبل الجامعة أو حالات رفض إعطاء التصريح الأمني لدول مُحددة بذلك من الجهات المعنية كمرحلة سابقة خارج نطاق المطارات.

4- الملف لا يشمل إلا الأشخاص الذين تعرضوا لتلك الإجراءات على خلفية النشاط بالمجال العام، سواء مصريين أو عرب أو أجانب، والتي تم تحديدها بالأنشطة السياسية أو الحقوقية أو الصحفية أو الثقافية والفنية أو الاجتماعية أو الدينية.

5- الملف لا يشمل الإجراءات المرتبطة بمسؤولين مصريين سابقين أو حاليين على ذمة قضايا فساد مالي أو إداري أثناء تأدية عملهم.

6- الملف لا يشمل الدبلوماسيين أو الحكوميين الأجانب، عدا ما هو مرتبط مباشرة بالصراع السياسي في المنطقة، وليست مجرد إجراءات روتينية معتادة.

7- الملف لا يشمل الوقائع التي بها اتهامات جنائية عادية مثل القتل والسرقة والاعتداءات، فلا يشمل المشادات والاعتداءات المباشرة ضد أفراد أمن وعاملين بالمطار، ولا يشمل حالات الهجرة أو التسلل غير الشرعي أو المخالفات الإدارية في الأوراق الرسمية (التزوير مثلا)

8- في حالة النشاط السياسي، الملف يشمل جميع المقبوض عليهم على خلفية قضايا انضمام لجماعات على خلاف أحكام القانون أو قضايا عنف أو تظاهر لوقائع سابقة، ولكن لا يشمل وقائع الضبط بالمطار التي بها إحراز أسلحة أو ذخائر أو متفجرات أو أزياء عسكرية أو أدوات تجسس أو انتحال صفات.

9- الملف لا يشمل حالات القبض خلال الفعاليات الاحتجاجية التي تم تنظيمها داخل المطارات (كتظاهرات أمناء الشرطة أو العاملين بمطار القاهرة).

10- الملف يشمل الإجراءات المُحددة حتى وإن تمت لوافدين مارين مرور غير مباشر عبر مطارات مصر (ترانزيت)، حيث أن الإجراء نفسه تم داخل مطار في مصر.

11- الملف لا يشمل حالات تسليم متهمين لمطارات في مصر بعد ترحيلهم من مطارات بدول أخرى، حيث أن حالة القبض نفسها حدثت خارج مصر.
.

– المصادر التي تم الاستعانة بها:

– وفقاً لمصادر المعلومات التي تم الاستعانة بها “مصادر ثانوية” (ليست معلومات تم التحقق منها من مصادرها الأولية)، كما تم توضيحها في الأرشيف المعلوماتي، والتي جاءت كثير منها عبر وسائل إعلامية غالبيتها منقولة عن جهات أمنية، بالإضافة إلى عدد من الجهات الحقوقية المُشار إليها في ملف الإكسل المفصل، وأحيانا هناك شهادات منشورة مباشرة للأشخاص الذين تعرضوا لتلك الإجراءات.

– البيانات الوصفية لكل إجراء هي أدق ما تم التوصل إليه من جميع المعلومات المتاحة، ولكنها ليست بالضرورة كاملة الدقة، حيث تم الاعتماد غالباً على رواية الواقعة نقلاً عن الجهات الرسمية أو الأشخاص الذين تعرضوا لها، وهناك فرضيات واستنتاجات محدودة في نطاقات معينة حسب معايير منهجية وتحليل دقيق للبيانات، يمكن الاستفاضة فيها حال طلب ذلك.

.
– النطاق المكاني:

تمت تغطية جميع المطارات، والوقائع التي تم تسجيلها كانت في مطارات القاهرة وبرج العرب والأقصر والغردقة فقط.
.
– النطاق الزماني:

– خلال خمس سنوات بعد ثورة 25 يناير، بدءاً من يوم 11 فبراير 2011 حتى 20 فبراير 2016، وتم تقسيمه في العرض الإحصائي حسب العهد الرئاسي لحدوث الواقعة كما يلي:
– عهد المجلس الأعلى للقوات المسلحة “المجلس العسكري”: في الفترة من 11 فبراير 2011 حتى 30 يونيو 2012.
– عهد الرئيس السابق محمد مرسي: في الفترة من 1 يوليو 2012 حتى 3 يوليو 2013.
– عهد الرئيس المؤقت عدلي منصور: في الفترة من 3 يوليو 2013 حتى 8 يونيو 2014.
– عهد الرئيس الحالي عبد الفتاح السيسي: منذ يوم 8 يونيو 2014.
.
– تم اعتبار التاريخ المُسجل هو تاريخ الإجراء أو حالة القبض بالمطار، وليس تاريخ الواقعة الأصلية (تاريخ المحضر أو البلاغ) التي قد يكون مطلوباً للضبط أو المنع من السفر على خلفيتها.
.

– تم تقسيم الإجراءات حسب نوع الإجراء كما يلي:

– “إجراء منع سفر على ذمة قضية مع الضبط”: هو إجراء منع سفر لشخص مطلوب ضبطه وإحضاره على ذمة قضية، فتم إلقاء القبض عليه داخل المطار.
– “إجراء منع سفر على ذمة قضية دون ضبط”: هو إجراء منع سفر لشخص على ذمة قضية ولكن غير مطلوب ضبطه وإحضاره على ذمتها، فلا يتم القبض عليه.
– “إجراء منع سفر فقط”: هو إجراء منع سفر فقط للشخص – غالباً على خلفية قرار من الجهات المختصة- دون إبلاغ الشخص بوجود قضية ما ممنوع من السفر على خلفيتها أو دون توفر معلومات بذلك.
– “إجراء ترقب وصول وقبض على ذمة قضية”: هو إجراء وضع الشخص على قائمة ترقب وصول على ذمة قضية، ثم تم إلقاء القبض عليه عند وصوله إلى المطار.
– “إجراء منع دخول فقط”: هو إجراء منع الشخص من دخول البلاد، دون أن يتزامن ذلك مع إلقاء القبض عليه.
– “تضييق في الدخول”: هي حالة تضييق في إجراءات الدخول بأن تتزامن مع “استيقاف ثم إطلاق سراح” أو “تحقيق من قبل أمن المطار”، ولكن يتم الدخول فعلا إلى البلاد دون منع.
– “قبض خلال واقعة اتهام”: هي حالة قبض على مسافرين أو وافدين إلى البلاد خلال واقعة اتهام حدثت داخل المطار، على خلفية نشاط مرتبط بالمجال العام.
.

– تم تقسيم الحالات حسب نوع التحرك الأمني كما يلي:

– “تحقيق من قبل أمن المطار”: حالات تحقيق أو استجواب من قبل أفراد الأمن بالمطار، دون حدوث حالة استيقاف واحتجاز لمدة من الوقت أو قبض، وتوصيف “أمن المطار” مقصود به كل فرد تأمين داخل المطار سواء كان تابع لجهات نظامية معينة أو لا.
– “استيقاف ثم إطلاق سراح”: هي الحالات التي يتم فيها توقيف الشخص وتقييد حركته لمدة من الوقت ثم إطلاق سراحه دون إلقاء القبض عليه وعرضه على النيابة. 
– “قبض وعرض على النيابة”: هي الحالات التي يتم فيها إلقاء القبض على الشخص على خلفية محضر أو بلاغ وتحويله للعرض على النيابة.
.

– تم تقسيم نوع النشاط بالمجال العام كما يلي:

– “سياسي”: هو النشاط المرتبط بأهداف سياسية؛ سواء كانت في إطار أحزاب أو حركات أو مجموعات أو نشطاء سياسيين مستقلين، وفي حالة التيارات الدينية أو الحركات الاجتماعية التي لها نشاط سياسي يتم إدرجها في قسم “سياسي”.
– “حقوقي”: هو النشاط في مجال حقوق الإنسان؛ سواء كانت في إطار منظمات ومؤسسات أو جمعيات أو حركات أو نشطاء حقوقيين مستقلين.
– “صحفي”: هو النشاط الصحفي والإعلامي؛ سواء كان عبر منصات تليفزيونية أو إذاعية أو مطبوعة أو رقمية.
– “ثقافي وفني”: هو النشاط المرتبط بمجال الثقافة والفن؛ بما يشمله من أدباء وكتَّاب وأصحاب دور نشر وفنانين ومطربين وغيرهم.
– “ديني”: هو النشاط المرتبط بحركة دينية ودعوية فقط دون أية أهداف سياسية متزامنة معها، كالدعاة الإسلاميين أو النشطاء الشيعيين.
– “حركة اجتماعية”: هو النشاط المرتبط بأهداف ومطالب فئوية لقطاع من المجتمع دون أية أهداف سياسية متزامنة معها، بحيث يشمل النقابات والتنظيمات الاجتماعية والجمعيات الخيرية والمجموعات الكروية.
.
ملاحظتان:

– النشاط المُسجل لكل شخص بالملف قد يكون مرتبطاً بنشاط خاص لمن هو على علاقة أو صلة قرابة به حسب التحرك الأمني، وليست دائما تكون للشخص نفسه. مثال ذلك؛ حالة أقارب أو ذوي شخصيات عامة ذات نشاط سياسي يتم تسجيلهم في قسم “سياسي”.
– هناك عدد من الإجراءات للأكاديميين، ولكن تم تصنيفهم وفق لنشاطهم الآخر المتزامن مع الدراسة الأكاديمية سواء كان “حقوقي” أو “سياسي” أو “صحفي” أو “ثقافي وفني”.
.

– تم تقسيم جنسية الشخص الذي تعرض للإجراء كما يلي:

– “مصري”: هو كل مواطن مصري حتى وإن كان يحمل جنسية أخرى.
– “عربي”: هو حامل أي جنسية عربية عدا المصرية.
– “أجنبي غير عربي”: هو حامل أي جنسية أجنبية غير عربية.

.

– تم مراعاة مبدأي “عدم انتهاك الخصوصية” و “عدم جلب الضرر”، ودفتر أحوال غير مسؤولة عن مدى مهنية ما هو منشور عبر الوسيلة الإعلامية المشار إليها.

 

الأوسمة: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

وقائع الاتهام بالتحريض على الفسق وممارسة الرذيلة في مصر، خلال عام 2015 – تقرير شامل

1

خلال عام 2015، تم تسجيل وأرشفة 987 شخصاً تم اتهامهم بالتحريض على الفسق وممارسة الرذيلة في مصر (لا يمثل عدد المحبوسين خلال فترة زمنية معينة)، وذلك عبر 189 واقعة منفصلة في 54 دائرة قسم شرطة، موزعين عبر 20 محافظة مختلفة، علماً بأن التقرير يشمل فقط القضايا على خلفية الممارسات الجنسية بالقول أو الفعل والتي بها تراضٍ بين الطرفين، فلا يشمل وقائع التحرش أو الاعتداءات الجنسية أو الاغتصاب، وأيضاً لا يشمل وقائع الدعارة أو الزنا أو المثلية الجنسية نظراً لكونهم في سياقات مختلفة.

وتؤكد مبادرة “دفتر أحوال” أنها ليس لها أي موقف سواء بالإيجاب أو السلب تجاه هذه البيانات أو الملفات عموماً، فقط التقرير يستعرض أرشيف متكامل للبيانات المجردة من خلال الواقع المصري دون انحيازات، وقد تمت مراعاة استخدام مصطلحات قانونية أو أكاديمية أو توصيفات حيادية والابتعاد عن التوصيفات الشعبوية أو المنحازة.

علماً بأن هذا الرقم لا يمثل اجمالي عدد قضايا الآداب وفق السياق المُحدد، بل يُمثل فقط عدد المتهمين في تلك القضايا، حيث أن هناك أشخاصاً عديدة يتم اتهامهم في قضايا آداب مختلفة خلال نفس الواقعة، وبذلك يكون إجمالي عدد القضايا أضخم بكثير من عدد الأشخاص. أيضاً يجب مراعاة أن التقرير لا يشمل المحاكمات التأديبية أو الإحالات للنيابة الإدارية، ولا يتم تسجيل البلاغات المُقدمة للنيابة العامة في السياق المُحدد إذا لم يتم الإعلان عن فتحها والتحقيق فيها، كما أنه لم يتم إدارج وقائع بها تُهم جنائية أخرى بشكل رئيسي خلال نفس الواقعة مثل القتل أو الشروع فيه أو السرقة أو إحداث إصابات، حيث تكون خارج السياق المُحدد.

ووفقاً لنوع الممارسة الجنسية جاء توزيع وقائع الاتهام كما يلي؛ 689 حالة اشتباه في فتيات ليل، و 59 حالة تراقص مثير للغرائز، و 85 متهم خلال ممارسة جنسية خاصة بالتراضي، و 113 متهم خلال ممارسة جنسية علنية بالتراضي، و 6 متهمون في وقائع تبادل زوجات، و 23 متهم عبر نشر إلكتروني لمحتوى جنسي، وحالتا اتهام على خلفية تصريحات، وأخريتان لعمل أدبي، و 8 حالات اتهام لعمل فني. حيث أنه من بين إجمالي المتهمين، هناك 873 أنثى و 114 ذكر.

للاستفسار أو المتابعة بشأن أية معلومات أو تعديلات أو إضافات في محتوى الملف، يرجى التواصل عبر البريد الإلكتروني daftar.ahwal@gmail.com



 *** أرشيف معلوماتي ***

هنا رابط الأرشيف “إكسل” على “جوجل درايف” لتصفحه بشكل كامل (يرجى فتحه عبر جهاز كمبيوتر شخصي أو لاب توب حتى يتم العرض والتصفح بشكل كامل ومتناسق ومناسب.

https://goo.gl/INbSUK


*** تحليل إحصائي – جداول إحصائية ***

من هنا

*** عرض بصري – رسم بياني – إنفوجراف ***

من هنا



*** المنهجية ومعايير التقسيم والتصنيف ***

الإطار العام لمنهجية الرصد والأرشفة
.

بشأن ملف وقائع الاتهام بالتحريض على الفسق وممارسة الرذيلة:

واقعة اتهام بالتحريض على الفسق أو ممارسة الرذيلة تم تحديدها في إطار التقرير بأنها كل سياق أو ممارسة جنسية سواء القول “تصريحات أو كلمات” أو الفعل “تلامس جنسي”، والتي بها تراضٍ بين الطرفين، سواء في العلن أو في مكان خاص، دون ربح مادي أو مخالفة لعقد اجتماعي كالزواج، وبذلك التقرير لا يشمل وقائع التحرش أو الاعتداءات الجنسية أو الاغتصاب ولا الدعارة أو الزنا أو المثلية الجنسية “تعتبر سياقات مختلفة”.
.
– توضيحات هامة بشأن منهجية التقرير وحالات غير مُدرجة في متنه:

1- الرقم الإجمالي لا يُمثل عدد المحبوسين والمسجونين خلال فترة زمنية معينة على خلفية نفس الوقائع.

2- الرقم الإجمالي لا يُمثل عدد قضايا الآداب وفق السياق المُحدد، بل يُمثل فقط عدد المتهمين في تلك القضايا، حيث أن هناك أشخاصاً عديدة يتم اتهامهم في قضايا آداب مختلفة خلال نفس الواقعة، وبذلك يكون إجمالي عدد القضايا أضخم بكثير من عدد الأشخاص.

3- لا يشمل المحاكمات التأديبية أو الإحالات للنيابة الإدارية في نفس السياق المُحدد.

4- لا يتم تسجيل البلاغات المُقدمة للنيابة العامة في السياق المُحدد إذا لم يتم الإعلان عن فتحها والتحقيق فيها.

5- لا يشمل الوقائع التي تحقق أركان تهمة الدعارة (الربح المادي، اعتياد الأغراب لنفس المكان، تكرار الممارسة بدون تمييز)، وذلك حسب المعلومات المُتاحة.

6- لا يشمل أية وقائع “فعل فاضح في الطريق العام” بخلاف الممارسة الجنسية بين ذكر وأنثى في حالة التراضي، أي لا يشمل التحرش أو الاعتداء الجنسي أيضاً.

7- لا يشمل اتهامات “خدش الحياء العام” في وقائع السب والقذف وخلافه، فقط يتم تسجيل اتهامات “خدش الحياء العام” في السياق الجنسي.

8- لم يتم إدارج وقائع بها تُهم جنائية أخرى بشكل رئيسي خلال نفس الواقعة مثل القتل أو الشروع فيه أو السرقة أو إحداث إصابات، حيث تكون خارج السياق المُحدد.

9- لا يشمل الممارسات الجنسية الخاصة أو العلنية المرتبطة بأغراض جنائية مباشرة، مثل الابتزاز أو التهديد أو النصب أو انتحال صفة معينة أو الرشوة الجنسية أو نشر محتوى خاص دون تراضٍ من الطرف الآخر.

10- لا يشمل الممارسات الجنسية الخاصة أو العلنية المرتبطة بذوي الاحتياجات الخاصة أو فاقدي الأهلية.

11- لا يشمل الممارسات الجنسية الخاصة أو العلنية المرتبطة بتوجيه تهمة “الزنا” من قبل النيابة بعد موافقة الطرف الآخر “الزوج”، وفي حالة الممارسة مع عدم توجيه الاتهام بذلك فيتم إدراجها في الملف.

12- لا يشمل حالات الرقص بدون ترخيص من المصنفات الفنية، ولكن يتم إدراج الرقص ببدلة غير مطابقة للمواصفات والتي يتم فيها توجيه اتهام “التحريض على الفسق والفجور”، وذلك ضمن تصنيف “تراقص مثير للغرائز”.

13- لا يشمل المخالفات الإدارية للأماكن الترفيهية وما يوازيها، كما أنه لا يشمل تجارة المواد الجنسية كبائعي الأقراص الجنسية وخلافه.

.

– المصادر التي تم الاستعانة بها:
– وفقاً لمصادر المعلومات التي تم الاستعانة بها مصادر ثانوية (ليست معلومات تم التحقق منها من مصادرها الأولية)، كما تم توضيحها في الأرشيف المعلوماتي، والتي جاءت عبر وسائل إعلامية غالبيتها نقلاً عن جهات أمنية..

– البيانات الوصفية لكل واقعة اتهام هي أدق ما تم التوصل إليه من جميع المعلومات المتاحة، ولكنها ليست بالضرورة كاملة الدقة، حيث تم الاعتماد غالباً على رواية الواقعة نقلاً عن الجهات الرسمية، وهناك فرضيات واستنتاجات محدودة في نطاقات معينة حسب معايير منهجية وتحليل دقيق للبيانات، يمكن الاستفاضة فيها حال طلب ذلك.

.
– النطاق المكاني:
تمت تغطية جميع محافظات الجمهورية.

تم تقسيم المحافظات لأقاليم جغرافية كما يلي:

– “المحافظات المركزية”: القاهرة، الجيزة، الإسكندرية.
– “محافظات الدلتا”: القليوبية، الدقهلية، الشرقية، الغربية، المنوفية، البحيرة، كفر الشيخ، دمياط.
– “مدن القناة”: بورسعيد، الإسماعيلية، السويس.
– “محافظات الصعيد”: الفيوم، بني سويف، المنيا، أسيوط، سوهاج، قنا، الأقصر، أسوان.
– “المحافظات الحدودية”: شمال سيناء، جنوب سيناء، مطروح، البحر الأحمر، الوادي الجديد.
.
– النطاق الزماني:
– خلال عام 2015 بدءاً من 1 يناير حتى 31 ديسمبر، وتم تقسيمه في العرض الإحصائي حسب شهر الواقعة.
.
– تم اعتبار التاريخ المُسجل هو تاريخ واقعة الاتهام، وليس تاريخ جلسات نظر تجديد الحبس أو إجراءات المحاكمة أو تاريخ النطق الحكم، حيث قد تستغرق القضية فترات طويلة فتكون خارج إطار النطاق الزمني المُحدد.

.

– تم تقسيم الوقائع وفقاً لنوع الممارسة الجنسية كما يلي:
– “اشتباه في فتيات ليل”: هي حالات القبض على فتيات مساءاً من الأماكن العامة وتوجيه اتهام تحريض على الفسق والفجور دون تحقق أركان أية جريمة أخرى سواء دعارة أو ممارسة جنسية خاصة أو علنية.
– “تراقص مثير للغرائز”: هي حالات القبض على راقصات مُرخص لهن – ممن يمتهنَّ الرقص- وتوجيه اتهام تحريض على الفسق والفجور بسبب حركات أو كلمات أو مظهر للراقصة.
– “ممارسة جنسية خاصة بالتراضي”: هي الفعل الجنسي بين ذكر وأنثى بالتراضي دون مقابل مادي في مكان خاص وتوجيه اتهام ممارسة الرذيلة والفجور، دون وجود دعوى زنا في حالة المتزوجات.
– “ممارسة جنسية علنية بالتراضي”: هي الفعل الجنسي بين ذكر وأنثى دون مقابل مادي في مكان عام وتوجيه اتهام الإتيان بفعل فاضح في مكان عام، دون وجود دعوى زنا في حالة المتزوجات.
– “تبادل زوجات”: قضايا تبادل الزوجات بالتراضي ويتم فيها الاتهام بممارسة الرذيلة والفجور.
– “نشر إلكتروني لمحتوى جنسي (في حالة توجيه اتهام التحريض على الفسق والفجور على خلفية محتوى جنسي منشور عبر شبكة الإنترنت.
– “تصريحات”: في حالة توجيه تهمة خدش الحياء العام لصاحب التصريح في سياق جنسي.
– “عمل أدبي”: في حالة توجيه تهمة خدش الحياء العام لأصحاب العمل الأدبي لوجود محتوى جنسي.
– “عمل فني”: في حالة توجيه تهمة خدش الحياء العام لأصحاب العمل الفني لوجود محتوى جنسي.
.
ملاحظات:
1- أي فتاة يتم القبض عليها في الحملات الأمنية المسائية كتحريض على الفسق والفجور، يتم اعتبارها “اشتباه في فتاة ليل”، حتى وإن كانت الواقعة داخل ملهى ليلي، إلى أن يثبت العكس بالاستدلال على مهنتها كراقصة فيتم إدراجها ضمن تصنيف “تراقص مثير للغرائز”.
.
2- في حالة النشر الإلكتروني للممارسة الجنسية الخاصة ثم توجيه الاتهام بذلك، يتم اعتبارها واقعة “نشر إلكتروني لمحتوى جنسي” وليس “ممارسة جنسية خاصة بالتراضي”.

.

– تم تقسيم وقائع الاتهام وفقاً لتصنيف الاتهام كما يلي:

– “خدش الحياء العام”: وهي لحالات الأعمال الفنية والأدبية والتصريحات.
– “فعل فاضح في الطريق العام”: وهي لحالات ممارسة جنسية علنية بالتراضي.
– “التحريض على الفسق والفجور”: وهي لحالات اشتباه في فتيات ليل وتراقص مثير للغرائز ونشر إلكتروني لمحتوى جنسي.
– “ممارسة الرذيلة”: وهي غالباً ما تكون لحالات الممارسة الجنسية الخاصة بالتراضي وتبادل الزوجات.
.
ملاحظات:
1- أحيانا يتم توجيه عدة اتهامات مشتركة خلال نفس الواقعة، خاصة تهمة “التحريض على الفسق والفجور” والتي تتكرر مع عديد من الحالات، ولذلك تم اعتبار المعيار الأساسي لتمييز “تصنيف الاتهام” الرئيسي هو نوع الممارسة الجنسية للفصل بينهم.
.
2- في حالة وجود قضية “فعل فاضح في الطريق العام” بدون ذكر بيانات تفصيلية، يتم اعتبارها لعدد شخصين “ذكر مع أنثى”.
.

– تم تقسيم وقائع الاتهام وفقاً لنوع التحرك الأمني كما يلي:
– “حملة أمنية”: يتم فيها القبض على المتهمين نتيجة حملات مسائية دورية أو خلال مناسبات معينة مُستهدفة أو من خلال الانتشار الأمني الروتيني في الطريق العام
.
– “بعد نشر إلكتروني”: في حالة التوصل إلى وقوع الجريمة عبر شبكة الإنترنت بشكل مباشر.
– “بعد تحرك مواطنين كبلاغ أو تسليم”: يتم فيها تحديد وذكر القبض على المتهمين بواسطة الأهالي بشكل مباشر أو في حالات تحريك الدعوى الجنائية بعد بلاغ من قبل مواطن أو عدة مواطنين.
.

– تم تقسيم وقائع الاتهام وفقاً لنوع مكان الواقعة كما يلي:

– “محل سكن خاص”: في حالة القبض على المتهم من الشقة الخاصة به أو محل إقامته مباشرة.
– “وسيلة نقل خاصة”: في حالة القبض على المتهم داخل وسيلة نقل ملكية خاصة له كالسيارة أو التوك توك.
– “الطريق العام”: في حالة القبض على المتهم في الشارع أو الأماكن العامة الأخرى غير المذكورة هنا.
– “فندق”: في حالة القبض على المتهم داخل فندق وما يشابهه.
– “ملهى ليلي”: في حالة القبض على المتهم من ملهى ليلي، وإذا كان الملهى داخل فندق فيتم اعتباره ضمن تصنيف “فندق”.
– “نادي صحي”: في حالة القبض على المتهم من نادي صحي وما يشابهه.
– “مركب نيلي”: في حالة القبض على المتهم من مركب بالنيل.
– “مبنى حكومي”: في حالة القبض على المتهم من مقر مصلحة حكومية.
– “مستشفى”: في حالة القبض على المتهم داخل مستشفى.
– “جامعة”: في حالة القبض على المتهم داخل الجامعة.
– “دار عبادة”: في حالة القبض على المتهم داخل دور عبادة.
– “لم يتم القبض عليه”: في حالة التحقيق في بلاغ ضد المتهم ولم يتم حبسه بعد.

.

– تم تقسيم المتهمين وفقاً للمرحلة العمرية كما يلي:

– “بالغ”: من يصل إلى عمر 21 عاماً فيما فوق.
– “قاصر”: أقل من 21 عاماً.
– “غير محدد”: غير معلوم العمر أو المرحلة العمرية تحديداً.

.

– تم تقسيم المتهمين وفقاً للإجراء الجنائي المباشر كما يلي:

يُقصد به الإجراء المباشر، بعد القبض عليه مما تم التوصل إليه عبر المصادر المختلفة؛ هل يقتصر على تقديم بلاغ والتحقيق فيه دون التوصل إلى أي إجراء لاحق، هل تم القبض على المتهم بالفعل وعرضه على النيابة سواء كان قرارها بحبسه احتياطياً أو إخلاء سبيله، أم أنه قد تم تحويل المتهم للمحاكمة الجنائية وصدر حكم بالبراءة أو الإدانة.

1- “بلاغ ثم فتح تحقيق”: حيث لم تشمل جميع البلاغات المُقدمة في هذا الشأن والتي لم يُعلن عن فتح التحقيق فيها بواسطة الجهات المختصة.
2- “بلاغ ثم فتح تحقيق ثم براءة”: هو الحكم بالبراءة للمتهم في الدعوى القضائية بعد إحالة البلاغ للمحكمة.
3- “بلاغ ثم فتح تحقيق ثم حبس بحكم قضائي”: هو الحكم بالحبس للمتهم في الدعوى القضائية بعد إحالة البلاغ للمحكمة.
4- قبض ثم عرض على النيابة”: هي الحالات التي لم يتم التوصل فيها إلى قرار النيابة”.
5- “قبض ثم عرض على النيابة ثم إخلاء سبيل”.
5- “قبض ثم عرض على النيابة ثم حبس”.
7- “قبض ثم عرض على النيابة ثم حبس ثم براءة”: هو الحكم بالبراءة للمتهم في الدعوى القضائية بعد إحالة المحضر للمحكمة.
8- “قبض ثم عرض على النيابة ثم حبس ثم حبس بحكم قضائي”: هو الحكم بالحبس للمتهم في الدعوى القضائية بعد إحالة المحضر للمحكمة.
.

– تم مراعاة مبدأي “عدم انتهاك الخصوصية” و “عدم جلب الضرر”، فتم نشر الحروف الأولى فقط من اسم المتهم أو المتهمة وتجنب باقي التفاصيل الشخصية التي تحدد الهوية، ودفتر أحوال غير مسؤولة عن مدى مهنية ما هو منشور عبر الوسيلة الإعلامية المشار إليها.

 

الأوسمة: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

حملات القبض على خلفية التحرش في مصر، منذ إصدار “قانون التحرش” حتى 30 سبتمبر 2015 – تقرير شامل

1

منذ إصدار “قانون التحرش” في 5 يونيو 2014 وحتى 30 سبتمبر 2015 (481 يوماً أي قرابة سنة وأربعة أشهر)، تم تسجيل وأرشفة 2259 شخصاً تم القبض عليهم في مصر على خلفية اتهامات تتعلق بالتحرش (لا يمثل عدد المحبوسين خلال فترة زمنية معينة)، وذلك عبر 402 حملة أمنية منفصلة، موزعين عبر جميع محافظات الجمهورية و 133 دائرة قسم شرطة مختلفة، (بمعدل 4.7 شخص لكل يوم).
 
حيث أنه في عدد الجريدة الرسمية رقم 23 تابع الصادر بتاريخ 5 يونيو 2014، قد أُقرت تعديلات بعض أحكام قانون العقوبات بشأن تهم التحرش والتعرض للإناث – المعروفة إعلامياً باسم “قانون التحرش”- ومنذ ذلك الحين، وقد برز نهج شبه منتظم من حملات وحالات القبض على خلفية اتهامات تتعلق بالتحرش، حيث أنه قد أعلنت وزارة الداخلية في 18 يونيو إنشاء أقسام منفصلة تختص بمكافحة التحرش والعنف ضد المرأة بالمديريات، كما تم تكليف النيابة العامة في 11 يونيو بسرعة الانتهاء من جميع قضايا التحرش وإحالتها للمحاكمة الجنائية العاجلة.

التقرير يمثل حالات القبض على خلفية التحرش اللفظي أو الجسدي فقط وفقاً لتعديلات قانون العقوبات، مع بعض الإجراءات الجنائية المباشرة التي تلت عملية القبض مما توفر من معلومات، حيث أنه يتوفر 12 حكم قضائي لوقائع تحرش مُحددة مكان وزمان القبض. مع مراعاة أن جميع الأرقام الورادة في التقرير تعبر فقط عن حالات القبض كحدث لحظي وليس مستمر، فالعدد الإجمالي لا يمثل عدد المحبوسين على خلفية التحرش في فترة زمنية معينة. وعلماً بأن التقرير لا يشمل الحالات الآتية (وقائع الاغتصاب، التحقيقات الإدارية والجزاءات الإدارية على خلفية التحرش، حالات التحرش المرصودة عبر جهات وحملات حقوقية والتي لا تقترن بوقائع قبض بواسطة الجهات الأمنية)، كما أن الأرقام لا تمثل حالات التحرش نفسها والتي من المستحيل عملياً وواقعياً ومنهجياً حصرها أو التوصل إلى أرقام قريبة من الحقيقة، لذلك يمكن اعتبار هذا التقرير كمحاولة لنقل ودراسة وتحليل الواقع المجتمعي حسب  حالات القبض.

للاستفسار أو المتابعة بشأن أية معلومات أو تعديلات أو إضافات في محتوى الملف، يرجى التواصل عبر البريد الإلكتروني daftar.ahwal@gmail.com



 *** أرشيف معلوماتي ***

هنا رابط الأرشيف “إكسل” على “جوجل درايف” لتصفحه بشكل كامل (يرجى فتحه عبر جهاز كمبيوتر شخصي أو لاب توب حتى يتم العرض والتصفح بشكل كامل ومتناسق ومناسب.

https://goo.gl/jLWNlR

*** تحليل إحصائي – جداول إحصائية ***

من هنا

*** عرض بصري – رسم بياني – إنفوجراف ***

من هنا



*** المنهجية ومعايير التقسيم والتصنيف ***

الإطار العام لمنهجية الرصد والأرشفة
.

بشأن ملف القبض على خلفية التحرش:
– حملة القبض على خلفية التحرش تم اعتبار أنها حملة أمنية في يوم معين وقد تكون في أماكن مختلفة داخل نفس المحافظة بهدف القبض على متحرشين؛ إما خلال مناسبات معينة “كالأعياد أو الفعاليات أو التجمعات البشرية أو الأنشطة الدورية”، أو بسبب بلاغات، أو استغاثة ميدانية.

واقعة التحرش تم اعتبار أنها واقعة تحرش واحدة في مكان وزمان مُحددين، حيث يتم فيها ضبط متهم واحد أو أكثر على خلفية نفس الواقعة، وحملة القبض قد تتكون من قبض على خلفية واقعة تحرش واحدة أو أكثر.

حالة القبض على خلفية التحرش تم اعتبار أنها حالة ضبط متهم واحد فقط بالتحرش في مكان وزمان مُحددين، وحملة القبض – وأيضاً واقعة التحرش- قد تتكون من حالة قبض واحدة أو أكثر.
.

– المصادر التي تم الاستعانة بها:
– وفقاً لمصادر المعلومات التي تم الاستعانة بها (مصادر ثانوية وليس معلومات تم التحقق منها من مصادرها الأولية)، كما تم توضيحها في الأرشيف المعلوماتي، والتي جاءت عبر وسائل إعلامية غالبيتها نقلاً عن جهات أمنية، وبعضها نقلاً عن أهالى وذوي الحالة.

– البيانات الوصفية لكل حالة وحملة قبض هي أدق ما تم التوصل إليه من جميع المعلومات المتاحة، ولكنها ليست بالضرورة كاملة الدقة، حيث تم الاعتماد غالباً على رواية الواقعة نقلاً عن الجهات الرسمية، وهناك فرضيات واستنتاجات محدودة في نطاقات معينة حسب معايير منهجية وتحليل دقيق للبيانات، يمكن الاستفاضة فيها حال طلب ذلك.

.
– النطاق المكاني:
تمت تغطية جميع محافظات الجمهورية.

تم تقسيم المحافظات لأقاليم جغرافية كما يلي:

المحافظات المركزية (القاهرة، الجيزة، الإسكندرية)
محافظات الدلتا (القليوبية، الدقهلية، الشرقية، الغربية، المنوفية، البحيرة، كفر الشيخ، دمياط)
مدن القناة (بورسعيد، الإسماعيلية، السويس)
محافظات الصعيد (الفيوم، بني سويف، المنيا، أسيوط، سوهاج، قنا، الأقصر، أسوان)
المحافظات الحدودية (شمال سيناء، جنوب سيناء، مطروح، البحر الأحمر، الوادي الجديد)
.
– النطاق الزماني:
خلال الفترة من 6 يونيو 2014 حتى 30 سبتمبر 2015.

بشأن تقسيم النطاق الزمني عبر فترات زمنية، تم اعتبار الآتي:
تم تقسيم الملف زمنياً وفقاً للجهة الرئيسية المتداخلة في صناعة الحدث “هنا الحدث هو واقعة القبض على خلفية التحرش وليس حالة التحرش نفسها” وبالتالي فإن التقسيم الزمني يجب أن يرتبط بسلوك الداخلية ونهجها في حملات القبض على خلفية التحرش، وبمتابعة دقيقة للملف نجد انه هناك حملات قبض واسعة محددة خلال فترات عيدي الفطر والأضحى ثم نهج عام أقل باقي أيام السنة وعليه تم تقسيم النطاق الزمني بحيث تُفصل فترات أسابيع الأعياد وتُقسم باقي أيام السنة إلى فترات زمنية منفصلة لا تتعدي شهرين.

الفترات الزمنية تم تقسيمها كما يلي:

شهري يونيو ويوليو 2014: تمتد منذ 6 يونيو 2014 حتى 27 يوليو 2014.
أسبوع عيد الفطر 2014: تمتد منذ 28 يوليو 2014 حتى 1 أغسطس 2014.
شهري ما بين العيدين 2014: تمتد منذ 2 أغسطس 2014 حتى 30 سبتمبر 2014.
أسبوع عيد الأضحى 2014: تمتد منذ 1 حتى 6 أكتوبر 2014.
شهري أكتوبر ونوفمبر 2014: تمتد منذ 7 أكتوبر 2014 حتى 30 نوفمبر 2014.
شهري ديسمبر 2014 ويناير 2015: تمتد منذ 1 ديسمبر 2014 حتى 31 يناير 2015.
شهري فبراير ومارس 2015: تمتد منذ 1 فبراير 2015 حتى 31 مارس 2015.
شهري أبريل ومايو 2015: تمتد منذ 1 أبريل 2015 حتى 31 مايو 2015.
شهري يونيو ويوليو 2015: تمتد منذ 1 يونيو 2015 حتى 16 يوليو 2015.
أسبوع عيد الفطر 2015: تمتد منذ 17 حتى 19 يوليو 2015.
شهري ما بين العيدين 2015: تمتد منذ 20 يوليو 2015 وحتى 23 سبتمبر 2015.
أسبوع عيد الأضحى 2015: تمتد منذ 24 سبتمبر 2015 وحتى نهاية الشهر.

.

– تم تقسيم حملات وحالات القبض وفقاً لحجم واقعة التحرش كما يلي”:
فردية (هي واقعة تحرش شارك فيها متهم واحد فقط).
جماعية (هي واقعة تحرش شارك فيها أكثر من متهم).

.

– تم تقسيم حملات وحالات القبض وفقاً لنوع التحرش كما يلي:

جسدي (هي واقعة تحرش مادية بجسد الناجية أو الناجي أو بأجزاء منه).
لفظي (هي واقعة تحرش معنوية بالقول أو بالحركات وليس فيها لمس جسدي بين المتهم والناجية أو الناجي).
بشأن الوقائع التي بها تحرش لفظي وجسدي معاً تم تسجيلها حسب الفعل الأكبر، أي في خانة “جسدي”.

.

– تم تقسيم حملات وحالات القبض وفقاً لنوع التحرك الأمني كما يلي:
حملة أمنية (يتم فيها القبض على متهمين بالتحرش في مناسبات معينة مستهدفة وفق خطة جهة القبض كالأعياد أ
و الفعاليات أو التجمعات البشرية أو الأنشطة الدورية).
استغاثة بالطريق العام (يتم فيها القبض على متهمين بالتحرش ميدانياً في الطريق العام عقب حدوث الواقعة مباشرة).
استغاثة داخل حافلة نقل عام (يتم فيها القبض على متهمين بالتحرش ميدانياً داخل حافلة نقل عام “أتوبيس، ميكروباص، سيرفيس” عقب حدوث الواقعة مباشرة).
استغاثة داخل محطة قطار (يتم فيها القبض على متهمين بالتحرش ميدانياً داخل محطة قطار عقب حدوث الواقعة مباشرة).
استغاثة داخل المترو (يتم فيها القبض على متهمين بالتحرش ميدانياً داخل المترو عقب حدوث الواقعة مباشرة).
بعد تسليم الأهالي (يتم فيها القبض على متهمين بالتحرش بواسطة الأهالي بشكل مباشر ومحدد ثم تسليمهم لقسم أو مركز الشرطة).
بعد تقديم بلاغ (يتم فيها القبض على متهمين بالتحرش أو ملاحقتهم أمنياً بعد تقديم بلاغات لقسم الشرطة أو النيابة بواسطة الناجية أو الناجي أو ذويهم).

.

– تم تقسيم المقبوض عليهم على خلفية التحرش وفقاً لصفتهم خلال الواقعة كما يلي:

 فرد أمن (حيث يكون المقبوض عليه منتمياً لجهاز الشرطة أو فرد أمن خاص أو حارس أمني خاص).
أثناء أداء عمله (حيث يكون المقبوض عليه قام بالفعل وفقاً للمصدر أثناء ممارسته لمهنته أو وظيفته أو من خلالها).
خارج دوام العمل (حيث يكون المقبوض عليه قام بالفعل بعيداُ عن طبيعة وممارسة مهنته أو وظيفته).

.

– تم تقسيم الناجية أو الناجي وفقاً للمرحلة العمرية كما يلي:

بالغ (من يصل إلى عمر 21 عاماً فيما فوق).
قاصر (أقل من 21 عاماً).
غير محدد (غير معلوم العمر أو المرحلة العمرية تحديداً).

.

– تم تقسيم حالات القبض وفقاً للإجراء الجنائي المباشر كما يلي:

يُقصد به الإجراء المباشر، بعد القبض عليه مما تم التوصل إليه عبر المصادر المختلفة؛ هل يقتصر على تحرير محضر ولم يتم التوصل إلى التحرك الأمني بعد، أم تم القبض على المتهم بالفعل وعرضه على النيابة، أم تم التوصل إلى قرار النيابة بحبسه احتياطياً بشكل مبدئي، أم تم إخلاء سبيله لاحقاً، أم أنه قد تمت إحالته للمحاكمة الجنائية سواء أمام محكمة الجنح أو الجنايات.

1- تحرير محضر
2- قبض وعرض على النيابة
3- قبض وعرض على النيابة ثم إخلاء سبيل
4- قبض وعرض على النيابة ثم حبس
5- قبض وعرض على النيابة ثم حبس ثم إحالة للمحاكمة

.

– تم مراعاة مبدأي “عدم انتهاك الخصوصية” و “عدم جلب الضرر”، فتم نشر الحروف الأولى فقط من اسم الناجية أو الناجية أو المقبوض عليه وتجنب باقي التفاصيل الشخصية التي تحدد الهوية، ودفتر أحوال غير مسؤولة عن مدى مهنية ما هو منشور عبر الوسيلة الإعلامية المشار إليها.

 

الأوسمة: , , , , , , , , , , , , ,

حالات “شبهة التصفية” على خلفية سياسية في مصر، خلال عام 2015 حتى 11 أكتوبر – تقرير شامل

1

 

في الفترة من 1 يناير 2015 حتى 11 أكتوبر 2015، تم رصد وأرشفة 21 واقعة “شبهة تصفية” على خلفية سياسية خارج شبه جزيرة سيناء  قامت بها قوات الأمن ضد 45 مواطناً، موزعين على 8 محافظات مختلفة وهي؛ القاهرة، الجيزة، الفيوم، الإسكندرية، بني سويف، الشرقية، البحيرة، ودمياط. ومن حيث مكان الواقعة، فكانت هناك شبهة تصفية لـ27 مواطناً داخل شقق سكنية، 5 آخرين داخل أراضٍ زراعية، حالة واحدة بالطريق العام، و7 حالات أخرى يوجد لهم روايتان مختلفتان لمكان الحدوث. أما بالنسبة لطريق الوفاة، فقد لقى 39 مواطناً مصرعهم بسبب أعيرة نارية، وحالة واحدة نتيجة السقوط من مكان مرتفع، و5 حالات أخرى يوجد لهما روايتان مختلفتان لطريقة الوفاة. وبشأن النطاق الزمني للوقائع فقد حدثت كلها في عهد وزير الداخلية الحالي “مجدي عبد الغفار” عدا واقعتين فقط لقى خلالهما 3 مواطنين مصرعهم في عهد وزير الداخلية السابق “محمد إبراهيم”.

للاستفسار أو المتابعة بشأن أية معلومات أو تعديلات أو إضافات في محتوى الملف، يرجى التواصل عبر البريد الإلكتروني daftar.ahwal@gmail.com



 *** أرشيف معلوماتي ***

هنا رابط الأرشيف “إكسل” على “جوجل درايف” لتصفحه بشكل كامل (يرجى فتحه عبر جهاز كمبيوتر شخصي أو لاب توب حتى يتم العرض والتصفح بشكل كامل ومتناسق ومناسب)

https://goo.gl/ekFvN7

*** تحليل إحصائي – جداول إحصائية ***

من هنا

*** عرض بصري – رسم بياني***

من هنا



الوقائع

*** المنهجية ومعايير التقسيم والتصنيف ***

الإطار العام لمنهجية الرصد والأرشفة
.

بشأن شبهة التصفية على خلفية سياسية في مصر:

– حالة “شبهة التصفية على خلفية سياسية”: تم اعتبار “التصفية” هي كل واقعة قامت فيها قوات نظامية بقتل مواطن واحد في مكان وزمان محددين على خلفية سياسية بحيث تمت الوفاة بسبب إطلاق النار أو بأي وسيلة من وسائل القتل أثناء عملية إلقاء القبض عليه أو بعد واقعة القبض وإخفاءه بخلاف التعذيب الذي أفضى إلى الموت، وتم استبعاد جميع وقائع الوفاة التي تمت داخل أماكن احتجاز لمحبوسين على ذمة قضايا.
تم تحديد مصطلح “تصفية” كما يتم استخدامه أحيانا من قبل الجهات الرسمية أو الوسائل الإعلامية. كما تم اختيار مصطلح “شبهة” لعدم توفر الأدلة أو القرائن الكافية لاستنتاج حدوث الواقعة بشكل فعلي كما نصَّت أيا من الروايات وهو لا ينفي حدوثها من الأساس.
.
– واقعة “شبهة التصفية على خلفية سياسية”: هي شبهة التصفية التي حدثت في مكان وزمان محددين لمواطن أو عدد من المواطنين، بحيث ان إجمالي الحالات التي سقطت في مكان وزمان واحد يتم تمييزها بمصطلح “الواقعة”.
.
– النطاق المكاني:
تمت تغطية جميع محافظات الجمهورية، عدا محافظتي شمال وجنوب سيناء، بسبب عدم توفر معلومات كافية ولاختلاف طبيعة ونوعية الوقائع والأحداث هناك.
.
– النطاق الزماني:
خلال الفترة من بداية عام 2015 حتى 11 أكتوبر 2015
.
– المصادر التي تم الاستعانة بها:
جميع المعلومات المذكورة بالملف اعتمدت على الجهات والبيانات الرسمية، بالإضافة إلى الأرشيف الإلكتروني لمختلف وسائل الإعلام وبعض المجموعات الحقوقية وشهادات ذوي القتلى.
.

– مكان الواقعة:
هو المكان الذي أعلنت عنه الجهات الرسمية حيث حدثت الواقعة، ولم تتوفر روايات أخرى إلا في حالات محدودة جداً تم تحديدها وذكرها.
وتم تقسيمه إلى الآتي: (داخل شقة سكنية، داخل أرض زراعية، في الشارع، توجد روايتين مختلفتين).
.
– طريقة الوفاة:
هي طريقة الوفاة وفقاً للجهات الرسمية، ولم تتوفر روايات أخرى إلا في حالات محدودة جداً تم تحديدها وذكرها.
وتم تقسميها إلى الآتي: (طلق ناري، السقوط من مرتفع، توجد روايتين مختلفتين).
.
بشأن الروايات المختلفة لنفس الواقعة تم ذكر ونشر الروايتين وتحديد المصادر التي تم الاعتماد عليها.

.

*** حالات لم يتم إدراجها في الحصر ***

1- نشرت المواقع الإخبارية في 26 سبتمبر 2015 خبراً عن تمكن قوات الأمن من تصفية 9 أشخاص أطلقت عليهم وصف “إرهابيين” ولكن لم يتسن لنا الحصول على أسمائهم أو التأكد من خلفية الواقعة وملابستها أو أي رواية أخرى.

2- أعلنت مديرية أمن بني سويف في 24 إبريل 2015 عن مقتل 4 أشخاص وإصابة خامس بحروق شديدة نتيجة انفجار قنبلة يقومون بإعدادها بإحدى مزارع الدواجن ببني سويف، ولم يتسن لنا معرفة ملابسات الواقعة أو الحصول على رواية أخرى للحادث.

 

الأوسمة: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,